حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530175628
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:429003736/1444
رقم الحكم:4530175628
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 429003736 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530175628 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 429003736 لعام 1444 هـ المدعي: عبير فيصل محمد الشطيري المدعى عليه: شركة سعود حمود الصاعدي وأولاده المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، نصها: حيث إنه بتاريخ 22/9/2019م وبناءً على عقد الاتفاق الشفوي بين موكلتي والمدعى عليها على قيام موكلتي بالدلالة والسعي لصالح المدعى عليها في مشروع جوهرة الرصيفة، وأيضًا بناءً على إقرار المدعى عليها على مطبوعاتها الرسمية بتاريخ 22/5/2019م تاريخ نشوء الحق على حصول موكلتي على مبلغ سعي ودلالة قدره (ثلاثة ريالات عن كل متر مربع) في مشروع جوهرة الرصيفة وهو عبارة عن إزالة جبل وحفر بقيمة عدد (448,000) متر، وقد تم إنجاز المشروع، وبذلك تستحق موكلتي (3) ريالات عن كل متر بإجمالي مبلغ (1,344,000) مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال، وذلك مثبت في إقرار المدعى عليها، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٣٤٤,٠٠٠) مليون وثلاث مئة وأربعة وأربعون ألف ريال. هذه دعواي وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 1/2/1443هـ حضر وكيل المدعية بدر بن طائل السلمي، سجل مدني رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها وفقاً لما جاء بلائحة الدعوى، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (744,000) سبعمئة وأربعة وأربعون ألف ريال، والذي يمثل قيمة الدلالة والسعي لصالح مشروع جوهرة الرصيفة التابع للمدعى عليها، إضافة إلى تحميلها أتعاب المحاماة البالغ قدرها (111,600) مئة أحد عشر ألفاً وستمئة ريال، وذكر أنه يحصر بينات موكلته في المستندات المقدمة رفق لائحة الدعوى. وبجلسة 28/2/1443هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على المبلغ محل الدعوى، فأجاب أن لدى موكلته كشف بالأعمال المنفذة واستمهل لتقديمها. وبجلسة 4/4/1443هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر هل لديه مزيد بينة على دعوى موكلته؟ فاستمهل لتقديمها. وبجلسة 10/5/1443هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وقرر الحاضر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه، موضحاً أن موكلته لم تستطع الحصول على مزيد بينات سوى ما قدم، وطلب السير في الدعوى والحكم فيها. وبجلسة 8/6/1443هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وطلبت الدائرة حضور موكلته فذكر أنها أجرت عملية ولا تستطيع الحضور في هذه الجلسة، وطلب تحديد موعد آخر. وبجلسة 14/7/1443هـ حضر طرفا النزاع، وذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته لم تتبلغ إلا بهذه الجلسة، وبطلب جوابه عن الدعوى ذكر أن موكلته لم تتعاقد مع المدعية بل مع زوجها وجعل التعامل معها لكونه غير سعودي، موضحاً أن موكلته قد سلمت أجزاء من الدلالة لطلال الصاعدي، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه مفصلاً فاستعد بذلك. وبجلسة 19/8/1443هـ حضر طرفا النزاع، وأشار وكيل المدعى عليها إلى مذكرته المقدمة عبر البوابة المتضمنة أن الاتفاق تم مع زوج المدعية المدعو خازر العمرو والمدعو طلال الصاعدي، وأنهما طلبا أن يُكتب الإقرار باسم المدعية لكون المدعو خازر أجنبي، وأشار إلى أن عدد الأمتار الصحيح هو: (372,813,72) متر، بموجب شبكية الموقع الموقعة من قبل المدعى عليها ومدير المشاريع، وعليه فإن مبلغ السعي يصبح (1,118,439) مليون ومائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف ريال، استلمت منها المدعية مبلغ (950,000) تسعمائة وخمسون ألف ريال، بموجب شيكات بنكية ومبلغ خمسون ألف ريال تحويل على حساب المدعية، وأشار إلى أنه لم يتم صرف باقي المستخلصات لكي يتسنى للمدعى عليها صرف مبلغ السعي المتبقي، كون أن الاتفاق تم على أن يكون صرف مبلغ السعي بعد صرف كل مستخلص. فعقب وكيل المدعية بأنه لم يطلع على المذكرة المشار إليها، فاستعد وكيل المدعى عليها بتزويده بها، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات وفق المتبع، فاستعدا بذلك. ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة: أشار فيها إلى إن إجمالي المساحة في المشروع (498,875) متر لثلاثة قطع متجاورة، وليس كما ذُكر في صحيفة الدعوى، وعليه يكون حق موكلته لدى المدعى عليها مبلغاً قدره (1,496,625) مليون وأربعمائة وستة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، استلمت منها المدعية مبلغاً قدره (900,000) تسعمائة ألف ريال، بموجب شيكين من طلال الصاعدي وهو أحد الشركاء بالشركة المدعى عليها وأخ المدير العام للشركة، وأكد على أن موكلته هي من قامت بالدلالة وحدها، وأن الاتفاق تم على كامل المشروع والمسمى بمشروع جوهرة الرصيفة، كما أشار إلى أن المقصود بالشبكية تقدير مبدئي للعمل في بداية المشروع وتكون بعد ذلك قابلة للزيادة والنقصان على حسب الواقع، والصحيح أنه يتم الحساب على ما تم فعلياً من أعمال بالمشروع بعد الانتهاء منه على الواقع وليس على التقرير المبدئي، وأرفق تقرير صادر من مالكة المشروع شركة بلت للمقاولات باللغة الإنجليزية ذكر بأنه يفيد بأن إجمالي عدد الأمتار للمواقع الثلاثة هو (498,875) متر. وبجلسة 9/10/1443هـ حضر طرفا النزاع، وأشار وكيل المدعى عليها إلى المذكرة المقدمة هذا اليوم عبر النظام، والتي أكد فيها على أن الاتفاق تم مع المدعو طلال الصاعدي وزوج المدعية خازر العمرو، وأكد على أن المدعو طلال لا تربطه علاقة بالمدعى عليها، حيث إن شركة سعود حمود الصاعدي وأولاده ملكاً لها بنسبة 100%، وطلب إدخال السعاة طلال الصاعدي وخازر العمرو في الدعوى. وباطلاع وكيل المدعية قرر الاكتفاء، وطلب السير في الدعوى. وبجلسة 8/11/1443هـ حضر طرفا النزاع، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم بيانات المدعو طلال الصاعدي فاستعدا بذلك. وبجلسة 27/12/1443هـ حضر طرفا الدعوى، وقدم المدعى عليه وكالة بيانات المدعو/طلال الصاعدي، وعليه قررت الدائرة إدخاله في الدعوى وتبلغيه بموعد الجلسة القادمة. وبجلسة 10/2/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وأفهمت الدائرة الطرفين بتقديم كشف يتضمن الأمتار المنفذة والمبالغ المسلمة على أن يرفق المدعى عليه وكالة بينته على المبالغ المسلمة وصفة المستلم، وأن يرفق المدعي وكالة ما يثبت الأمتار الزائدة المقر بها من المدعى عليها فاستعدا بذلك. وبجلسة 22/3/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جواب موكلته على مستند الأمتار المقدمة للمدعي وكالة؟ طلب مهلة للإجابة، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم إجابة موكلته خلال أربعة أيام فاستعد بذلك. ثم وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة أشار فيها إلى أن الاتفاق تم على إزالة وحفر قطعة واحدة فقط، وأن المدعى عليها تعاقدت مع شركة بلت بعدة مشاريع لا دخل للسعاة فيها، وأرفق محادثات مع زوج المدعية تضمنت صورة لقطعة جبل، وذكر أن السعي كان على هذه القطعة فقط، وبشأن الكشف الصادر من شركة بلت المقدم من المدعية ذكر أن الكشف ذُكر فيه عدد الأمتار التقريبية لإزالة الجبل والحفر للقطعة محل الدعوى، وأنه بعد استلام المدعى عليها للمشروع تم عمل شبكية بالأمتار الحقيقية وتم اعتمادها من شركة بلت، أي أن الكشف المقدم من المدعية قديم ولا يُعتد به، كون الاعتماد يكون على الشبكية من واقع الطبيعة. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعية أكد فيها على أن المدعو طلال الصاعدي ليس من السعاة في المشروع محل الدعوى، وأن ما يثبت ذلك هو رد دعوى المدعو طلال التي تقدم بها في المحكمة العامة ضد المدعى عليها التي طالب فيها بحقه في السعي والدلالة. وبجلسة 28/4/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعي بأن موكلته لم تستلم سوى مبلغ (900.000) تسعمائة ألف ريال، فعقب المدعى عليه وكالة بأن موكله سلم المدعية مبلغاً قدره (950.000) تسعمائة وخمسون ألف ريال، وبسؤاله عن بينة موكلته المبلغ الزائد ذكر بأن بينته تنحصر في الرقم المرجعي للحوالات بمبلغ خمسون ألف ريال وأنه ليس لدى موكله صورة من الحوالات البنكية، وبسؤاله إن كان موكله يقبل يمين المدعية على نفي استلامها المبلغ الزائد؟ ذكر بأن موكله لا يقبل بها، وبسؤال المدعى عليه عن المواقع الواردة في تقرير المقاول الرئيسي هل هي بعقد واحد بين المدعى عليه والمقاول الرئيسي أو بعدة عقود ذكر بأنها ناتجة عن عقد واحد ثم طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (595.908) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانية ريالات، يمثل المتبقي من مستحقات موكله الناتجة عن عقد السمسرة محل الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (595.908) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانية ريالات، يمثل المتبقي من مستحقاتها عن عقد السمسرة المبرم بين طرفي الدعوى لصالح المدعى عليها في مشروع جوهرة الرصيفة، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى بناء على إقرار المدعى عليه وكالة بصحة العلاقة وتنفيذ المدعية لعقد السمسرة محل الدعوى، وبما أنه ثبت للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بناء على كشف صادر عن المقاول الرئيسي تضمن أن الأمتار المنفذة من قبل المدعى عليها (498,875) متر، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة الكشف، وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعية لمبلغ قدره (900،000) ريال، بناء إقرار على وكيلها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي الزائد عما استلمته المدعية، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن كشف الأمتار الصادر عن المقاول الرئيسي شمل قطعة الأرض للعقد محل السمسرة وقطع أخرى لا علاقة للمدعية فيها، كون أن جميع القطع هي لذات المشروع، فضلا عن اقراره بأن العقد المبرم بين موكلته ومالكة المشروع شركة بلت للمقاولات شمل القطع الثلاثة الواردة في الكشف بعقد واحد، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن موكلته دفعت للمدعية مبلغا قدره (50،000) ريال زائدة عن المقر بها من قبل المدعية، كونه لم يقدم بينته على ذلك، ولم يقبل يمين المدعية النافية لصحة ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة سعود حمود الصاعدي وأولاده المحدودة سجل تجاري (...) بأن يدفع للمدعية عبير فيصل محمد الشطيري سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (595.908) خمسمئة وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمئة وثمانية ريالات، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530175628 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 429003736 لعام 1444 هـ المدعي: عبير فيصل محمد الشطيري المدعى عليه: شركة سعود حمود الصاعدي وأولاده المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (595.908) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانية ريالات، يمثل المتبقي من مستحقاتها عن عقد السمسرة المبرم بين طرفي الدعوى لصالح المدعى عليها في مشروع جوهرة الرصيفة، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: إلزام المدعى عليها شركة سعود حمود الصاعدي وأولاده المحدودة سجل تجاري (...) بأن يدفع للمدعية عبير فيصل محمد الشطيري سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (595.908) خمسمئة وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمئة وثمانية ريالات ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت تناقض أقوال المدعية في دعواها، فتارة تدعي بأنها قامت بدلالة السعي عن قطعة جبلية إزالة جبل وحفر (448,000) متر، وتارة أخرى تدعي أن المشروع عبارة عن ثلاث قطع متجاورة، مما يثبت عدم صحة دعوى المدعية بخصوص القطعتين الأخرى، وأن موكلته أقرت بصحة كشف الأمتار ولم تقر بصحة دعوى المدعية، وأن الدائرة مصدرة الحكم لم تلتفت لدفع موكلته بأن عدد الأمتار التي تستحقها المدعية مبلغ السعي فقط للقطعة رقم (1) الجبلية (372,813) فقط بموجب شبكية الموقع المؤرخة في 13/2/2019م، وأن موكلته تعاقدت مع شركة بلت بعقود أخرى لا دخل للمدعية فيها، وأن موكلته سلمت المستأنف ضدها مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال بحوالات بنكية، وأن المستأنف ضدها أقامن الدعوى قبل أوانها، إذ أن الاتفاق كان على تسليم الدلالة والسعي بعد صرف كل مستخلص، وأن شركة بلت لم تقم بصرف المستخلصات لموكلته حتى الآن، وطلب نقض الحكم، فحددت الدائرة عدة جلسات عن بعد للنظر فيه، جرى خلالها تبادل المذكرات بين الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخه، كما أمهلت المستأنف أسبوعا تاليا للجواب على ما يقدمه المستأنف ضده، وأفهمت الدائرة الطرفين بالالتزام بتقديم المطلوب خلال المدة المحددة فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المستأنف ضدها مذكرة من ورقتين أرفق معها عقد أعمال حفر وإقرار، وباطلاع وكيل المستأنف عليها طلب أجلا للرد فأمهلته الدائرة أسبوعا لتقديم ما لديه، كما أمهلت المستأنف ضده أسبوعا تاليا للجواب عما يقدمه المستأنف، فاستعدا بذلك، وأفهمت الدائرة الطرفين بالالتزام بتقديم المطلوب خلال المدة المحددة فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المستأنف مذكرة من ورقتين أرفق معها عشر ورقات، وباطلاع وكيل المستأنف ضدها قدم مذكرة من ورقة واحدة تضمنت أنه يطلب تأييد الحكم بعد خصم مبلغ قدره (50.000) ريال الذي هو من مبلغ السعي ليصبح إجمالي المبلغ المطالب به (545.908) ريال، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وسألت الدائرة وكيل المستأنف عما ورده في الفقرة الثانية من صحيفة الاستئناف فطلبت منه تقديم مذكرة توضيحية وبيان كيفية احتساب المبالغ المستحقة للمستأنف ضدها وما تم تسليمه لها وما بقي لها في ذمة موكلته على أن يقدم ذلك خلال ثلاثة أيام ثم تليها مدة مماثلة للمستأنف ضدها وأفهمت الطرفين بتقديم ما لديهما خلال المدة المحددة فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المستأنفة مذكرته المؤرخة في 12/11/1444هـ مكونة من ورقة واحدة أرفق معها مرفقا واحدا، وباطلاع وكيل المستأنف ضدها قدم مذكرة جوابية من ورقة واحدة أرفق معها مرفقين، وباطلاع وكيل المستأنفة قدم مذكرة في 22/11/1444هـ من ورقة واحدة أرفق معها ثلاث مرفقات، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية حضور موكلته في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك، وبجلسة اليوم حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة المدعية عن مدى شمول السمسرة للأراضي الثلاث، فأجابت أن السمسرة متعلقة بمشروع جوهرة الرصيفة وهو يشمل جميع الأراضي، فعقب وكيل المستأنف أن المدعية لم تتفق مع المدعى عليه إلا على سعي أرض واحدة ويدل على ذلك أنها ذكرت في دعواها أنه تبين لها فيما بعد وجود أراضي أخرى والسعي لا يكون إلا على أمر معلوم، فأجاب وكيل المدعية بأن المذكرات تتضمن أن الإقرار شامل لجميع مشروع جوهرة الرصيفة، وأجاب: أن موكلته قد أجابت على ما أورده وكيل المدعى عليه فيما يتعلق بأنه لم يتبين لها وجود أراضي أخرى، كما أن موكلته لها الحق بأن تطالب بنصيبها من السمسرة فيما لو تبين وجود أمتار أخرى غير ما طالبت به في هذه الدعوى لكون العقد واحد، ودفع وكيل المدعى عليه بأن العقد ليس واحدا وإنما عدة عقود، فأجاب أن الاتفاق على استحقاق موكلته لمبلغ قدره (3) ريال لكل متر، وأجاب وكيل المدعى عليه أن ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح وعدم علمها بالأمتار يدل على أن الاتفاق على غير ذلك وأنها أرض واحدة، وذكر وكيل المدعية أن موكلته تطالب بالباقي من نصيبها مقابل السمسرة للأراضي الثلاث بمبلغ قدره (545.908) ريال، ثم طلبت الدائرة اليمين المتممة من المدعية على شمول السمسرة للأراضي الثلاث فتلفظت (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن اتفاقي على السمسرة مع المدعى عليها شركة سعود حمود الصاعدي وأولاده المحدودة شاملة للأراضي الثلاث محل الدعوى وأن لي في ذمة الشركة المدعى عليها من هذه السمسرة مبلغ قدره (545.908) ريالات والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، وحيث أقرت المدعية باستلامها لمبلغ (50.000) خمسون ألف ريال، وحيث طلبت الدائرة منها اليمين المتممة على شمول السمسرة للأراضي الثلاث، فأدتها على النحو المبين بعاليه، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 12/5/1444هـ، عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (429003736)، مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: (إلزام المدعى عليها شركة سعود حمود الصاعدي وأولاده المحدودة، سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية عبير فيصل محمد الشطيري، سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (545.908) خمسمائة وخمسة وأربعون ألفا وتسعمائة وثمانية ريالات، لما هو موضح بالأسباب)؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.