حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530158127
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470805883/1444
رقم الحكم:4530158127
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805883 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530158127 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470805883 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة لتجارية بالرياض ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد موكله وهي مقيدة لدى هذه الدائرة برقم (439350552) وتاريخ 1443/09/23هـ بشأن المطالبة بإلزام موكله بتسليم ثمن مواد غذائية وقدرها (50,245) خمسون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال، والقضية انتهت بحكم الدائرة برفض هذه الدعوى وذلك حسب الصك الموضح بياناته أدناه، وقد تضرر موكله بسبب هذه القضية باضطراره للجوء إلى توكيل محامي حيث أقام المدعى عليه الدعوى بدون تثبت أو تأكد أو بينة، كما سبق وأن أقام المدعى عليه دعوى بنفس الموضوع برقم (439159309) وتاريخ 1443/08/06هـ وتتضمن المطالبة بمبلغ رقم (34,684) أربعة وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريال وتم رد الدعوى، وقد أقمنا دعوى للمطالبة بأضرار التقاضي برقم (4470300634) وتاريخ 1444/04/15هـ وحكم فيها لصالح موكله بموجب الصك رقم (4430460741) وتاريخ 144/07/02هـ وقد أقر المدعى عليه بدفعه في قضية الأضرار المذكورة في المذكرة الجوابية بالطلب رقم (4410443678) وتاريخ 1444/04/25هـ بأن الدعوى رقم (439350552) هي على نفس مطالبة الدعوى رقم (439159309) حيث قال ما نصه: سادساً تضمن الحكم السابق بالدعوى الأصلية لصالح المدعي وطلب المدعي بأتعاب المحاماة في هذه الدعوي يعتبر تعويض ولا تستحقه المدعية حيث أن يوجد قضية منظورة على نفس المطالبة ولم يصدر بها صك حكم وبهذا يظهر كيدية الدعوى وتكرار القضية، علماً أن المدعي أرفق نفس المرفقات التي أرفقها في الدعوى الأولى وقد بينت موكلته ذلك للدائرة، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال أتعاب محاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم برقم (4430519991) وتاريخ 1444/06/25هـ في القضية رقم (439350552) الصادر من الدائرة التجارية الثامنة في المحكمة التجارية بالرياض. 2- عقد أتعاب محاماة بتاريخ 1443/11/01هـ على مطبوعات (...) للمحاماة والاستشارات القانونية والمبرم بين المدعي ووكيله وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 3- سند قبض بتاريخ 1443/11/01هـ على مطبوعات (...) للمحاماة والاستشارات القانونية على مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال ممهور بتوقيع وختم وكيل المدعي. وعقدت الدائرة جلسة في 1444/08/27هـ وملخصها أنه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه مع تبلغه بشخصه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وبسؤاله هل لديه مزيد إضافة قرر الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في 1444/11/29 وملخصها أنه بسؤال وكيل المدعي عن الحكم رقم (4430460741) الصادر في أضرار التقاضي للقضية رقم (4470300634) وعما يثبت دفع أتعاب التقاضي طلب مهلة وأجابته الدائرة لذلك ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في 1445/01/14هـ وملخصها أنه حضر وكيلا الأطراف، وبسؤال وكيل المدعى عليه أن المدعي ذكر أن هناك اتحاد في مرفقات المدعى عليه في كل الدعاوى المرفوعة، واستدل بذلك على الكيدية، فما جوابك فأجاب أن المطابقة واحدة لكن مبلغ المطالبة يختلف بإضافة بعض الفواتير، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في 1445/02/18هـ وملخصها أنه بسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال أتعاب محاماة، ونظراً لما قدمه وكيل المدعي من مستندات تعضد دعواه وهي صك الحكم السابق وعقد أتعاب المحاماة وسند قبض الأتعاب ممهوراً بتوقيع وختم الوكيل، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بأن قدم مصادقة الرصيد في الدعوى الأصيل وهو ذات المستند المقدم في الدعوى أخرى رقم (439159309) لعام 1443 وحكم فيها برفض الدعوى، وبما أن المدعي طالب بذات المبلغ المستند فيه إلى مصادقة الرصيد مع سبق الحكم في موضوعه يعد تعدي منه مما اضطر المدعى عليه إلى توكيل محامي لدفاع عنه، ولما للدائرة من ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره خمسة الاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك وبما أن هذه الدعوى من الدعوى اليسيرة فإن هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعة أو تدقيقا والله الموفق.