حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530225465

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570148525/1445
رقم الحكم:4530225465
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570148525 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530225465 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570148525 لعام 1445 ه المدعي: فهد على احمد اليامي المدعى عليه: ماجدة عبدالصبور سيد إبراهيم الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٦٨،٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (شراكة بالمجهود)، وأن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٢،٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (68%)، ونشاط الشراكة خدمات السيارات، وقد بدأت الشراكة في 21 / 10 / 1442 هـ، الموافق 02 / 06 / 2021 م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (لم تسلم المدعى عليها موكلي أي مبالغ من الايراد منذ تاريخ توقيع العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 21 / 10 / 1442 هـ، الموافق 02 / 06 / 2021 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ قيام المدعى عليه ب: 1/ عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها المحددة بالعقد المبرم بينها وبين موكلي وعليه يحق لموكلي المطالبة بفسخ العقد محل الدعوى نتيجة هذا الاخلال وذلك التقصير وإعادة أي مبالغ يثبت انه قام بسدادها منذ تاريخ توقيع العقد حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى، 2/ عدم تسليم المدعى عليها لموكلي نصيبه من الايراد كل شهر منذ تاريخ توقيع العقد محل الدعوى حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى هو اخلال من المدعى عليها بالتزاماتها المحددة بالعقد وتقصير منها بصفتها مالكة ومديرة للورشة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (١-عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها المحددة بالعقد المبرم بينها وبين موكلي وعليه يحق لموكلي المطالبة بفسخ العقد محل الدعوى نتيجة هذا الاخلال وذلك التقصير وإعادة أي مبالغ يثبت انه قام بسدادها منذ تاريخ توقيع العقد حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى، 2/ عدم تسليم المدعى عليها لموكلي نصيبه من الايراد كل شهر منذ تاريخ توقيع العقد محل الدعوى حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى هو اخلال من المدعى عليها بالتزاماتها المحددة بالعقد وتقصير منها بصفتها مالكة ومديرة للورشة)، 2/ رد قيمة رأس المال وقدره (٦٨،٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريال سعودي، وسبب المطالبة برد رأس المال(عدم تسليم المدعى عليها لموكلي نصيبه من الايراد كل شهر منذ تاريخ توقيع العقد) هكذا ادعى. ثم بتاريخ 14 / 02 / 1445ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: 1/ موكلتي تنكر أي علاقة بينها وبين المدعي أصالة، 2/ لم توقع موكلتي على العقد، ولم تتفق بأي اتفاق مع المدعي من أي نوع، 3/ لم توكل موكلتي إطلاقًا لأي أحد بأن يوقع عنها العقد، أو يتفق عنها أي اتفاقات من أي نوع كان، 4/ يظهر الكذب والصنعة على العقد، ويتضح ذلك من خلال ما دون في باطنه من كتابات مبعثرة، كذلك فإن المدعي أصالة بحسب لوائحه المقدمة في الثلاث دعاوى يزعم بأن الشراكة ابتدأت بتاريخ 21 / 10 / 1442 هـ، في حين أن الوكالة المدونة في العقد برقم (423510377) بتاريخ 07 / 11 / 1442 هـ، مرفق صورة من الوكالة، مما يبطل معه العقد الأمر الثاني أن الوكالة المشار إليها في العقد لا تخول الوكيل لعقد الشراكات والاتفاقات وتوقيع العقود مما يظهر عليه أن الدعوى ملفقة ومصطنعة، 5/ وجدير بالذكر أن موكلتي لم تستلم أي مبلغ كان بخصوص ما يدعيه المدعي، 6/ أن الخصم جمع ما بين طلبين فسخ العقد وقد أجبنا بعدم صحة العقد جملة وتفصيلا، والطلب الثاني دفع مبلغ ثمانية وستين ألف، عليه أطلب صرف النظر عن دعوى المدعي ا.ه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 14 / 02 / 1445ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: حاتم عبدالله سلطان العتيبي، بموجب الوكالة رقم (445061285)، وحضرت وكيلة المدعى عليها: ريوف محمد صرير القحطاني، بموجب الوكالة رقم (45816745)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه وحصرها على طلب واحد، فأرسل عبر الاتصال المرئي ما نصه: (تعاقدت المدعى عليها مع موكلي بتاريخ 02 / 06 / 2021 م، على الشراكة في ورشة المتميز كار لخدمات السيارات التابعة للمدعى عليها والكائنة بصناعية الموسى بحي صفير بمدينة الرياض على ان يكون راس مال هذه الشراكة مبلغ وقدره (100،000) مائة ألف ريال، على أن يلتزم موكلي بسداد ما يعادل نسبة (68%) من راس المال على دفعات, مرفق لفضيلتكم صورة من العقد (مرفق رقم 1)، 2/ قام موكلي بدفع نصيبه في راس المال المشار إليه بعاليه وقام بتسليمه للمدعى عليها بموجب تحويلات بنكية من حسابه إلى حساب المدعى عليهاـ مرفق صورة من كشف الحساب البنكي (مرفق رقم 2)، 3/ اتفقت المدعى عليها مع موكلي على أن تقوم المدعى عليها بإدارة الورشة محل الشراكة على أن يكون نصيب موكلي يعادل (50%) من إيراد الورشة محل الشراكة ونصيب المدعى عليها (50%) المتبقية من الايراد يتم توزيعها شهريا بصفة دورية، 4/ لم تسلم المدعى عليها موكلي أي مبالغ من الايراد منذ تاريخ توقيع العقد محل الدعوى حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى وماطلت في تسليمه أي مبالغ مستحقة له من الايراد رغم مطالبة موكلي المتكررة لها، 5/ تقدمنا لدى المحكمة العامة بالرياض لدى الدائرة (التاسعة و الثلاثون) قضية رقم (4470013050) وقد تم الحكم فيها بعدم الاختصاص، مرفق لفضيلتكم صورة من الحكم (مرفق رقم 3)، ثانيا: الاسانيد: أفيد فضيلتكم أنه يحق لموكلي المطالبة بفسخ العقد محل الدعوى ومطالبة المدعى عليها بتسليمه أي مبالغ مستحقة له من الايراد منذ تاريخ توقيع عقد الشراكة المبرم بينهما حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى ومطالبة المدعى عليها بإعادة راس المال المدفوع لها مبلغ وقدره (68،000) ثمانية وستون ألف ريال، وذلك للأسانيد الاتية: 1/ عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها المحددة بالعقد المبرم بينها وبين موكلي يخالف قوله تعالى (يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم (المؤمنون عند شروطهم) كما يخالف القاعدة النظامية (العقد شريعة المتعاقدين) وعليه يحق لموكلي المطالبة بفسخ العقد محل الدعوى نتيجة هذا الاخلال وذلك التقصير وإعادة أي مبالغ يثبت انه قام بسدادها منذ تاريخ توقيع العقد حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى، 2/ عدم تسليم المدعى عليها لموكلي نصيبه من الايراد كل شهر منذ تاريخ توقيع العقد محل الدعوى حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى هو اخلال من المدعى عليها بالتزاماتها المحددة بالعقد وتقصير منها بصفتها مالكة ومديرة للورشة وعليه يحق لموكلي مطالبة المدعى عليها بسداد (50%) من ايراد الورشة طوال هذه المدة على ان يكون احتساب نصيب موكلي بناء على كشوفات ومستندات محاسبية، ثالثا: الطلبات: ولكل ما سبق فإننا نرجو من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1/ فسخ العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها والزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره (68،000) ثمانية وستون ألف ريال، لصالح موكلي وهو المبلغ المدفوع بموجب العقد محل الدعوى، 2/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (10،000) عشرة الاف ريال، مقابل تعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة في هذه الدعوى يحفظكم الله ويرعاكم) هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال على مرفقات الصحيفة المتمثلة في العقد والحوالات البنكية والحكم بعدم الاختصاص، وبسؤال المدعى عليها وكالة ماهي دفوعها فأحالت على المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ 14 / 02 / 1445 هـ، وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن الحوالات البنكية وهل هي صادرة لحساب المدعى عليها فأفاد قائلا: (نعم)، وبسؤاله عن المؤسسة محل الشراكة وهل هي قائمة أم لا فأجاب قائلا: أطلب الإمهال للتحقق من ذلك، ثم جرى سؤال وكيلة المدعى عليها عن الوكيل المدون في العقد والمدعو: محمد مرزوق بن سعيد وهل هو وكيل عنها في إبرام العقد أم لا؟ كما جرى سؤالها عن الحوالات البنكية المرفقة في ملف القضية والجواب عنها فأجابت قائلة: (بالنسبة للحوالات البنكية فغير صحيح موكلتي لم تستلم أي مبالغ من المدعي وهذه الكشوفات البنكية لا تعود لموكلتي وليس لها علاقة فيها، وبالنسبة للوكيل المدون في عقد الشراكة فالوكالة صادرة بتاريخ 07 / 11 / 1442 هـ، وعقد الشراكة بتاريخ 21 / 10 / 1442 هـ، فكيف يكون عقد الشراكة سابق لتاريخ الوكالة كما أن الوكالة محصورة ولا يوجد فيها إبرام عقد شراكة أو اتفاقية ولم تمنح موكلتي الحق له في إبرام الاتفاقيات، و قد ورد في العقد محل الدعوى أن محمد مرزوق أبرم هذا العقد بدون حضور والدته المدعى عليها ولا أعلم هل هو من وقع العقد أم لا) هكذا قالت، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الكشوفات البنكية فتبين أنها باسم العميل فهد اليامي وتبين أن هناك عدد من الحوالات بأوقات متفرقة صادرة لمستفيد يدعى (زاره محمد)، وبسؤال وكيل المدعي عن علاقة هذا المدعو بالمدعى عليها فطلب مهلة لذلك، فجرى إفهامه بتقديم الرد على مذكرة المدعى عليها والجواب عن استفسارات الدائرة خلال أسبوع من تاريخه عبر النظام ولوكيلة المدعى عليها ذات المهلة للرد وعليه رفعت الجلسة، ثم بتاريخ 22 / 02 / 1445ه قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: إشارة الى الموضوع أعلاه أتقدم الى فضيلتكم برد موكلي هذا على ما جاء بجواب المدعى عليها وعلى استفسارات الدائرة الموقرة هو على النحو التالي: أولا: الرد على استفسارات الدائرة الموقرة: 1/ فيما يخص استفسار الدائرة الموقرة عن الحوالات البنكية وهل هي صادرة لحساب المدعى عليها والجواب على ذلك ان هذه الحوالات خاصة براس مال الشراكة محل الدعوى وهي صادرة لحساب ابن المدعى عليها كونه هو من يقوم بإدارة الورشة (المؤسسة محل الشراكة) وهو الظاهر كمالك فعلي لها وهو الذي يصرف امورها، 2/ فيما يخص استفسار الدائرة الموقرة عن المستفيد من حوالات موكلي والذي يدعى (مرزوق محمد زرعه) وعن علاقته بالمدعى عليها والجواب على ذلك ان هذا المستفيد هو احد أولاد محمد مرزوق الذي تعاقد بالنيابة عن المدعى عليها ويستخدم حساب هذا الولد لاستلام حقوقه لدى الغير لأسباب لا يعرف عنها موكلي شيئا وعليه فانه من اللازم ادخال المدعو ـ محمد مرزوق بصفته ابن المدعى عليها وهو الذي وقع على عقد الشراكة محل الدعوى بصفته مديرا ومفوضا من المدعى عليها، 3/ فيما يخص استفسار الدائرة الموقرة عن المؤسسة محل الشراكة عبارة عن ورشة لتقديم خدمات صيانة السيارات وهي قائمة حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى، ثانيا: فيما يخص الرد على جواب المدعى عليها: فيما يخص الرد على ما جاء بجواب المدعى عليها في الجلسة فيما يخص انكارها استلام أي حوالات بنكية وان كشوفات الحساب البنكية لا تعود اليها وان الوكالة صادرة بتاريخ لاحق لتوقيع العقد ولا تخول للوكيل ابرام عقود والجواب على ذلك ان مرزوق محمد زرعه الذي وقع العقد مع موكلي هو ابن صاحبة المؤسسة المدعى عليها وهو من يقوم بأعمالها وادارتها ومسئول عن كافة التصرفات فيها فهو مدير مفوض في الورشة (المؤسسة) ضمنيا وذلك هو الظاهر للقاصي والداني والمعروف عرفا ان الابن هو من يقوم بإدارة اعمال والديه ومن ثم له صلاحيات ممنوحة ضمنيا كونه هو الظاهر امام المتعاملين مع المدعى عليها وموكلي يجهل السلطات الممنوحة لابن المدعى عليها عند التعاقد ومثله يجهلها لان الظاهر انه مفوض بحكم العلاقة التي تربطه بالمدعى عليها وبحكم ظهوره كمدير ومتصرف في أمور الورشة (المؤسسة المدعى عليها) وقد تم تحرير العقد بتاريخ 21 / 10 / 1442 هـ، قبل صدور الوكالة استنادا الى ما سبق بيانه واستنادا الى تعهد ابن المدعى عليها عند التعاقد بانه سوف يستخرج وكالة فيما بعد وعند استخراجها تم ادراج رقم الوكالة بالعقد دون تغيير تاريخ تحرير العقد لتوافر الثقة بين موكلي و ابن المدعى عليها وحيث إن الذي وقع العقد ـ مرزوق محمد زرعه هو ابن المدعى عليها وهو المدير الفعلي للورشة المتعاقد عليها فإننا نرجو من فضيلتكم إدخاله في هذه الدعوى لضرورة هذا الادخال، ولكل ما سبق فإننا نرجو من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1/ إدخال المدعو محمد مرزوق كمدعى عليه في هذه الدعوى، 2/ فسخ العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها والزام المدعى عليها بإعادة راس المال المدفوع من موكلي مبلغ وقدره (68،000) ثمانية وستون ألف ريال، 3/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (10،000) عشرة الاف ريال، مقابل تعويض موكلي عن اتعاب المحاماة في هذه الدعوى ا.ه ثم بتاريخ 26 / 02 / 1445ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: 1/ أقر المدعي بما يبطل دعواه، حيث أقر بعدم صفة موكلتي إطلاقا أثناء توقيع العقد الذي لا تقر به موكلتي لا من قريب ولا من بعيد، وذكر بأنه تم توقيع العقد ثم وعده ابن موكلتي بأن يحضر الوكالة التي تثبت موافقة موكلتي على أحداث تلك الشراكة بأثر رجعي، وهذا إقرار بعدم صفة موكلتي في الشراكة المزعومة، 2/ صاحب الفضيلة من المعلوم فقهاً بأن عقد الشراكة يعرف (بتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في عمل)، وقد استحال ذلك في هذه القضية لعدم تعاقد موكلتي مع الخصم، وعدم وجود وكالة أثناء وبعد توقيع العقد على أحداث تلك الشراكة، فبطلت الدعوى شرعا، 3/ ونفيد فضيلتكم بأن موكلتي لم توكل ابنها ولا غيره في التوقيع أو الاتفاق على تلك الشراكة التي يزعمها المدعي، فلا صفة لها بالدعوى، 4/ الوكالة المنوه عنها في عقد الشراكة (المقدم من الخصم والذي لا تقر به موكلتي) لا تخوله إطلاقًا لعقد تلك الشراكة، 5/ غير صحيح ما ادعاه الخصم من أن ابن موكلتي هو المفوض بإدارة أعمال والدته والتصرفات، ولم تطلب منه موكلتي ذلك، 6/ أقر الخصم بأنه لم يقم بتحويل الحوالات إلى موكلتي، 7/ المدعي أصالة أقام دعواه على مجرد توقعات، وبنى عليها دعواه، بقوله أنه يجهل السلطات الممنوحة إلى ابن موكلتي ومع ذلك فقد زعم أنه وقع معه عقدًا وهذا يبطل دعواه، ثم استند إلى العرف في إثبات شراكته مع موكلتي، حيث زعم بأن العرف أن الابن هو من يقوم بأعمال والديه مع إقراره بأن موكلتي لم تتفق معه في بداية الشراكة المزعومة وحتى الآن لم يسبق له أن اتفق معها أو قابلها، ويلاحظ فضيلتكم اضطراب دعواه، واشتمالها على ما يناقضها، 8/ طلب الخصم ادخال ابن موكلتي في الدعوى، ونحن نؤكد أن موكلتي لم تخول الاب ولا غيره بإبرام أي شراكة كانت مع أي شخص كان اطلاقًا، وليس لهذا أي فائدة تسند دعوى الخصم، ونفيدكم بأن علاقة موكلتي مع ابنها ليست جيدة -هداه الله-، عليه أطلب رد دعوى المدعي ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 05 / 03 / 1445ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (445061285)، وحضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (45816745) ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن طبيعة الشراكة بين الطرفين ؟ فأجاب بأن الاتفاق كان على تقديم المال في الشراكة من الطرفين وفق النسب الموضحة في العقد، وقد شاركت موكلتي بحصتها من رأس المال بمبلغ قدره (68،000) ريال، ويفترض بالمدعى عليها المشاركة بمبلغ (32،000) ريال، حسب الاتفاق ولا يعلم موكلي هل شاركت المدعى عليها بهذا المبلغ أو لا هكذا أجاب. ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن الأحكام السابقة في موضوع مطالبته وهل صدر فيها حكم يقضي بعدم الاختصاص؟ فأجاب قائلاً: سبق لموكلي إقامة هذه المطالبة لدى المحكمة التجارية بالرياض وصدر فيها حكم بعدم القبول، ثم أقام هذه المطالبة لدى المحكمة العامة بالرياض وصدر فيها حكم بعدم القبول ولم يسبق صدور حكم من المحكمتين المذكورة يقضي بعدم الاختصاص لأحدهما في نظر هذه المطالبة هكذا أجاب. ولصلاحية القضية للحكم جرى النطق به علناً وفقاً للمادة رقم (61) من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم (169) من اللائحة التنفيذية للنظام المذكور. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ وحيث إن الاختصاص مسألة أولية قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوى بناء على الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/ 1435هـ، وباطلاع الدائرة على مستندات الدعوى وما طرحه وكيل المدعي في مرافعته تبين أنه يستند في دعواه على اتفاق بالشراكة على بذل المال من جميع الشركاء، وهذه الصورة إحدى صور شركة العنان الفقهية، قال المرداوي في الإنصاف: شركة العنان (وهي أن يشترك اثنان بماليهما)...(ليعملا فيه ببدنيهما)...والصحيح من المذهب أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب ا.ه، كما تبين أن الشراكة المدعى بها شراكة فقهية لا شراكة نظامية مسجلة لدى الجهات المختصة، وبناء على ذلك فلا تدخل هذه الدعوى في اختصاص المحاكم التجارية، حيث حصرت المادة (3/16) اختصاص المحاكم التجارية بنظر (منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، مما يتضح منه عدم دخول منازعات الشركاء في الشركات الفقهية الأخرى في اختصاص المحاكم التجارية، وعليه فإن هذه الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم العامة، حيث نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم...)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وللأطراف حق الاستئناف خلال المدة المقررة بالفقرة (2) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث