حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630262856

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571366776/1445
رقم الحكم:4630262856
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571366776 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630262856 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٦٧٧٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: استأجر المدعى عليه من المدعية سيارة من نوع (...) موديل (٢٠٠٥) رقم الهيكل (...)، رقم اللوحة (...) بموجب عقد إيجار مقرون بوعد البيع بالرقم: (...)، مؤرخ في ٢٣\٠٢\٢٠٠٥م قيمته الإجمالية مبلغ قدره (١١١,٦١٧) مائة وأحدعشر ألفاً وست مئة وسبعة عشر ريال، ودفعة مقدمة بمبلغ قدره (٩,٤٤٩) تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال، مقسمة على إيجارات شهرية عددها (٣٦شهراً) قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (٢,٨٣٨) ألفان وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريال، ذلك ابتداءً من تاريخ ٠١\٠٣\٢٠٠٥م وحتى تاريخ ٠١\٠٢\٢٠٠٨م، تسلم المدعى عليه العين المستأجرة وقام بتحرير عدد (٣٦) سند لأمر، وانتفع المدعى عليه بالعين المستأجرة طوال مدة العقد (٣٦ شهرًا) من تاريخ: ٠١\٠٣\٢٠٠٥م وحتى انتهاء عقد الإيجار، دون سداد الأجرة المستحقة عليه عن هذه المدة مخالفاً بذلك أحكام العقد الذي يلزمه بإعادة العين للمؤجر عند انتهاء العقد واستحقت بذمته كامل قيمة العقد، وسدد المدعى عليه مبلغ قدره (١٥,١٢٥) خمسة عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريالًا عبارة عن أجرة العين لعدد (شهرين)، بالإضافة إلى الدفعة القدمة،و تعثر المدعى عليه عن سداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره (٩٧,٦٤٢) سبعة وتسعون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون ريالًا وهي عبارة عن أجرة العين منذ توقف المدعى عليه عن سداد الأجرة من تاريخ: ٠١\٠٥\٢٠٠٥م وحتى انتهاء عقد الإيجار في تاريخ: ٠١\٠٢\٢٠٠٨م، وطالبت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٩٧,٦٤٢) سبعة وتسعون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون ريالًا عبارة عن أجرة العين منذ توقف المدعى عليه عن سداد الأجرة في تاريخ: ٠١\٠٥\٢٠٠٥م وحتى انتهاء عقد الإيجار في تاريخ: ٠١\٠٢\٢٠٠٨م و إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عبارة عن أتعاب المحاماة، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: ١-عقد إيجار مقرون بوعد البيع بتاريخ ٢٣\٠٢\٢٠٠٥م والمبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه على مطبوعات المدعية والممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين،٢-سندات لأمر عددها (٣٤) على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ اجمالي قدره (١٤١,٤٩٢) مائة وواحد وأربعون ألفاً وأربع مائة واثنان وتسعون ريال والممهور بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة المدعي، وقد وردت مذكرة من المدعى عليه بتاريخ ٢٥\١٢\١٤٤٦هـ وذكر فيها: أولاً:رد الدعوى لعدم الاختصاص، ثانياً: الحق يسقط بالتقادم والعقد المذكور في الشكوى يزيد عن ثمانية عشر عام، ثالثا: فيما يخص دعوي المدعية فمن شروط عقد الإيجار الانتفاع بالعين المؤجرة وحال انتفاء المنفعة بطل العقد، بعد استلام المدعى عليه للسيارة بشهرين تم حجز السيارة من قبل (...) نظرا لاشتباههم بقائدها المدعو (...) بقيادة السيارة من قبل شركة (...) للسيارات المحدودة بتفويض رسمي موجود في ملفات الشركة حين طلبه منهم وموضح به جميع بيانات السائق ونظرا لكون في حال حجز السيارة من قبل أي جهة حكومية كانت فلا يحق للمؤجر أو المفوض بالقيادة استلام السيارة بناء علية فقد خاطب إدارة المخدرات (...) المالك شركة (...) للسيارات بخطاب رسمي موجود لدي الشركة بضرورة استلام السيارة وكما قام المدعى عليه بمخاطبة الشركة وإبلاغهم بضرورة استلامهم السيارة بعد يوم واحد من حجز المركبة وطلب من الإدارة القانونية في الشركة إعطاءه تفويض لاستلام السيارة أو إرسال شخص مفوض من الشركة لاستلام السيارة ومن ثم تسليمها للمدعى عليه وذلك كون المركبة ليس عليه أي أمر توقيف أو اشتباه من إدارة مكافحة المخدرات (...) ولكن المدعية لم تتحرك ولم تقوم بإرسال أي شخص لاستلام السيارة وذهب لهم أكثر من مره ولم يجد جواب، ولو كان الأمر كما تتدعي المدعية فمن شروط العقد في حال لم يتم دفع الايجار المتفق عليه شهرين متتابعين فالمدعية تقوم بدورها بالإبلاغ عن السيارة وسحبها وإلغاء العقد فلماذا لم تقم الشركة بالتبليغ عن المركبة طوال هذه المدة لأنهم على علم بمكان السيارة، وكون أن السيارة تم إيقافها من جهة حكومية وتم إخطار المالك بذلك فالسيارة تتعبر في حيازة المدعية وعليها تحمل الضرر الناتج عن الإهمال المتعمد من قبلها، علما بأنه تم رفع شكوى من قبل المدعى عليه لوزارة (...) ضد المدعية للمطالبة بتعويض عن المركبة التالفة بسبب إهمال وتقصيرها وإبقاء العقد مفتوح إلى تاريخة بدون أن يتم تسليم المدعى عليه العين المؤجرة أو إلغاء العقد، ووردت مذكرة من وكيلة المدعية بتاريخ ٠٤\٠١\١٤٤٦هـ وذكرت فيها: أولاً: بأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بجدة حيث أن المدعى عليه كان تعامله مع الشركة المدعية بصفته مالك مؤسسة، ثانيًا: دفع المدعى عليه بالتقادم: وسبب عدم تقدُّم المدعية بمطالبة المتعثرين عن السداد أمام المحاكم هو أن سياسة الشركة المدعية كانت تطالب المتعثرين بالسداد عن طريق قسم تحصيل الديون في الشركة، بالإضافة إلى تسجيلهم في الشركة (...) كمتعثرين بمبلغ الدين المستحق بذمتهم، ولكن بصدور نظام المحاكم التجارية وبما أن نشوء الحق المدعى به كان قبل صدور نظام المحاكم التجارية والمدعية قد تقدَّمت بدعواها في تاريخ: ٢٠\١١\١٤٤٥هـ، وعليه فتكون المدعية قد تقدَّمت بدعواها خلال المدة النظامية لسماع الدعوى وعدم رفضها للتأخر في المطالبة، واستنادًا على ذلك قرَّرت المدعية قيد هذه الدعوى ضد المدعى عليها لتعثرها عن سداد الديون المستحقة بذمتها، وقد حُكم لصالح المدعية في دعاوى عديدة رُفعت على المتعثرين أمام المحاكم العامة والتجارية، ثالثًا: وأن المدعى عليه انتفع بالسيارة طوال مدة العقد واستمر انتفاعه بها حتى بعد انتهاء العقد والبينة على ذلك هي تسجيله هو كمستخدم فعلي للسيارة محل الدعوى لدى الإدارة العامة للمرور، وليس هناك ذكرًا على الإطلاق للشخص الذي ادعى المدعى عليه أنه مفوض على السيارة كما أنه لو صح دفع المدعى عليه بأن السيارة تم احتجازها من قبل جهة رسمية لدُون ذلك حينها في سجل العمليات الخاص بالسيارة وسيظهر للإدارة العامة للمرور عند استعلامهم عنها، إضافةً إلى أن جميع دفوع المدعى عليه دفوع مرسلة ولم يقدم عليها أي بينات، رابعًا: أن الشركة المدعية لديها من البينات ما يؤكد أحقيتها في الدين الذي يشغل ذمة المدعى عليه وتتمثل في عقد الإيجار والسندات لأمر المحررة من المدعى عليه لصالح المدعية، والمدعية سبق و أن اتخذت بحق المدعى عليه عدة إجراءات سابقة قبل المطالبة القضائية منها تسجيله في منصة (...) لدى (...) المركزي بمبلغ المديونية ومعلومات المستأجر والعقد والمبلغ المسدد والمتعثِّر عن سداده وحبس المدعى عليه ائتمانيًا وللمدعية ما يثبت كشف حساب العميل محدَّث بعدم السداد، وصبر المدعى عليه على هذا الحبس الائتماني وعدم الاعتراض عليه يعتبر قرينة قوية ومعضدة لاستحقاق المبلغ في ذمته، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٤\٠١\١٤٤٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية والمدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن المدعو حسين عتودي تابع إلى أي جهة؟ أجاب: إلى مؤسستنا، وطلب المدعى عليه إمهاله لتقديم رد على مذكرة المدعية، وإرفاق ما يثبت ما دفع به من تعذر استرجاع السيارة من الحجز وعدم تجاوب المدعية مع خطابه لاستلام السيارة، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٣\٠٣\١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وقررت المحكمة صلاحية القضية إلى الحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الاعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٩٧,٦٤٢) سبعة وتسعون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون ريالًا لقاء تأجير سيارة للمدعى عليه ولم يسدد قيمة الأجرة كاملة وطالبت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عبارة عن أتعاب المحاماة، وأجمل المدعى عليه إجابته: بعدم استحقاقها لثمن الأجرة لعدم انتفاعه بها وذلك كون السيارة محجوزة وقام بمخاطبة المدعية بشأن السيارة محل الدعوى وبما ان المدعى عليه اقر ان حجز السيارة بسبب موظف تابع للمدعى عليه، وبما أن وكيلة المدعية تطالب بالمستحقات المالية المتبقية في ذمة المدعى عليه وقدمت في سبيل إثبات الدعوى مستندات متمثلة في عقد الإيجار وسندات لأمر مذيلة بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة المدعى عليه، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن مطالبتها لأتعاب المحاماة وبسبب مطل المدعى عليه في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعية لرفع تلك الدعوى، واستنادا إلى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية والمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم: (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٩٧,٦٤٢) سبعة وتسعون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون ريال، وأتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث