حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530216925

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439030237/1443
رقم الحكم:4530216925
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439030237 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530216925 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439030237 لعام 1443 هـ المدعي: ناصر محمد ناصر العويمر المدعى عليه: شركة إي بي إم التركية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي عقد كتابي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١١٢٣٥٦٧) مليون ومائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٥) خمسة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (اخلال بالعقد، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٨م، مما تسبب بـ(مذكور في المستندات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (علاقة تعاقدية) ومقدار التعويض المطلوب (١٢٣٥٩٢٣) مليون ومئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي).)ا.هـ وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (١٢٣٥٩٢٣) مليون ومئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي أ.هـ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 23/04/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/06/1443هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي /إياس بسام عباس مناع هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432629598) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها،وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها رات صلاحية القضية للفصل فيها حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى؛ محمولًا على أسبابه بالصك الصادر برقم (437599787) ثم جرى إلغاء الحكم بموجب قرار محكمة الاستئناف الصادر بالصك رقم (437964997) وتاريخ 19/08/1443هـ والمتضمن: (حكمت الدائرة: بإلغاء حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 02 / 07 / 1443هـ في القضية رقم (439030237) لعام 1443هـ. وإعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها. لما هو مبين بالأسباب.)ا.هـ ثم جرى تحديد موعد للقضية ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/01/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي /إياس بسام عباس مناع هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432629598) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على حكم دائرة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم هذه الدائرة؛ أفهمت الحاضر بمضمونه، وقررت السير في الدعوى وفتح باب المرافعة، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل البريد الالكتروني المشار له في المرفقات، مدون على أي من المستندات المعتمدة للمدعى عليها ؟ فأجاب بأنه لا يوجد في الفواتير ولا العقد؛ عليه أفهمته بتقديم صحيفة الدعوى ومرفقاتها مترجمة باللغتين التركية والانجليزية، وتقديم عنوان المدعى عليها في دولة تركيا، وذلك خلال عشرة أيام، وإحضارها لمقر أمانة السر للدائرة السابعة، وذلك لإبلاغ المدعى عليها بواسطة وزراة الخارجية؛ فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 02/03/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي /بدر محمد سليمان الشويعر هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441149058) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عما طلب من في الجلسة السابقة، أجاب بأنه تم تسليمها ورقياً لأمانة سر الدائرة، وحيث أنه لم يصل للدائرة من أمانة السر أية أوراق؛ أفهمته بأن عليه تقديمه بمذكرة عر النظام خلال ثلاثة أيام مع العناية بجودة المسح الضوئي وترتيب المرفقات والعناية بتسلسلها؛ فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/04/1444هـ عن بعد حضر المدعي وكالة الحاضر سابقاً، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها خطاب ابلاغ المدعى عليها من وزارة الخارجية وعليه رأت تأجيل نظر القضية لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/05/1444هـ عن بعد حضر وكيل المدعي وحيث أنه لم يرد للدائرة ما يفيد تبلغ المدعى عليها من قبل وزارة الخارجية، عليه قررت تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/06/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي / بدر محمد سليمان الشويعر بموجب الوكالة رقم (442231170) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وحيث لم يرد للدائرة إفادة من وزارة الخارجية بوصول التبليغ للمدعى عليها، وحيث طلب وكيل المدعية رقم خطاب التبليغ المقيد لدى وزارة الخارجية لمتابعته، عليه قررت الدائرة إجابته لطلبه، وزودته أثناء الجلسة ببيانات معاملة التبليغ الصادرة من وزارة الخارجية للقنصلية السعودية ذات الرقم: (DD-44-102461)، وتاريخ 19/4/1444، وقررت تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/07/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي / بدر محمد سليمان الشويعر بموجب الوكالة رقم (442231170) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها عدم ورود إفادة بتبلغ المدعى عليها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً فيما طلب وكيل المدعي وقف الدعوى وعدم السير فيها غيابياً، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم، وحكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، بموجب الصك رقم (4430611822) وتاريخ 21/07/1444هـ محمولًا على أسبابه، ثم جرى إلغاء الحكم من محكمة الاستئناف بموجب الصك الصادر برقم (4430915469) وتاريخ 14/10/1444هـ والمتضمن: (إلغاء حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 23 /04 /1443هـ، وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها، لما هو مبين بالأسباب)ا.هـ فحدد لها موعد للنظر فيها، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي / متعب صقر عبدالرحمن العريفي بموجب الوكالة رقم (444332523) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وذلك للنظر في القضية بعد عودتها من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة، وبسؤال المدعي وكالة عن ورود إفادة بشأن التبليغ السابق، فقرر بأن وزارة الخارجة أفادت بأنه وردها إفادة وزارة الخارجية التركية بأن الموعد منتهي وطلب تجديد الموعد بتحديد موعد جلسة بما لا يقل عن أربعة أشهر، وسألته عن مصدر الإفادة فقرر بأنها إفادة شفوية، وعليه قررت الدائرة التأجيل للتأكد من إفادة الخارجية على خطاب التبليغ والإجراء الوارد حياله. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/01/1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي / بدر محمد سليمان الشويعر بموجب الوكالة رقم (442231170) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة/ بدر بن محمد الشويعر المثبتة بياناته في ملف القضية، فيما تبين عدم وصول ما يفيد تبلغ المدعى عليها جواباً على خطاب التبليغ بصحيفة الدعوى الصادر من هذه المحكمة برقم (446526568) وتاريخ 9/4/1444هـ، وباطلاع الدائرة على حكم دائرة الاستئناف الصادر بتاريخ 4/11/1444هـ أفهمت المدعي وكالة بمضمونه، وحيث أنه لم يرد للدائرة ما يفيد تبليغ المدعى عليها بصحيفة الدعوى بموجب خطاب المحكمة آنف الذكر، وحيث أن المدة المقررة للتبليغ بموجب المادة الحادية والعشرون من نظام المرافعات الشرعية قد انقضت دون ما يفيد وصول التبليغ من عدمه، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ ادعى بأن موكلته اتفقت مع المدعى عليها على بموجب عقد توزيع على بيع وتوزيع منتجات المدعى عليها في المملكة العربية السعودية، ولكن المدعى عليها أخلت بالعقد حيث لم تقم بتوريد أية منتجات ليتم بيعها وتوزيعها، سوى مرة واحدة وتبين فيها إشكالية لقياس الحرارة، وطلب الزام المدعى عليها إي بي أم التركيه بدفع مبلغ مليون ومائة وثلاثة وعشرون ألف وخمس مائة وسبعة وستون ريالا مقابل الاضرار التي تسببت بها المدعى عليها للمدعية بإنهاء الاتفاقية محل الدعوى، وعليه أفهمته الدائرة بتحرير الأضرار التي يدعيها مع بيان العلاقة السببية والبينة على ذلك، وذلك بإضافة مذكرة عبر النظام خلال خمسة أيام، فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 08/01/1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي / بدر محمد سليمان الشويعر بموجب الوكالة رقم (442231170)، فيما لم يرد للدائرة ما يثبت تبلغ المدعى عليها حتى هذه الجلسة، وقدم المدعي وكالة تحريراً لدعواه تضمن ما يلي: (أولاً: المدعية مؤسسة تجارية متخصصة بنشاط بيع وتوزيع الأدوية البيطرية بموجب ترخيصها التجاري المبين أعلاه والمدعى عليها شركة متخصصة بصناعة الأدوية البيطرية، وقد جرى إبـرام إتفاقية توزيع بين المدعية بصفتها (موزع) وبين المدعى عليها بصفتها الشركة المصنعة ) وفق للأحكام الاتية: ١- مدة الإتفاقية: خمس سنوات بدئ من تاريخ إبرامها في ١٤٤٠/٧/٠١ هـ وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من الإتفاقية. ٢- المنتجات محل التوزيع (حقن) فلورسيم حقن فورسيم حقن بنتريل حقن سميك) وفق ما هو مبين بملحق الإتفاقية. ٣- حصرية التوزيع عينت المدعى عليها الشركة المصنعة) المدعية (الموزع البائع الحصري بالمملكة العربية السعودية للمنتجات محل الإتفاقية وفق ما نصت عليه المادة الأولى من الإتفاقية. ٤- الإختصاص القضائي: تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها أنه بحال وجود نزاع حول احكام هذه الإتفاقية ؛ فينعقد الإختصاص للجهات القضائية المختصة بالمملكة العربية السعودية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (۹) من الإتفاقية. ثانيا: قامت المدعى عليها بتوريد الطلبية الأولي رقم (۱) للمدعية بموجب الطلب المقدم من المدعية ودفعت المدعية قيمتها، وترتب على هذه الطلبية غرامات جمركية بمبلغ ( ١٣,٠٦٠) ثلاثة عشر الف وستون رسالاً بسبب أن المدعى عليها، خالفت شروط هيئة الغذاء والدواء، فيما يتعلق بقارئ الحرارة. ثالثا: قامت المدعية بإعداد الطلبية الثانية بتاريخ: ٢٠١٩/٠٩/٠٥م بموجب الإيميل المرسل منها للمدعى عليها، إلا أن المدعى عليها قد رفضت توريد هذه الطلبية للمدعية من غير مبرر: مخالفة ما نصت عليه أحكام إتفاقية التوزيع. رابعـــــــا تفاجات المدعية بأن المدعى عليها قامت بإسناد توزيع المنتجات محل الإتفاقية لشركة أخرى. مخالفة بذلك ما نصت عليه المادة الأولى من الإتفاقية. خامسا: قامت المدعى عليها بإرسال بريد الكتروني للمدعى عليها بتاريخ:٢٠١٩/١٠/٢١م تخبرها بأنها قد أنهت الإتفاقية مخالفة بذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من الإتفاقية. سادسا: تسببت المدعى عليها على المدعية بأضرار بليغة، نالت المدعية من إخلال المدعى عليها بأحكام الإتفاقية: بتكبد المدعية بجهد ووقت ومال لأجل رواج منتجات المدعى عليها وتوزيعها: بمبالغ مالية قدرها (١,١٢٣,٥٦٧) مليون ومائة وثلاثة وعشرون الف وخمس مائة وسبعة وستون ريالاً وهي على التفصيل الاتي: 1- تسجل منتجات المدعى عليها: مبلغ قدره (۱۰.۰۰۰) عشرة الاف ريال.. 2- غرامات جمركية: مبلغ قدره (١٣,٠٦٠) ثلاثة عشر الف وستون ريالاً. 3- مصاريف تسجيل وكالة المدعى عليها: مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. 4- أجور وحوافز مالية للقائمين على تسجيل وكالة المدعى عليا: مبلغ قدره (١٤٤٠٠٠٠) مائة وأربعة واربعون الف ريال.. 5- شراء ثلاث مركبات لتوزيع المنتجات: مبلغ قدره (١٨٨,٤٧٥) مائة وثمانية وثمانون الف واربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً. 6- شراء ثلاث برادات لحفظ المنتجات، مع حاوية نقليات لتوزيع المنتجات: مبلغ قدره (٥٥,٢٥٠) خمسة وخمسون الف ومئتان وخمسون ريالاً. 7- مصاريف تسويق ودعايات وشراء بروشات لرواج المنتجات: مبلغ قدره (۲۸٫۲۸۲) ثمانية وعشرون الف ومنتان وإثنان ثمانون ريال. 8- عمولات نقدية لمناديب توزيع المنتجات: مبلغ قدره (۱۲۰۰۰۰۰) مائة وعشرون الف ريال 9- إيجار مستودع بمدينة الرياض وبمدينة جده لحفظ المنتجات: مبلغ قدره (۸۸,۵۰۰) ثمانية وثمانون ألف وخمس مئة ريال.. 10- مصروفات بترولية للمركبات المخصصة لترويج وتوزيع المنتجات: مبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال. 11- أجور أساسية للمناديب القائمين بتوزيع المنتجات: مبلغ قدره (٣٣٦,٠٠٠) ثلاث مائة وستة وثلاثون ألف ريال ولان المدعى عليا قامت بالإخلال باحكام الإتفاقية: عبر إسناد توزيع المنتجات محل الإتفافية الموزع آخر غير المدعية: ولأنها أنهت الإتفاقية من غير مبرر، وتسبب على المدعية بالأضرار المبية أعلاه، ولذلك كله التمس من المحكمة الموقرة ما يلي: 1- إلزام المدعى عليها شركة إي بي إم التركية بدفع مبلغ قدره (١,١٢٣,٥٦٧) مليون ومائة وثلاثة وعشرون الف وخمس مائة وسبعة وستون رسالاً، تعويضاً للمدعية من الأضرار التي نالتها من خطا المدعى عليها وتفصيلها وفق المرفقات التالية: أولاً: إثبات مبلغ (۱۰.۰۰۰) عشرة الاف ريال بالمرفق (۱) باسم (تسجيل منتجات المدعى عليها مكون من صفحتين. ثانياً: إثبات مبلغ (١٣,٠٦٠) ثلاثة عشر الف وستون ريالاً بالمرفق (۲) باسم (غرامات جمركية) مكون من صفحة واحدة ثالثا: إثبات مبلغ (۵۰.۰۰۰) خمسون ألف ريالاً بالمرفق (۳) باسم (مصاريف تسجيل الوكالة) مكون من صفحة واحدة. رابعا: إثبات مبلغ (٦٠٠٠٠٠٠) ستمنانة الف ريال بالمرفق (٤) (٥) (٦) (٧) (۸) باسم ( أجور (٥١) مكون من عدة صفحات خامساً: إثبات مبلغ (۱۸۸,٤٧٥) مائة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً بالمرفق (۹) باسم (فواتير شراء مركبات) مكون من صفحتين. سادسا: إثبات مبلغ (٥٥,٢٥٠) خمسة وخمسون ألف ومئتان وخمسون ريالاً بالمرفق (۱۰) باسم (فواتير شراء مركبات) مكون من صفحتين. سابعاً: إثبات مبلغ (۲۸,۲۸۲) ثمانية وعشرون ألف ومئتان واثنان وثمانون ريالاً بالمرفق (۱۱) باسم (تسويق ودعاية) مكون من صفحتين. ثامنا: إثبات مبلغ (۸۸,۵۰۰) ثمانية وثمانون ألف وخمسمائة ريالاً بالمرفق (۱۲) باسم (إيجارات مستودع) مكون من صفحيتن. تاسعا: إثبات مبلغ (۹۰.۰۰۰) تسعون ألف ريالاً بالمرفق (۱۳) باسم (مصاريف بترولية) مكون من إحدى عشر صفحة إلزام المدعى عليها شركة إي بي إم التركية بدفع مبلغ (۱۲۰۰۰۰۰) مائة وعشرون ألف ريالاً أتعاب المحاماة)، وقدم عدد من المرفقات تم توجيه أمانة السر بإرفاقها على ملف القضية، ورأت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/01/1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي / بدر محمد سليمان الشويعر بموجب الوكالة رقم (442231170)،وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن نشاط المدعي فأفاد بأنه توزيع أدوية، وبسؤاله عن نشاط مؤسسة موكله هل هو قائم ؟ فأجاب بأنه قائم حتى الآن في بيع وتوزيع الأدوية، وسألته الدائرة عن الخطاب الذي أشعرت من خلاله المدعى عليها موكله بإنهاء العقد، فاستعد بإحضاره في الجلسة القادمة، وأفهمته الدائرة ببيان الأسباب التي أدت إلى فسخ الاتفاقية، ورأت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 05/02/1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي / بدر محمد سليمان الشويعر بموجب الوكالة رقم (442231170)،وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله؟ أجاب قائلا: البريد المطلوب الوارد من المدعى عليه لموكلتي بفسخ التعاقد معي الآن، ... هكذا أجاب، فجرى إفهامه بإرفاقه بعد الجلسة مباشرة عبر بريد الدائرة فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة إمهالًا للمدعي وكالة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/03/1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي / بدر محمد سليمان الشويعر بموجب الوكالة رقم (442231170)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله؟ أجاب قائلا: لقد تم إرساله على بريد الدائرة. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المرفقات والمتضمنة الترخيص الصادر من هيئة الغذاء والدواء برقم (01948-01-06) ونسخة من البريد المذكور مترجم إلى اللغة العربية مطبوع على أوراق شركة المعاني المتخصصة للترجمة المعتمدة لجميع اللغات ا.هـ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعي وكالة والمرصودة في الجلسة المؤرخة بتاريخ 08/01/1445هـ ومرفقاتها، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه فيما يرغب في إضافته؟ فأجاب قائلا: لا، أكتفي بما قدمت. هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث صدر حكمٌ من محكمة الاستئناف والمُشار إليه بعاليه والمتضمن إلغاء الحكم السابق وإعادة القضية للدائرة للفصل في موضوعها، وحيث جرى من الدائرة السير في الدعوى والنظر في موضوعها؛ استنادًا للمادة (27) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ، ونصّها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمة الاستئناف ملزمًا ولايجوز إعادتها في غير هذه الأحوال) ا.هـ، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة ناشئٌ بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية، فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ،وحيث جرى من المحكمة الكتابة لتبليغ المدعى عليها بموجب الخطاب رقم (446448293) بتاريخ 27/03/1444هـ والخطاب رقم (446526568) وتاريخ 09/04/1444هـ وإشارةً إلى خطاب التبليغ الصادر من وزارة الخارجية للقنصلية السعودية ذات الرقم: (DD-44-102461)، وتاريخ 19/4/1444هـ، واستنادًا للمادة (21) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (تضاف مدة ستين يومًا إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة/ وللمحكمة عند الاقتضاء زيادة مدة مماثلة)أ.هـ وحيث مضت أكثر من تلك المدة دون ورود ما يُفيد تبلغ المدعى عليها، واستنادًا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (30) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة قررت السير في الدعوى غيابيًا، وبما أن المدعي وكالة ذكر في دعواه تعاقد موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتصنيع الأدوية وتتولى المدعية توزيعها وأن موكلته الموزع البائع الحصري بالمملكة العربية السعودية لمنتجات المدعى عليها محل الاتفاقية وفق ما نصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية، وذكر تودي المدعى عليها للطلبية الأولى ودفعت موكلته قيمتها، وترتب على ذلك غرامات جمركية حسب ما بُيّن في دعواه، وذكر قيام موكلته المدعية بإعداد الطلبية الثانية بتاريخ: ٢٠١٩/٠٩/٠٥م بموجب البريد المرسل من موكلته للمدعى عليها وادعى أن المدعى عليها قد رفضت توريد هذه الطلبية للمدعية من غير مبرر: مخالفة ما نصت عليه أحكام اتفاقية التوزيع، وان موكلته تفاجأت بإسناد المدعى عليها توزيع منتجاتها لشركة أخرى، وأن المدعى عليها أشعرت موكلته بتاريخ:٢٠١٩/١٠/٢١م بإنهاء الاتفاقية مخالفة بذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية-حسب ما جاء في دعواه-، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (1.123.567) مليون ومائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وستون ريالًا، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (120.000) مائة وعشرون ألف ريال –حسب ما ورد في صحيفة الدعوى-، وعليه وبعد اطلاع الدائرة للعقد المبرم بين الطرفين ودعوى المدعي، وبما أن طلبات المدعي قائمة على التعويض، وبتطبيق ما تقدم على هذه الدعوى وإعمالاً للقواعد الشــــرعية والنظامية في التعويض والضمان، التي تقضي بأن المسؤولية العقدية لا تقوم إلا على أركان ثلاثة، أولها: التعدي، المعبر عنه قانونًا بالخطأ. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الإفضاء المعبر عنه قانونًا بالعلاقة السببية، فإذا توفرت الأركان الثلاثة، كان للمدعة الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم مايثبت حصول الضرر عليها وما يقابله من تعويض، وكذلك العلاقة السببية بحيث تنسب الأضرار اللاحقة بالمدعية بسبب خطأ المدعى عليها، إذ إن دعوى المدعي قد خلت من بيان العلاقة السببية بين الخطأ المدعى به والمنسوب إلى المدعى عليها وبين الضرر والخسائر الواردة في صحيفة الدعوى –على فرض ثبوتها وتحققها-، وذلك يُعد مسقطًا لأحد أركان التعويض المتمثل في العلاقة السببية، علاوةً على ذلك فإن نشاط مؤسسة المدعي لاتزال قائمة حتى الآن في بيع وتوزيع الأدوية –حسب إقرار وكيل المدعي في الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/01/1445هـ- ومع استصحاب ذلك فإن جُلّ ما قدمه المدعي من التزاماته المتمثلة بدفع قيمة أجرة مكان حفظ الأدوية وغيرها مظنة لممارسة نشاطه القائم حتى الآن كما لم يُقدّم ما يُثبت حصول الضرر المدعى به والعلاقة السببية حال حصولها ونسبتها إلى تصرفات المدعى عليها، ولمّا كانت أركان المسؤولية التقصيرية لم تتحقّق كما سبق بيانه، ولأن قواعد الشريعة والأنظمة الصادرة تأبى التعويض إلا عن خطأ قد ثبت وقوعه كما أن الأحكام القضائية لا تُبنى على الظنّ وإنما مبناها على القطع واليقين؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قد طالب بأتعاب المحاماة عن هذه القضية، وحيث إن الدائرة قد رفضت الطلبات الأصلية لعدم ثبوت الاستحقاق فيها مما ترى الدائرة رفض ذلك الطلب بناءً على ذلك، وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة ترى رفض الدعوى، وبه تقضي، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث