حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530227585

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570025030/1445
رقم الحكم:4530227585
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570025030 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530227585 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570025030 لعام 1445 ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: أولاً: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على قيام موكلتي بتأجير ماكينة لحام ورافعات شوكية ومقصيه ورافعة أشخاص مفصلية للمدعى عليها، وذلك بموجب طلبات الشراء الصادرة من المدعى عليها وعددها (23) طلب شراء. ثانيا: تسلمت المدعى عليها المعدات محل التعاقد في تاريخ 30/9/2020م، وانتفاعها بالمعدات ثابت بموجب كشوفات ساعات عمل المعدة الصادرة من المدعى عليها، وانتهى عقد التأجير في تاريخ 30/4/2023م. ثالثا: بلغ إجمالي المبلغ المستحق على المدعى عليها (2,741,591) مليونين وسبعمائة وواحد واربعون الف وخمسمائة وواحد وتسعون ريال سعودي، وقد سددت المدعى عليها (2,002,372) مليونين والفين وثلاثمائة واثنين وسبعون ريال سعودي، وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي وقدره (739,218) سبعمائة وتسعة وثلاثون الف ومائتان وثمانية عشر ريال سعودي وثمانية، والمتمثل في قيمة (65) فاتورة لم تُسدد موقعة ومستلمة من المدعى عليها. الأسانيد: ١. طلبات الشراء الصادرة من المدعى عليها وعددها (23) طلب، وهي تثبت أصل التعاقد بين الطرفين وتثبت المبالغ المستحقة لموكلتي تبعا للمعدات المطلوبة في تلك الطلبات. ٢. الفواتير الصادرة من موكلتي وعددها (65) فاتورة. ٣. إشعارات تسليم واستلام المعدات وعددها (26) إشعار، وهي ما يثبت تسلم المدعى عليها للمعدات وانتفاعها بها. 4. كشوفات ساعات العمل الصادرة من المدعى عليها. 5. كشف حساب صادر من موكلتي بالمستحقات التي على المدعى عليها. 6. عقد أتعاب المحاماة. تأسيسا على ما سبق نلتمس من فضيلتكم: - • إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (739,218) سبعمائة وتسعة وثلاثون الف ومائتان وثمانية عشر ريال سعودي. • إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي وذلك بمبلغ قدره (51,700) واحد وخمسون الف وسبعمائة ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ 21/ 01/ 1445هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب عبر مذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ 07/ 02/ 1445هـ، وفي الجلسة المؤرخة في 05/ 03/ 1445هـ أفاد الطرفين بأنهما اصطلحا على أن تسدد المدعى عليها مبلغاً قدره (600,000) ستمائة ألف ريال خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ 05/ 03/ 1445هـ، على أن يكون هذا الصلح منهٍ للنزاع بين الطرفين، والخصومة بينهما، هكذا اصطلحا، وطلبت وكيلة المدعية إثباته والإلزام به، وجرى تلاوته عليهما، وإرساله في محادثة برنامج الاتصال المرئي، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية تطلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أنهما اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (600,000) ستمائة ألف ريال خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ 05/ 03/ 1445هـ، على أن يكون هذا الصلح منهٍ للنزاع بين الطرفين، والخصومة بينهما، وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث