حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530186737
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570109499/1445
رقم الحكم:4530186737
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570109499 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530186737 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٩٤٩٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات نقل ثقيل والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد ٤٢ معدة موصوفه في العقد ولائحة الدعوى لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٧١,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٧١,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٣٧١,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ، والمبالغ حالة السداد هي (٧,٤٢٠,٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين وأربع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ الموافق م وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة ٢- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م، حتى ١٤٤٥/٠١/٢٣هـ، الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٠م. ٣- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء للمحكمة مما أدى إلى (أتعاب محاماة) خلال المدة من ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ، إلى ١٤٤٥/٠١/٢٣هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٤٢,٠٠٠.٠٠) سبع مئة واثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بما يلي: ١-رد العين المؤجرة. ٢-الأجرة المتبقية وقدرها (٧,٤٢٠,٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين وأربع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م، إلى ١٤٤٥/٠١/٢٣هـ، الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٠م. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٤٢,٠٠٠.٠٠) سبع مئة واثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٥هـ، حضر (...)، سجل مدني رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعية شركه (...) للتجارة والمقاولات بموجب الوكالة الالكترونية رقم: (...) تاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها شركة (...) ونظراً لتبلُّغ الـمُدَّعى عليها الـمُدونة بياناته أعلاه، لــــ(شخصها) بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم (٨١٣٩١١٨٠) والمتضمنة: تم التبليغ لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً استناداً على المادة (٥٧/٢) من نظام المرافعاتِ الشّرعية، وعليه جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقدمها عبر مذكرة مرفقة في النظام في خانة الطلبات رقم الطلب ٤٥١٠١٦٨١٤٨ تاريخ ١٩ / ٠١/ ١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: انه بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٢٢ م. قام المدعى عليه باستئجار عدد ٤٢ معدة من موكلتي شركة (...) للتجارة والمقاولات حسب العقد المبرم بينهما (مرفق ١) بأجرة شهرية وقدرها (٣٧١,٠٠٠) ثلاث مائة و واحد وسبعون الف ريال تدفع نهاية كل شهر ميلادي، وقد قامت موكلتي بتسليم المعدات محل العقد للمدعى عليه بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٢٢ بموجب محضر استلام وإقرار (مرفق ٢) وبيان المعدات المستأجرة على النحو التالي: م وصف المعدات والسيارات رقم الشاسية للمعدات او رقم اللوحة للسيارات رقم الكود الفني للمعدات وموديل السيارات ١. شیول (...) ٢. شیول (...) ٣. شیول (...) ٤. شيول (...) ٥. شيول (...) ٦. شیول (...) ٧. شيول (...) ٨. شيول (...) ٩. شيول (...) ١٠. شيول (...) ١١. بوكلين (...) ١٢. بوكلين (...) ١٣. بوكلين (...) ١٤. بوكلين (...) ١٥. بوكلين (...) ١٦. بوكلين (...) ١٧. بوكلين (...) ١٨. جريدر (...) ١٩. جريدر (...) ٢٠. جريدر (...) ٢١. رصاصة (...) ٢٢. رصاصة (...) ٢٣. رصاصة (...) ٢٤. بلدوزر (...) ٢٥. بلدوزر (...) ٢٦. بلدوزر (...) ٢٧. بلدوزر (...) ٢٨. دنبر كتربلر (...) ٢٩. دنبر (...) ٣٠. راس تريلا (...) ٣١. قلاب (...) ٣٢. قلاب (...) ٣٣. قلاب (...) ٣٤. قلاب (...) ٣٥. قلاب (...) ٣٦. قلاب (...) ٣٧. قلاب (...) ٣٨. قلاب (...) ٣٩. قلاب (...) ٤٠. قلاب (...) ٤١. قلاب (...) ٤٢. وايت مياه (...) وحيث أن المدعى عليه تخلف عن سداد الأجرة مما أحوج موكلتي لفسخ العقد في القضية رقم (٤٤٧٠٧٦٨١٥٨) بموجب الحكم رقم (٤٤٣٠٩٠٦٦٨١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤٤ هـ والمؤيد من دائرة الاستئناف التجارية السابعة بالرياض (مرفق ٣)، مما يستوجب معه الزام المدعى عليه باسترداد حيازة المعدات حيث نص العقد في فقرته الواردة ثانياً ((... وفى حالة عدم الالتزام بسداد الإيجارات في مواعيدها والتأخر عن السداد فيحق للطرف الأول سحب المعدات والسيارات دون اخطار الطرف الثاني و على حساب الطرف الثاني ويحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بكامل المدة الإيجاريه حتى تاريخ إرجاع المعدات والسيارات للطرف الأول بدون ملاحظات وبحاله ممتازة و بموجب محضر استلام)) فلذلك ولأن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالتزامها من الجانب العقدي حيث لاتزال المعدات بحوزتها رغم فسخ عقد الإيجار منها بموجب الحكم رقم (٤٤٣٠٩٠٦٦٨١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤٤ هـ ولم تقم بسداد أجرتها حتى تاريخنا هذا ومازالت تحتفظ بها وتنتفع بمنافعها رغم عدم استحقاقها لمنافعها. وعليه ولأن المدعي عليه لم يسلم المعدات بعد، وحيث أن صنيع المدعى عليه هو من باب الغصب ولقول النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ ». الطلبات: أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم المعدات محل الدعوى ٢- الزام المدعى عليه بسداد الأجرة مبلغ وقدره (٧,٤٢٠,٠٠٠) سبعة مليون واربع مائة وعشرون الف ريال ٣- أتعاب المحاماة وقدرها (٧٤٢,٠٠٠) سبعمائة واثنان واربعون الف ريال والله يحفظكم ويرعاكم) هكذا تضمنت فجرى سؤال المدعية عن الحكم المذكور في الدعوى وتزويد الدائرة به فاستعد بذلك كما قررت الدائرة النظر في ما قدمة المدعي وكالة من المستندات المقدمة وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ، حضر (...)، سجل مدني رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعية شركه (...) للتجارة والمقاولات بموجب الوكالة الالكترونية رقم: (...)تاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها شركة (...) رغم تبلغها عبر النظام، هذا وقد جرى من الدائرة الاطلاع على البينات والاسانيد المقدمة من وكيل المدعية وهي: العقد الموقع من الطرفين والممهور بختم كل منهما والمطبوع على مطبوعات المدعية والمؤرخ بتاريخ ٢٠ / ٠١/ ٢٠٢٢م كما جرى الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف رقم ٤٤٣٠٩٠٦٦٨١ تاريخ ٠٣ / ١١/ ١٤٤٤هـ والذي يقضي بفسخ العقد بين الطرفين ثم قرر المدعي وكالة قائلا: إن موكلتي تحصر مطالبتها في تسليم المعدات محل الدعوى وتحتفظ بحقها بالمطالبة بالأجرة بدعوى مستقلة هكذا قرر وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: بعد النظر في الدعوى؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (السادسة عشرة) في الفقرة (٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي طالب بما في صدر هذه الأسباب برد المعدات محل الأجرة في العقد المرفق في ملف القضية، وحيث تبلغ المدعى عليه بإرسال رسالة من البرنامج على الهاتف المحمول، ورغم ذلك لم يحضر من يمثلها ولم تقدم عذر لذلك، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليه حضورياً بحسبان ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. واما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعي وكالة أدعى أن موكلته قامت بتأجير المعدات الموضحة في الدعوى ولم تتلتزم المدعى عليها حيال العقد وتم التقدم للمحكمة التجارية بدعوى فسخ العقد وتم الحكم لصالح موكلته بفسخ العقد ولم يتضمن الحكم إعادة العين المؤجرة وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف كما هو مبين في وقائع الدعوى ولمــَّـا كانت العبرة في المطالبة هي المطالبة الختامية ولمــَّـا حصر وكيل المدعية مطالبته في تسليم المعدات محل الأجرة وقدم سنداً لدعواه وهو الحكم الصادر من المحكمة التجارية بفسخ العقد بين الطرفين كما قدم عقد الأجرة المبرم بين طرفي الدعوى والموقع من الطرفين والممهور بختم كل منهما والمطبوع على مطبوعات المدعية والمؤرخ بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٢م، وأوامر التأجير الصادرة من المدعى عليها، ومحاضر التسليم لمكفولي المدعى عليها، والمرصود بياناتها في وقائع الحكم، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بالإمضاء الممهور عليها ومشتملة على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وذلك استنادا على المادة (٣١) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تعتبره الدائرة حجة كافية على التعاقد والتنفيذ، وانتفى ما يعارضه بتخلف المدعى عليها دون إبداء معذرة رغم تبلغها مما يؤكد صحة الدعوى، الأمر الذي تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) سجل تجاري (...)بتسليم المدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري (...)المعدات محل الأجرة وهي كالتالي: ١. شیول (...) ٢. شیول (...) ٣. شیول (...) ٤. شيول (...) ٥. شيول (...) ٦. شیول (...) ٧. شيول (...) ٨. شيول (...) ٩. شيول (...) ١٠. شيول (...) ١١. بوكلين (...) ١٢. بوكلين (...) ١٣. بوكلين (...) ١٤. بوكلين (...) ١٥. بوكلين (...) ١٦. بوكلين (...) ١٧. بوكلين (...) ١٨. جريدر (...) ١٩. جريدر (...) ٢٠. جريدر (...) ٢١. رصاصة (...) ٢٢. رصاصة (...) ٢٣. رصاصة (...) ٢٤. بلدوزر (...) ٢٥. بلدوزر (...) ٢٦. بلدوزر (...) ٢٧. بلدوزر (...) ٢٨. دنبر (...) ٢٩. دنبر (...) ٣٠. راس تريلا (...) ٣١. قلاب (...) ٣٢. قلاب (...) ٣٣. قلاب (...) ٣٤. قلاب (...) ٣٥. قلاب (...) ٣٦. قلاب (...) ٣٧. قلاب (...) ٣٨. قلاب (...) ٣٩. قلاب (...) ٤٠. قلاب (...) ٤١. قلاب (...) ٤٢. وايت مياه (...) وبذلك كله حكمت الدائرة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد