حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630283035
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670192628/1446
رقم الحكم:4630283035
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670192628 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630283035 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670192628 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (شركة كهرباء المشاريع للتجارة) ضد (شركة العمران المتقدمة للمقاولات) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (4570327648) وتاريخ 20-03-1445هـ والمنظورة لدى (الثامنة والعشرون) بشأن المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (478,814) أربع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال،والقضية انتهت بحكم نصه (تأييد الحكم الصادر من المحكمة الثامنة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 22-04-1445هـ والقاضي بإلزام شركة العمران المتقدمة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة كهرباء المشاريع للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (478,814) أربعمائة وثمانية وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريال، محمول على أسبابه.) وذلك حسب الصك رقم (4530601828) وتاريخ 18-06-1445هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: المماطلة في تسليم الحق، وفواق المنفعة مما أدى إلى (توكيل محامي لترافع في القضية). وطالب بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (71,825) واحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر رسمي إيصال تحويل أتعاب المحاماة محل المطالبة. 3- محرر رسمي صك الحكم الصادر من المحكمة (28) في المحكمة التجارية بالرياض رقم (4530601828) وتاريخ 18-06-1445هـ. في.ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن أن المدعية لا تستحق ما تدعي به. وطالب في جوابه بـرد الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في 28-03-1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت المحكمة وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة عبر الطلبات، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الجواب على الدعوى طلب مهلة، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 02-03-1446هـ وفيها أن المدعية لا تستحق ما تدعي به، وبيانه فيما يلي: أولاً: الدعوى التي تستند عليها المدعية دعوى انتهت بإقرار موكلتي بالمبلغ، ولم يكن هناك أي إنكار أو جحود لحق المدعية، والأصل أنه لا يغرم الطرف الآخر إلا مع العدوان، ولا عدوان هنا، وموكلتي لم تستطع سداد المبلغ المستحق عليها للمدعية بسبب مرورها بظروف مادية صعبة، وليس بقصد المماطلة أو الاضرار بها كما يتوهم المدعي وكالة. ثانياً: ذكر أهل العلم أن تضمين من أرغم خصمه على الشكاية فيه شرطين وهما: أن يكون الدين ثابتًا في ذمة المطالب بالحق، وأن يكون مُماطلا، ومن هنا يتأكد لنا أن التعويض عن الأضرار ومصاريف التقاضي لا تستحق إلا بثبوت كيدية الدعوى أو مماطلة الخصم، وموكلتي التزمت بسداد المبلغ بعد صدور الحكم، فلم يتحقق ظلم موكلتي ولا عدوانها للمدعية، وبالتالي لا وجاهة لإلزام موكلتي بالتعويض عن أضرار ومصاريف التقاضي. تأسيساً على ما تقدم، فإن موكلتي تلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة ورد دعواها. وعقدت المحكمة جلسة في 29-03-1446هـ وفيها وبعد اطلاع المحكمة على المذكرات قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (71,825) واحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن المدعية لا تستحق ما تدعي به، وحيث قدم وكيل المدعية إيصال حوالتين لإثبات سداد الأتعاب محل المطالبة، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى الأصلية بتوكيل محام عنها للحصول على مستحقاتها، وقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به وقدم بينتة عليه مطابقة رصيد وبما أن المدعى عليها حبست حق المدعية دون وجه حق، مع ثبوته للمحكمة، ولم يظهر لها مسوغ معتبر شرعاً ونظاماً لحبس مستحقات المدعي، وذلك محض خطأ من المدعى عليها أفضى إلى تحقق الضرر بالمدعية من جهتين: الأولى حبس حقها الثابت، والثانية: احوجاج المدعية للشكاية برفع الدعوى من محامٍ، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها، والضرر الذي أحاق بالمدعي جراء ذلك، وكون الخطأ قد أفضى إلى تضرره بسبب صحيح على نحو ما تقدم ذكره؛ ولأن الخطأ المسبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه التعويض كما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسئولية التقصيرية والتعويض عنها، وبما أن المحكمة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسب الأسس المنصوص عليها في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فإن المحكمة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة وقدره (47,881) سبعة وأربعون ألفا وثمانمائة وواحد وثمانون ريالاً، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة العمران المتقدمة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة كهرباء المشاريع للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (47,881) سبعة وأربعون ألفا وثمانمائة وواحد وثمانون ريالاً.