حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530174776
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570121173/1445
رقم الحكم:4530174776
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570121173 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530174776 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570121173 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1442/11/10هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات مع مشغلين قيمة الأجرة (295,088,03) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وثمانية وثمانون ريال و ثلاثة هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1443/04/03هـ لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1442/11/10هـ،، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية للفترة من تاريخ 1442/11/10هـ، حتى 1443/04/03هـ، وطالبت: 1- إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (295,088,03) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وثمانية وثمانون ريال و ثلاثة هلله، عن الفترة من 1442/11/10هـ، حتى 1443/04/03هـ. 2- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (54,508) أربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- أوامر الشراء الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بختم وتوقيع الطرفين، 2- محرر عادي عبارة عن (5) فواتير محرره على مطبوعات المدعية بمجموع مبلغ قدره (295,088,03) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وثمانية وثمانون ريال و ثلاثة هللة ممهورة بختم منسوب إلى الطرفين 3- كشوف الحضور والانصراف (التايم شيت) الخاصة بالعمالة والصادرة على مطبوعات المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 13/ 2/ 1445 هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أفادت بأنها قامت بإرفاق لائحة محررة مع المرفقات عن طريق النظام، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابيه على الدعوى ونصها: أنه بعد رجوع موكلته لإدارة الحسابات لم تجد أي أمر يربطها بالمدعية و لم تعمل معها خلال الفترة المدعى بها خلاف عن ذلك أن جميع الفواتير المرفقة ممهورة بختم لا يعود لموكلته وكذلك طلب الشراء المقدم من المدعية تنكره موكلته جملة و تفصيلا و لا يوجد لديها موظف بهذا الاسم المصدر لطلب الشراء المدعى به، كما أن موكلته تطلب من المدعية و حسب ما هو متعارف عليه بالنسبة للتعاقدات الخاصة بتأجير العمالة لإصدار الفوترة المعتمدة من الطرفين التالي: - تقديم الجداول الزمنية لحضور و انصراف العمالة المدعى استئجارها و الذي يوضح به مكان عمل هؤلاء العمالة التابعين للمدعية. - ارفاق التصاريح الخاصة بالعمالة التي عملت على تلك المواقع تحت اسم موكلته، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد فأمهلتها الدائرة لذلك على أن يتم تقديم ردها خلال 5 أيام ثم لوكيل المدعى عليها تقديم رده بذات المدة وعليه وعليه رفعت الجلسة. ولم يقدم أي أحد من الطرفين مذكرة عبر الطلبات، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/21هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت وكيل المدعى عليها هل تختلف أختام موكلته عند تغييرها من مؤسسة إلى شركة ؟ فأجاب قائلا: نعم تغيرت الأختام تبعا لتغير موكلتي من مؤسسة إلى شركة، واكتفى بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبات موكلتها في إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (295,088,03) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وثمانية وثمانون ريال وثلاث هللات، عن الفترة من 1442/11/10هـ، حتى 1443/04/03هـ. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (54,508) أربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال، وبما أن محل الدعوى عقود تجارية، فإن تدخل في اختصاص المحكمة التجارية وذلك استنادا للفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ونصها: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعية طلبت تسليم الأجرة المتبقية وقدرها (295,088,03) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وثمانية وثمانون ريال و ثلاث هللات، وقدمت في سبيل إثبات دعواها مجموعة من أوامر الشراء والفواتير المذيلة جميعها بتوقيع وختم منسوب للطرفين، إضافة إلى كشوف الحضور والانصراف الصادرة على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعي أنكر الأختام المنسوبة لموكلته والممهورة بها الفواتير محل المطالبة، كما دفع بعدم وجود تعامل بين الطرفين، وأنكر أوامر الشراء وأن أنكاره لأوامر الشراء جاء مجملا ولم يكن إنكارا صريحا، وذلك أنه لم ينكر ما جاء فيها من أختام وتوقيعات منسوبة لموكله ؛ واستنادا لنص المادة (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. لا سيما وأن موكل المدعى عليها ناقش موضع التعامل محل أمر الشراء بعد إنكاره وأفاد بأن موكلة المدعية لم ترفق الجداول الزمنية لحضور وانصراف العمالة كما أنها لم ترفق التصاريح الخاصة بتلك العمالة ؛ وعليه فإنكاره لا يكون مقبولا وذلك استناد إلى الفقرة الثانية من المادة (29) من نظام الاثبات والتي تنص على ما يلي 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق وعليه فإن الدائرة تقرر وجود تعامل بين الطرفين وذلك استنادا إلى أوامر الشراء الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وعلى مطبوعاتها ولم تنكر المدعى عليها صراحة ما جاء فيها، كما أنها ناقشت موضع تلك الأوامر، ولا يؤثر على ذلك الدفع المرسل من المدعى عليها بأن لا يوجد لديها الموظف المصدر لأمر الشراء وذلك لكونها المسؤولة عن أوراقها وأختامها وتعتبر حجة عليها في مواجهة الطرف الذي تعامل معها، وأما عن إنكار وكيل المدعى عليها للأختام الممهورة بها الفواتير فإنه بإعمال المادة الأربعين من نظام الإثبات والمتضمنة بأن من احتج عليه بمحرر وأنكر ذلك المحرر ولم تكن وقائع الدعوى ومستنداتها كافية في إقناع المحكمة فتأمر بالتحقيق والمضاهاة، وبما أن وقائع الدعوى كافية لإقناع المحكمة بصحة تلك الفواتير وصحة ما هو منسوب فيها للمدعى عليها من أختام وتوقيع ومن تلك الوقائع: 1- إنه بالمضاهاة بين الأختام الواردة في أوامر الشراء والتي لم تنكرها المدعى عليها والواردة في في الفواتير تبين لها مطابقتهما لبعض ؛ وعليه فإن الأختام التي مهرة بها الفواتير صحيحة وحجة على المدعى عليها، 2- أن المدعى عليها قد طرأت عليها عدت تغيرات لكيانها القانوني والتي نتج عنها تغيرات في أختامها ولم تزود المدعى عليها الدائرة بتلك الأختام مما يجعل إنكار المدعية للأختام إنكار محتمل وغير صريح، 3- أن المدعى عليها ذكرت بأن المدعية لم تقدم كشوفات الحضور والانصراف التي بنيت عليها تلك الفواتير وأن الدائرة بعد دراسة القضية وجدت أن المدعية قدمت تلك الكشوفات والصادرة على مطبوعات المدعى عليها ولم تطعن فيها المدعى عليها، وأن على فرض عدم تقديمها فإن بتقرير الدائرة لصحة تلك الأختام الواردة على تلك الفواتير يغني عن ذلك، وذلك لأن لأختام حجة على أصحابها وتعبر عن إرادتهم لصحة ما تمهر به أختامهم ؛ الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى صحة الفواتير وصحة ما نسب فيها إلى المدعى عليها من أختام وتنتهي الدائرة في هذا الطلب إلى إلزام المدعى عليها به، وأما عن المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (54,508) أربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال، فإنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان الضرر الثلاثة وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينمها، وذلك أن المدعية لم تقدم البينة على ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. وتصدر حكمها الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: أولا: الزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (295.088.03) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وثمانية وثمانون ريال و ثلاث هللات، ثانيا: رفض المطالبة بأتعاب المحاماة، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.