حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530193679
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:43801073/1443
رقم الحكم:4530193679
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801073 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530193679 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 43801073 لعام 1443 هـ المدعي: مصنع (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخة في 1444/10/19هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) عدد667 ستمائة وسبعة وستون مطبخاً وذلك وفقاً للإتفاقية بين الطرفين المؤرخة بتاريخ 21/4/1442هـ الموافق 6/12/2020م وبالله التوفيق)، وقد تقدمت المدعية بطلبها تفسير الحكم برقم الطلب (4510304715) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1445/02/27هـ، وفيها حضر وكيل المدعية في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (83222157)، وطلب وكيل المدعية تفسير الحكم وأرفق عن طريق دردشة التيمز التالي: (إشارة الى الدعوى المقدمة من المدعية ضد المدعى عليها والمقيدة برقم (43801073) والصادر بها صك الحكم رقم (4430876673) وتاريخ 1444/11/01هـ، وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة الاعتراضية وقد تقدم المدعي بطلب تنفيذ على صك الحكم وتم قيد الطلب برقم (401024501187358) إلا أنه تم الامتناع عن تنفيذ صك الحكم من قبل دائرة التنفيذ وسبب الامتناع ما نصه (لم يذكر في منطوق الحكم المواصفات والتفاصيل التي تميز المطابخ المطلوب تنفيذها عن غيرها)، وحيث أن بيان المطابخ أنها صناعة (...) من الخشب الطبيعي والإكرليك والخشب المضغوط وجميع ما يحتويه المطبخ من ديكور ورخام وأحواض غسيل وكبائن واكسسوارات ودُرف ومقابض ومفصلات وسحابات بمقاس ستة أمتار (6م) طولي كحد أدنى لكل مطبخ، وطالب بقبول طلب تعديل منطوق صك الحكم ليشمل إلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعية عدد (667) مطبخ ووصفها بأنها صناعة (...) من الخشب الطبيعي والإكرليك والخشب المضغوط وجميع ما يحتويه المطبخ من ديكور ورخام وأحواض غسيل وكبائن واكسسوارات ودُرف ومقابض ومفصلات وسحابات بمقاس ستة أمتار (6م) طولي كحد أدنى لكل مطبخ)، وعليه وبناء على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما صدر به الحكم أو القرار، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤرخ في 1444/10/19هـ، وبناء على طلب التفسير المقدم من المدعي وكالة المشار إليه في وقائع الطلب، وبناء على المادة (66) من نظام المحاكم التجارية، واللائحة التنفيذية رقم (181) من ذات النظام، وبناء على ما وضحته المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما يصدر بها الحكم أو القرار، ولما تضمنته المادة (182) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وحيث إنه تبين للدائرة أن طلب التفسير ليس له وجاهة؛ ذلك أن منطوق الحكم واضح وجلي، ولا يستوجب تفسيره، ولما كان تفسير الحكم لا يكون إلا في حالة ما إذا شاب منطوقه غموض أو إبهام، وحيث استبان للدائرة عدم وجود غموض أو لبس في منطوق حكمها؛ مما تنتهي الدائرة للقرار الوارد بمنطوقه. نص الحكم: قررت الدائرة رفضت طلب تفسير الحكم رقم (4510304715)والمؤرخ 20/2/1445هـ وبالله التوفيق.