حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530196016

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570144870/1445
رقم الحكم:4530196016
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570144870 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530196016 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570144870 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٢٦/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٠٥/١١/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لون اسود اللوحة (...)لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (٢,١٠٠.٠٠) ألفان ومائة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٧٥,٦٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وست مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٠٢,١٠٠.٠٠) مائة واثنان ألفًا ومائة ريال سعودي بتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٩هـ سدد منه (١٠,٢٦٠.٠٠) عشرة آلاف ومئتان وستون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٩١,٨٤٠.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٠٥/١١/١٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٦/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٠٥/١١/١٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٥/١٢/٠١م حتى ١٤٢٩/١٢/٣هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٠١م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٩١,٨٤٠.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/27هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ،ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لاصدار الحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٩١,٨٤٠.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال، وبما أن المدعى عليها لم تحضر من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليها عن الجواب وإسقاطًا لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين، كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ووفقا للأسانيد وحيث خلى ذلك من أي دفاع من المدعى عليها ووفقا لما هو مقرر في نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعي وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة(...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...)بأن يدفع للمدعية شركة (...)المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 91840.00 ريال والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث