حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530412435
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:449047064/1444
رقم الحكم:4530412435
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449047064 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530412435 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 449047064 لعام 1444 هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٥٦,١٠٧) خمس مئة وستة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات ، و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه ارفاق اللائحة خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز ، ثم قدمت المدعية مذكرة ونصها : ( إشارة إلى القضية المقامة من موكلتي (شركة (...) للمقاولات العامة) ضد (شركة (...))، وإشارة إلى العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها برقم: (2023/ص/ح/ش) وتاريخ 16/05/1442هـ الموافق 31/12/2020م ، ومدة العقد سنة ميلادية تبدأ في 01/01/2021م وتنتهي في 31/12/2021م. والمتضمن اتفاق موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتقديم خدمات النظافة للمواقع التابعة للمدعى عليها بمدينتي الرياض ونجران. على أن تكون التكلفة الشهرية 110000 مائة وعشرة آلاف –غير شامل لضريبة القيمة المضاف- ريال مقابل توفير 40 عامل، وأن التكلفة تختلف بزيادة ونقصان القوى العاملة. وقد بقي من المستحقات لموكلتي مبلغ وقدره (543950 خمسمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال وتسعمائة وخمسون.) بناءً على ما تقدم فإني أطلب من فضيلتكم: 1- إلزام المدعى عليها بسداد المستحق لها في ذمتها وقدره: 543950 خمسمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال وتسعمائة وخمسون. 2- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحاماة وقدرها 55000 خمسة وخمسون ألف ريال ) ا.هـ ، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة ونصها : ( أتقدم لفضيلتكم بمذكرة رد على الدعوى المقامة ضدنا أوجزها في التالي:- ان ما ادعى به المدعية ، غير صحيح ، والصحيح انه تم التعاقد بين شركة (...) و بين شركة (...) للمقاولات العامة ، على تأمين عدد أربعون عامل ، ولم تستطيع شركة (...) تأمين الا أربعة وعشرون عامل من أصل أربعون ، وأستمر التعاقد مدة خمسة أشهر فقط ، ثم قام شركة (...) بسحب العمالة العشرون بعد مضي خمسة أشهر ، مما تسبب لنا في خسارة كبيرة أمام إدارة الجمارك في منطقة نجران حيث أننا نعمل معهم في المشروع ،وسوفا نفصل العملية (...) في الجدول التالي لكي تتضح الحقيقة لفضيلة القاضي حفظه الله ، كما نفيد فضيلتكم أن المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه(البينة على من أدعا واليمين على من أنكر) الطلبات : 1- أطلب رد الدعوى وذلك أن المدعي يطلب في دعواه بأكثر مما يستحق ) ا.هـ ثم قدمت المدعية مذكرة ونصها : ( إشارة إلى الدعوى المقامة منا ضد شركة (...) للمقاولات والمقيدة لدى إدارتكم الموقرة برقم (449047064) وإيماءة إلى جلسة يوم 04/05/1444هـ التي قدمت فيها المدعى عليها رداً على اللائحة المقدمة منا وجاء في مضمونه ( أن شركة (...) للمقاولات لم تستطع تأمين عدد العمالة المطلوب وأستمر التعاقد مدة خمسة أشهر فقط ثم قامت شركة (...) للمقاولات بسحب العمالة مما تسبب لهم في خسارة كبيرة للمدعى عليها أمام إدارة الجمارك في منطقة نجران ، وأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت دعواها ) . فإننا نطعن في صحة كل ما جاء برد المدعي عليها على صحيفة الدعوى المقدمة منا وذلك وفقاً لما يلي : ـ أولاً : بخصوص قول المدعى عليها بأن شركتنا لم توفر القوى العاملة للعقد : فإن ذلك القول مرود عليه بأنه جاء في البند الثالث من العقد بأن قيمة العقد والمستخلص الشهري تختلف بزيادة أو نقصان عدد العمالة ، أي أنه تم تحديد الحد الأقصى لعمالة العقد وقيمة كل عامل ، وأنه يتم تأمينهم على دفعات وفقا لحاجة العمل وطلب المدعى عليها ، ولذلك قمنا بتوفير عدد (24) عامل كدفعة أولى حسب طلبهم ، ولم تقم المدعى عليها بطلب الباقي ولا يوجد خطاب واحد منهم بطلب باقي عدد العمالة ، ومما يدعم كلامنا أن المدعى عليها قامت بإنقاص عدد العمالة لتصبح (20) عامل ، ومن ثم فإنا مطالبتنا الشهرية وسدادهم المتعثر كان على ذلك العدد ، ولذلك فإن قولهم هذا حجة واهية لمحاولة تبرير لعدم وفائهم بسداد مستحقاتنا والإخلال بالعقد المبرم بيننا . ثانياً: أقرت المدعى عليها بتوفيرنا للعدد المذكور من العمالة (24)، إذاً فعليها أن تقوم بسداد باقي المستحقات دون تسويف أو مماطلة. • ثالثاً نتمسك بكافة طلباتها الواردة بصحيفة الدعوى وهي : ـ 1) سداد المبلغ المستحق وقدره: دفع مبلغ وقدره (٥٥٦,١٠٧.٠٠) خمس مئة وستة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة ريال سعودي. 2) التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي) ا.هـ ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم المبلغ المستحق للمدعية بعد الخصم فطلب مهلة لذلك ، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة ونصها : ( مذكرة الرد على الدعوى فضيلة القاضي حفظه الله في الجلسة السابقة بتاريخ 7/7/1444هـ وردنا سؤال من فضيلة القاضي يطلب منا تحديد المبلغ المتبقي ؟ نفيد فضيلتكم بأننا تعاقدنا مع شركة (...) على توفير عدد أربعون عامل ، ولم تستطيع شركة (...) تأمين العدد الأربعون كاملة ، وأمنت لنا عشرون عامل فقط لمشروع نجران إدارة الجمارك (شركة الجابر)، وهنا شركة (...) أخلت بالعقد المبرم بيننا (البند الثالث) والتي تنص على التالي : يلتزم الطرف الأول بتوفير الأيدي العملة اللازمة للقيام بأعمال النظافة للمشروع المذكور وعدد (40) عامل نظافة ، ومن ثم تختلف قيمة العقد والمستخلص الشهري بزيادة أو نقصان عدد العمالة ، وبجميع الأحوال لا يجوز تخفيض عدد القوى العاملة للمشروع طيلة فترة العقد بنسبة تتجاوز (10%) من العدد الكلي ولأسباب مقنعة وباتفاق الطرفين؟؟؟. أنتهى نص المادة من العقد المبرم بين الطرفين، وحيث قام شركة (...) بالإخلال بالعقد ولم توفر إلا عشرون وأقل من ذلك وقام بعد ذلك بالتسويف سوف أرسل الباقي بعد أسبوع ولحق أسابيع ولم يلتزم ، ونحن ملتزمون بصرف المبالغ المالية له ، بل أن شركة (...) قامت بفسخ العقد و بسحب العمالة مما جعلنا في موقف صعب جداً حيث قامت الشركة المشغلة للمشروع ( ...)باستبعادنا دون سابق أنذرا والاستغناء عنا بسبب شركة (...) حيث لم تلتزم معنا بالعدد في العقد وقامت بسحب العمالة المتبقية العشرون فوق ذلك دون سابق أنذر ، كما نفيد فضيلتكم أننا لم نتقاضا حتى يومنا هذا أي مبلغ من هذا المشروع بسبب أخلال شركة (...) معنا ، حيث أن الشركة المشغلة للمشروع وضعت في مأزق مع إدارة الجمارك؟؟؟ وحملتنا كامل الخسارة عن تلك الفترة وذلك بسبب سحب العمالة بدون سابق انذار!!!!، مرفق خطاب شركة الجابر. فضيلة القاضي أن الدعوى المقامة من شركة (...) غير واضحة ، كان أهل الحديث يقولون أذا جمعت فقمش واذا حدثت ففتش، ولاكن اذا أراد إيصاله للأخرين فيأتي بالصحيح والدليل لا يأتي بغير الصحيح ، أن شركة (...) لم يتبقى لها في ذمتي أي مبالغ تذكر ، وان هذه الدعوى لا يقبلها حسا او عقلاً ولا يقبل كلامه، ولم تقدم بينة واحدة أو قرينة على دعواها بل أنها المتسبب الرئيسي في كل ما جرا من خسائر ، أن شركة (...) لم تتعامل بهنية التاجر بل تعاملت بلغت الأنا ؟؟؟. الطلبات: لذا أطلب رد الدعوى وأخلا سبيل موكلي ) ا.هـ ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه ببيان عدد العمالة الذين باشروا العمل ومدة عملهم لدى المدعى عليها ببيان تواريخ فترة العمل بالتفصيل، وبيان المبالغ المستحقة من جراء التعاقد كاملة والمستلم منها وغير المستلم وبيان الأشهر التي تخلفت المدعى عليها عن سداد مستحقاتها وأن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخه، تليها عشرة أيام لتقديم وكيل المدعى عليها رده، تليها عشرة أيام لتقديم المذكرات الختامية من قبل الطرفين، وجرى إفهام وكيل المدعى عليه بإرفاق عقد التأسيس لموكلته مع رده المقدم، ويتم تقديم جميع ذلك من خلال نظام ناجز، ثم رفعت الجلسة ، ثم قدمت المدعية مذكرة ونصها : ( إشارة إلى ما طلبتم مناّ من إيضاح فإننا نفيد فضيلتكم بالآتي: أولاً: عدد العمالة الذين باشروا العمل والمستحق:- في شهر يناير 2021 م (24) عامل باشروا على النحو التالي :- باشر (20) عامل العمل منذ تاريخ 03/01/2021، وعليه فالمستحق عنهم: 57129.03 وباشر (4) عمال العمل منذ تاريخ 09/01/2021 وعليه فالمستحق عنهم: 8980.43 وفي شهر فبراير (25) عامل والمستحق عنهم: 78851.67 وفي شهر مارس (23) عامل والمستحق عنهم: 71156.25 وفي شهر أبريل (17) عامل والمستحق عنهم: 53762.53 وفي شهر مايو (17) عامل والمستحق عنهم: 53762.53 المجموع=323639.4 سدد منها المدعى عليه 143869 فتبقى عليه من أجرة العمالة 179769.91 ثانياً: نؤكد هنا لفضيلتكم أن ممثل المدعى عليها قد أرفق عبر تبادل المذكرات كشف حساب على ورقهم الرسمي يؤكد أنهم لم يسددوا لموكلتي أي مبالغ منذ نهاية شهر فبراير ويؤكد تخلفهم عن السداد.. وقد نص العقد في بنده السادس على (يلتزم الطرف الثاني بصرف مستحقات الطرف الأول بنهاية كل شهر ميلادي طوال فترة هذا العقد، في موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ تقديم المطالبة من الطرف الأول، وفي حالة تأخر الطرف الثاني عن مستحقات الطرف فإنه يحق للطرف الأول سحب عمالته والمطالبة بصرف كافة مستحقاته حتى نهاية مدة العقد كاملة.. وقد تمت مخاطبة المدعى عليها بعدة مخاطبات للمطالبة بالسداد ولتذكيرهم بالبند السادس المشار إليه آنفاً، واستلموا الأًصل ووقعوا اخطارهم واستلامهم على الخطابات، ومع ذلك لم يبدوا أي اعتراض من الاعتراضات التي الآن هم يوردونها أمام فضيلتكم، بل ولم يقوموا بالسداد حتى الآن للمبالغ المستحقة في ذمتهم (مرفق لفضيلتكم صور من الخطابات) وعليه فإن موكلتي -وبناءً على البند السادس الذي حدد المدة بـ 15 يوم فقط، وقد أمهلناهم ما يقارب 3 أشهر -أي ستة أضعاف المدة المذكورة- ولم يسددوا أي مبالغ من المبالغ المستحقة في ذمتهم والتي لا ينكرونها بل ولم يتجاوبون مع المخاطبات والمراسلات المرسلة والمستلمة من قبلهم. وعليه فإن موكلتي تسحق من العقد الموقع مع المدعى عليه: أجرة بقية العقد إلى نهاية مدة العقد، بعدد 17 عامل وعليه فيكون المستحق لنا إضافة إلى ما ذكرناه في (أولاً)/ 376334 ثلاثمائة وستة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال. ثالثاً: مما يظهر لفضيلتكم ويتضح تناقض المدعى عليها الذي يؤكد تلاعبهم ومن ذلك/ أن ممثل المدعى عليها قد قدم كشف حساب على ورق المدعى عليها الرسمي يؤكد وجود مستحقات عليهم لموكلتي، ومع ذلك لما سألتهم الدائرة في الجلسة الأخيرة عن المبالغ الحالة عليهم ظنوا أن إجابتهم ستكون هي منطوق الحكم! فأنكروا كامل استحقاقنا -كما في المذكرة التي قدموها بتاريخ 22/07/1444 هـ ، والله المستعان، وكما نؤكد لفضيلتكم الضرر البالغ الذي حصل لموكلي في مواجهة العمالة بسبب تأخر المدعى عليهم لسداد المستحقات وتكبد موكلي خسائر فادحة لسداد مستحقات العمالة التي من المفترض أن يلتزم بسدادها المدعى عليه. والله عز وجل يقول {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} } يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود...{ .. بناء على ما تقدم فإننا نؤكد لفضيلتكم مطالبنا وهي:- 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 179769.91مائة وتسعة وسبعون ألف ريال وسبعمائة وتسعة وستون وواحد وتسعون هللة مقابل ما ذكرناه في (أولاً) 2- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 376334 ثلاثمائة وستة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال مقابل ما ذكرناه في (ثانياً) 3- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 55000 خمسة وخمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي) ا.هـ ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي هل لديك بينة على المبلغ الزائد عما أقر به المدعى عليه في الكشف المرفق؟ قال: يوجد فواتير. لذا تمهله الدائرة لإرفاقها وترفع الجلسة لأجل ذاك ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم : (...) وبسؤال المدعي وكالة هل لديه مايود إضافته فقرر الأكتفاء بما سبق تقديمه ، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية والتي تطالب فيها بأجرة عمل العمال إضافة مائة وتسعة وسبعون ألف ريال وسبعمائة وتسعة وستون وواحد وتسعون هللة إضافة إلى أجرة بقية العقد وقدرها ثلاثمائة وستة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، ونظرا لجواب المدعى عليها والتي أقرت فيها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره مائة وأربعة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وثمانون ريالا ورد ما سوى ذلك، وفي الموضوع: فبما أن الطرفين مقران بالعقد وسداد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (143869) ريال وبما أن المدعى عليها تذكر أن إجمالي أجرة عمل العمال قدرها (268550.67) وقدمت فواتير مذيلة بختم منسوب للمدعية، وبما أن المدعية تدعي أن إجمالي أجرة عمل العمال قدرها (323639.4) ولم تقدم بينة موصلة عليه إذ قدمت العقد وكشفا بعشرين عاملا مذيلا بتوقيع منسوب للمدعى عليها وخطابين منها للمدعية مذيل أحدمها بتوقيع منسوب للمدعى عليها بالاستلام ولم يتضمنا مقدار المبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعية لم تنكر الفواتير المقدمة من المدعى عليها والذي يدل على أن العمل جاري بين الطرفين على تقديم فواتير شهرية من المدعية للمدعى عليها بمستحقاتها، وبما أن المدعية لم تقدم فاتورة إضافية عما قدمته المدعى عليها، وبما أن العادة محكمة، لذا فإن الدائرة تنهي إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وأربعة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وثمانون ريالا وسبعة وستون هللة ورفض ما سوى ذلك، ونظرا لسقوط بعض مبلغ قدره سعة وستون هللة من محضر منطوق الحكم فإن الدائرة بناء على المادة (66) من نظام المحاكم التجارية تقرير تصحيح منطوق حكمها ليكون بالصيغة المثبته في هذا الصك. أما طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثمائة وستة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال لقاء تأخرها في سداد مستحقاتها بناء على المادة السادسة في العقد، وبما أن هذا المبلغ لا يقابل عملا، وبما أن الشرط الجزائي في التأخر في سداد المبالغ النقدية باطل لأنه من الربا، وقد ذهب إلى بطلانه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بقراره رقم (109)، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب. أما طلب المدعية لأتعاب المحاماة فبما أن الدعوى محتملة والمرافعة جدية من الطرفين فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا قدره مائة وأربعة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وثمانون ريالا وسبعة وستون هللة ورفض ما سوى ذلك وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530412435 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 449047064 لعام 1444 هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك ، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ (٥٥٦,١٠٧) ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ومبلغ قدره ثلاثمائة وستة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال لقاء تأخرها في سداد مستحقاتها بناء على المادة السادسة في العقد، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية نظرتها ثم حكمت فيها (بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا قدره مائة وأربعة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وثمانون ريالا وسبعة وستون هللة ورفض ما سوى ذلك)، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بالآتي: 1- إهمال الحكم البينات الموصلة لإثبات استحقاق موكلتي إجمالي المبالغ المتأخرة محل المطالبة، حيث بنت الدائرة الحكم على كشف (...) المقدم من المدعى عليها وإقرارها بمبلغ 124,672.67ريال، دون النظر إلى كشف حساب موكلتي مع المدعى عليها المتضمن جميع الفواتير حيث أن إجمالي الفواتير يختلف تماما عما هو مقدم من المدعى عليها، 2-الخطأ في تكييف الحكم في عدم تعويض موكلتي بقيمة المدة المتبقية من العقد، فالثابت أن المدعى عليها أخلت بالعقد نتيجة عدم سدادها كما هو متفق عليه بالعقد، والدائرة أخطأت في تكييف مضمون البند 6 من العقد على أنه شرط جزائي نتيجة تأخر في السداد وفي الحقيقة هو ضمان بعدم الإخلال بالعقد وجبرا للضرر، 3- الخطأ في الحكم بعدم استحقاق أتعاب المحاماة بسبب أن الدعوى محتملة والمرافعة جدية، فالمدعى عليها ماطلت بتأخرها في سداد المبالغ المستحقة لموكلتي وعلى أثره لجأت موكلتي بأخذ حقها بقوة النظام من خلال الاستعانة بمحام ، وعليه نطلب الحكم لموكلتي بمبلغ 179,769.91 ريال يمثل المتبقي من أجرة العمالة، والحكم بتعويض موكلتي بمبلغ قدره 376,334 ريال قيمة المدة المتبقية من العقد، والحكم بأتعاب المحاماة 55,000 ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت بدراستها وعقدت لها جلسة في يوم الأربعاء 24 / 4 / 1445 عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المستأنف شركة (...) للمقاولات العامة ولم يحضر المستأنف ضده ولا من ينوب عنه رغم تبلغهم برقم (...) وقد أحال المستأنف إلى استئنافه وجرى سؤال المستأنف متى تم استلام الحكم الابتدائي للاعتراض عليه فأجاب قائلاً تم استلامه في تاريخ 05 / 03 / 1445هـ وتم إيداع اللائحة في النظام بتاريخ 07/ 04/ 1445هـ وهو يوافق يوم الاحد . ولصلاحية القضية للفصل خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة بحسب الظاهر ؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي الى قبوله شكلا ، أما فيما يتعلق بالحكم فإن دائرة الاستئناف لم يظهر لها في الاعتراض مايحول دون تأييد الحكم ؛ وبناء عليه فإنها تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما ورد في لائحة الاستئناف . نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الثامنة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 449047064 بالصك رقم 4530140920 وتاريخ05/ 03 /1445هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا قدره مائة وأربعة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وثمانون ريالا وسبعة وستون هللة ورفض ما سوى ذلك وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه