حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530194357

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470543692/1444
رقم الحكم:4530194357
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470543692 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530194357 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570192252 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (50,000) خمسون ألفًا ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل السياحة وصناعة البلاستيك، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (100%)، ونشاط الشراكة صناعة البلاستيك والسياحة، وقد بدأت الشراكة في 1444/02/09هـ وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب انتهاء العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/09هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (50,000) خمسون ألفًا ريال ودفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (15,127) خمسة عشر ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال عن الفترة من التاريخ 1444/02/09هـ وحتى 1444/10/09هـ والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,500) ستة آلاف وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه إيصال بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألفًا ريال في تاريخ 2022/09/05م على مطبوعات بنك (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة في 27 /02 /1445هـ وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموجب مهمة تبليغ رقم (83233011)، وتشير الدائرة إلى سؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يدعي أنه تعاقد مع المدعى عليها لاستثمار أمواله وتشغيلها ويطلب إلزام المدعى عليها برد هذه المبالغ، كما هو مفصل في الوقائع، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوى، ومن حسن سير العدالة سرعة البت فيها، وبناءً على المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: 1-التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى... ا.هـ، ولما جاء في الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ولما نصت عليه المادة (78/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولما كانت مثل هذه القضايا قد جرى فيها قضاء الاستئناف على عدم اختصاص المحاكم التجارية بها، فرأس المال مقدم من المدعي لتشغيله في نشاطات المدعى عليها بعد قيامها وإنشائها، والكيانات التجارية لا يمكن إنشاؤها وقيدها في السجلات التجارية– في أقل الأحوال- إلا بعد قيامها بسداد رسوم التراخيص ونحو ذلك مما يوجبه المنظم شرطاً لإنشائها، كما أنها بعد قيامها وما يشكله اسمها التجاري وموجوداتها من قيمة مالية حقيقية ومعنوية هي محل اعتبار وتقدير من المتعاقدين عند تعاقدهما، فإنه يتقرر بهذا أنه رأس مال المدعى عليها المقدم في هذه الشراكة حتى لو لم ينص العقد على تقديم مبلغ محدد منها ما دام أن نشاط الاستثمار في الكيان التابع له، كما أن المدعى عليها لا يصدق عليها مفهوم المضارب الذي هو بمعنى القائم بمجرد العمل في مال المضاربة، بمفهومها الفقهي الذي هو المقصود إدراجه في اختصاص المحاكم التجارية، لأن المال متمثل في قيمة الشركة المدعى عليها وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري، مما يدل على أنها تبذل مالاً مع العمل، فإذا تقرر هذا وكان رأس المال في الدعوى الماثلة قدم من الطرفين والعمل من أحدهما، وكان اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات الفقهية محصور بشركة المضاربة دون غيرها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، لذا فإن هذه الدعوى خارجة عن وصف شركة المضاربة، كما تشير إلى الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة طبقاً لعموم المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـــ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى نوعياً لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث