حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530195975
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471140398/1444
رقم الحكم:4530195975
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471140398 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530195975 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4471140398 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفق المادة (249) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي؛ وذلك لأنه بتاريخ 1442/12/22هـ الموافق 2021/08/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تأجير لودر بعجلة لمدة (16) ستة عشر شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (19,000.00) تسعة عشر ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (304,000.00) ثلاث مئة وأربعة ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(19,000.00) تسعة عشر ألفًا ريال سعودي بتاريخ 1443/06/26هـ سدد كاملاً والمبالغ حالة السداد هي (0.00) ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/3هـ الموافق 2021/11/08م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مخالفة أنظمة وزارة الصناعة والثروة المعدنية)، وذلك بتاريخ 1443/04/3هـ، مما تسبب بـ(صدور مخالفة على موكلي من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تضرر موكلي) ومقدار التعويض المطلوب (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي. هكذا ادعى وقدّم لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، واوامر الشراء، والمخالفة، ونموذج الاعتراض على المخالفة ، وخطاب الاعتراض على المخالفة، والسجل والتايم شيت الصادر والموقع من المدعى عليها، والحوالة المثبتة لسداد المدعية للمخالفة. قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي مواجهة المدعى عليه بالدعوى أجاب (أولا: ننكر الدعوى جملة وتفصيلا حيث المخالفة صدرت من وزارة الصناعة والثروة المعدنية علما بأن موكلي لا يعمل فيما يتعلق بالمعادن وليس له علاقة نهائيا وعمل موكلي منحصر في المقاولات (مرفق السجل التجاري للمدعى عليه). ثانيا: نضيف على ما سبق فأن المدعي لم يرفق ما يثبت ان المخالفة ارتكبت من قبل موكلي وكان لزاما عليه ان يبين اسم العامل الذي يقود المركبة ونوع المركبة وغيرها من البينات التي تؤكد صحة دعواه. ثالثا: ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في الموضوع ابتداءً حيث ان الاختصاص يذهب للمحكمة الإدارية إذا أراد المدعي الاعتراض على المخالفة. وبناءً عليه نطلب من فضيلتكم الاتي: رد دعوى المدعية) ، فقدم للجواب على ذلك وكيل المدعية مذكرة فيها (أولاً : ما ذكره وكيل المدعى عليه بأن موكله لا يعمل في مجال المعادن وانه يعمل في مجال المقاولات فهذه بينه على انه لا يملك التراخيص اللازمه لمزاولة مهنة المعادن وقام بارتكاب المخالفة على المعدة التي تم تأجيرها له من قبل المدعي ونرفق لفضيلتكم صورة المخالفة التي صدرت باسم المدعي بقيمة 50،000 خمسون الف ريال . ثانياً : سبق وان ارفقنا لفضيلتكم البينة التايم شييت صادر من المدعى عليه و موقع من قبل موظفينه وعلى مطبوعاتهم ، يبين اسم المعدة ورقم اللوحة ويثبت حيازتها له في يوم وقوع المخالفة بتاريخ 08/11/2021 . ثالثاً : يتضح لفضيلتكم بأن المعدة في حيازة المدعى عليه بموجب سجلات الوقت ( التايم شييت ) ، وعليه نطلب منكم الفصل في موضوع الدعوى .) ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة واصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي ، بناء على الدعوى المشار إليها في الوقائع، وقدم لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، واوامر الشراء، والمخالفة، ونموذج الاعتراض على المخالفة ، وخطاب الاعتراض على المخالفة، والسجل والتايم شيت الصادر والموقع من المدعى عليها، والحوالة المثبتة لسداد المدعية للمخالفة، وحيث إن المدعى عليها أنكرت الدعوى جملة وتفصيلا، فأنكرت حصول المخالفة منها، حيث إن نوع المخالفة لا يتعلق بأنشطتها، وبما إن طلب المدعية التعويض، وحيث نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث إن هذه الأركان متوافرة في هذه القضية، إذ حصل الخطأ في الزمن الذي كانت المعدة لدى المدعى عليها حسب توقيت المخالفة بدلالة مستند (التايم شيت) وإشعار المخالفة، مما أدى إلى اضطرار المدعية لدفع مبلغ المخالفة بموجب الحوالة المرفقة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بما تطلبه. وبناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن ( جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( 2 / 19 / 41 ) وتاريخ 25/ 10 / 1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم( 1544 / ت)والذي ينص في على ( .. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف ( مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال ) . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره 50.000 ريال ، والله الموفق