حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530183778
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470805556/1444
رقم الحكم:4530183778
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805556 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530183778 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٥٥٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مكتب (...) للاستقدام الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مكتب (...) للاستقدام وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (٣٥%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٣٥) حصة، بسبب (الدخول في الشراكة)، بنسبة (٣٥%) ٢- ثبوت أرباح للشركة لي منها ما لا أعلمه، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م، إلى تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م، بموجب (الدخول في الشراكة)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها، ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تسليم الثمن مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٧/٩/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى،، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على صحيفة الدعوى، ثم طلبت منه الدائرة حصر طلباته بين إثبات الشراكة أو طلب الأرباح، فحصرها في: إثبات الشراكة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه لم يطلع على صحيفة الدعوى، ويستمهل للرد، ثم أبرز المدعي عليه جوابه ان موكلي ينكر الدعوى ويدفع برفض الدعوى لرفعها على غير ذي صفه لأن إيصال التحويل المحول من المدعي وهو سند الدعوى ونفصل الامر بالاتي: اولاً – لا يوجد أي اتفاق على الشراكة انما هذا المال حول لشخصية اعتبارية مغايره عن موكلتي ولا علاقه لها بذلك والأصل ان المدعي يثبت اصل دعواه ويقدم الاسانيد بها. ثانياً – في ما يتعلق في الشهود فنحن نرفض سماع شهادتهم لأنهم منتفعين في هذه الشهادة وبينهم وبين موكلتي خصومه وعداوة وفي نفس الوقت هم أصدقاء مقربون للمدعي فلا تقام الشهادة له، فشهادتهم مجروحة وفي حال إصرار المحكمة على شهادتهم بالسماع فنحن نطعن على شهادتهم بشهادة زور.ثالثاً – نتمسك برفع الدعوى لخلوها من ثمة اثبات فما علاقة موكلتي بالتحويل لمكتب (...) للاستقدام وما ذنب موكلتي ان للمدعى عليه شهود يشهدون زور. رابعاً – نتمسك بعدم جواز نظر الدعوى للتجهيل وعدم الثبوت حيث يطلب المدعي اثبات شراكته مع موكلتي فلا يوجد عقد ولا يوجد اتفاق فما هي النسبة وما الذي يثبت ذلك وماهي الية الاتفاق وهل هي شراكة تمويلية ام هو عقد اجعال كيف يطلب المدعي اثبات شراكة في مؤسسة فردية ولا يخفى على علم فضيلتكم ان المؤسسات الفردية لا تقبل الشراكة بموجب نظام العمل لا يعلم مقرها ولا يعلم راس مالها ولا كيف تعمل بل الادهى والامر انه يطلب اثبات شراكة من زمن مضى فهذا امر لا يقبل العقل وغير مستساغ وهذه دعوى صوريه ودعوى كيديه ونطلب تعزير المدعى لرفعه عدة دعاوى كيدية بموجب نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ان للقاضي الحكم بالتعزير في حال كانت الدعوى كيدية.خامساً – نتمسك برد الدعوى لعدم انعقاد الخصومة بشكل صحيح وعدم توفر الشكل لرفعها بطريقة بغير الطريق الذي النظام وقال صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لدعاء ناس أموال ناس واعراضهم).سادساً – نطلب الزام المدعي بمصاريف الدعوى واتعاب المحاماة وقدرها (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال او ما ترونها فضيلتكم من تقدير، الطلبات:١- رد الدعوى لما سبق ايضاحه ولمى ترونه فضيلتكم من أسباب اشمل واعم.٢- الحكم على المدعي بالتعزير لقاء دعواه الصورية.٣- الزام المدعي بمصاريف الدعوى واتعاب المحاماة، ثم أبرز المدعي مذكرة ضمنها أولا: ما ذكره المدعى عليه بأن الدعوى على غير ذي صفة غير صحيح، والصحيح ما جاء في الدعوى بأنه توجد شراكة جمعت بيني والمدعى عليه، بناء عليه كلفت من قبل الشركاء بإدارة المكتب لخبرتي في هذا المجال، ثم سافرت لعدد من الدول بغرض أعمال تخص المكتب، وعندما رجعت تفاجأت بعزلي عن الإدارة وانكار مساهمتي المالية الخاصة بحصتي في الشراكة. ثانياً: ما ذكره المدعى عليه بخصوص تحويل المبلغ المالي لطرف آخر غير المدعى عليه، وبالتالي عدم الصفة في الدعوى، فغير صحيح، والصحيح أني حولت مبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، إلى حساب مكتب (...) للاستقدام، بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢م، بناء على طلب المدعى عليه، وذلك بغرض شراء مكتب (مكتب (...)) ويمثل المبلغ المذكور قيمة حصتي من الشراكة وفق ما تم الاتفاق عليه بيني وبين المدعى عليه والشركاء. ومما يثبت عقد البيع مكتب (...)، بتاريخ ١/٩/١٤٤٣ه، بين كل من (...)، بصفته وكيل عن (...)، كطرف أول، و(...) بصفته وكيل عن (...)، كطرف ثاني.(مرفق صورة من العقد) وأيضا صوره وكاله من المدعي عليها لي لممارسه العمل. ثالثاً: ما جاء في مذكرة المدعي بخصوص عدم وجود عقد أو اتفاق، فغير صحيح، والصحيح أنه يوجد اتفاق بيننا مفاده أن نتشارك في مكتب استقدام بحيث يدفع كل واحد من الشركاء – وأنا منهم - ثلاث مئة وخمسون ألف ريال، أقوم أنا بإدارة المكتب بحكم خبرتي وعلاقاتي في هذا المجال واديره إدارة كاملة،. وهذا ما تم بالفعل ولدي شهود بذلك. ومن المعلوم لدي فضيلتكم أن الشراكة تثيبت بكل طرق الاثبات المعروفة، بما في ذلك الشهود وغير ذلك.رابعاً: ما ذكره المدعي بشأن الشهود، ووجود مصلحة وما إلى ذلك، وجميع ما جاء في مذكرته بهذا الشأن فغير صحيح، والصحيح أنه لا تجمعني بأي من الشهود الوارد ذكرهم مصلحة، ولقد حدد النظام الشهادة المبنية على المصلحة تحديدا دقيقاً، ومما هو معلوم بالضرورة أن تقدير الشهادة ووزنها بعد سماعها يدخل في اختصاص المحكمة، وأيضا يوجد لدي وكاله شرعيه تم عملها من قبل المدعى عليها برقم ٤٣٥١٨٠٢٤٤ بتاريخ ٣/١١/١٤٤٣ من الخدمات الإلكترونية، بناء على ما ذكر نصر على الدعوى بجميع طلباتها. وفي جلسة ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ وبسؤال وكيل المدعي عن كيفية دخوله للشراكة، أفاد بأنه تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليه على شراء مكتب (...) بنسبة ٣٥٪، ثم افهمت الدائرة وكيل المدعي بتحرير الدعوى على وجه التفصيل، وفي جلسة ١١/١١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن تفصيل دعوى فأجاب بأنه اتفق مع المدعى عليها/(...)، هوية وطنية: (...)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠١هـ على أن يقوما بشراء مكتب (...) للاستقدام سجل التجاري: (...) والذي كان مملوك لمكتب (...) للاستقدام، المملوك لـ (...) هوية وطنية رقم: (...)، وأن يكون شريكاً مع مجموعة من الشركاء لا يعرفهم، في مكتب (...) للاستقدام بنسبة ٣٥٪ (مرفق عقد المبايعة)، فقام بدفع مبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ريال بموجب حوالة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ م (مرفق حوالة بنكية) إلى حساب (...) بناء على توجيه من (...) ، وبعد ذلك تم إبرام مبايعه بين (...) و (...) تم بموجبها انتقال كامل مكتب (...) من (...) وتسجيله باسم (...) ، ثم قامت المدعى عليها بإصدار وكاله للمدعي لأجل إدارة المكتب، وبعرض ذلك على المدعى عليها: أنكر ذلك، ثم أمهلته لتقديم جواب مفصل بذلك، ثم أبرز مذكرة نصها (صاحب الفضيلة حفظه الله نحن ننكر هذه الدعوى وما جاء فيها جملة وتفصيلاً وما زلنا نصر على انه لا علاقة لموكلتي بهذه الدعوى وأنها ليست طرفا فيها وندفع بعدم صفة موكلتي وسوف نقوم بالرد على ما ذكره وادعاه المدعي في ضبط الجلسة السابقة بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ على النحو التالي: ١ـــــــ ان مكتب (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) مملوك لموكلتي ملكية تامة لا ينازعها أحد في ملكيته والسجل التجاري والترخيص باسم موكلتي من بداية استخراج السجل الى يومنا هذا. ٢ـــــــ ان المدعي يدعي بوجود شراكة بينه وبين موكلتي وهذا غير صحيح، حيث انه لا يوجد أي شراكة مع موكلتي او أي اتفاقات تم الاتفاق بها مع موكلتي او أي عقود تم ابرامها معها او أي تكليف بإدارة المكتب، ولا يوجد أي اثبات لما يدعيه تجاه موكلتي. ٣ـــــــ ان المدعي يناقض نفسه بنفسه وما يثبت عدم صحة دعواه وعدم صفة موكلتي وعدم استحقاقها في مواجهتها نبينها بالاتي: • ذكر المدعي انه اتفق مع موكلتي/(...) على شراء مكتب (...)، وهذا غير صحيح، لأنه لا يوجد أي اتفاقات بينه وبين موكلتي، بل ان موكلتي لم تتفق معه من الأساس، ولا تعرف عنه شيء، وفضيلة ناظر القضية حفظه الله قام بسؤاله في الجلسة الأخيره: (انت جيت يا (...) مع (...) وقلت خلينا نروح لـ(...) ونشتري مكتب (...)، ثم رد وأجاب المدعي/(...) بقوله: صحيح، ثم رد وأجاب وكيل المدعي بقوله: احنا اتفقنا مع (...) جاتنا (...) قالت تعال نشتري مكتب (...) وادفع ثلاثمائة وخمسون الف ريال ونسبة ٣٥%) ان جميع ما ذكره المدعي كلام مرسل، ولم يتقدم المدعي لأي بينه تثبت معرفته بموكلتي او لقاءه بها أو ان موكلتي هي من قامت بتوجيه. • ادعى المدعي بذكره بإن يكون شريكا مع مجموعة من الشركاء لا يعرفهم وهو ما ذكره في ضبط الجلسة بقوله: (وان يكون شريكاً مع مجموعة من الشركاء لا يعرفهم)، فهنا ذكر انه لا يعلم ولا يعرف الشركاء، ثم ناقض وكذب نفسه وذكر انه اتفق مع المدعى عليه والشركاء وهو ما ذكره في نص مذكرته المرفقة في الطلبات على ناجز بتاريخ ٢٧/٩/١٤٤٤هـ في البند (أولا) قوله: (... وفق ما تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليه والشركاء..) وهنا يعرف ويعلم بالشركاء، فتاره يقول انه اتفق مع موكلتي ولا يعرف الشركاء وتاره يقول اتفق مع المدعى عليه والشركاء، وهذا لا يثبت الا شيئا واحداً تناقضه وعدم صحة دعواه. • ادعى المدعي بذكره بانه حول المبلغ الى ((...)) بناء على توجيه من موكلتي وهذا غير صحيح، حيث ان موكلتي لم تواجهه أو تطلب منه تحويل أي مبالغ لاي طرف وما يثبت تناقض المدعي هو ان المبلغ محول الى مكتب (...) للاستقدام ومذكور فيه سند الحوالة والتي ارفقها في الدعوى في الملاحظات انها (دعم تشغيلي لمشروع)، فما علاقة موكلتي بذلك وما علاقتها بالمشاريع وما علاقة موكلتي بالحوالة من الأساس المحولة لأطراف لا علاقة لنا بهم لا من قريب او من بعيد. • ادعى المدعي بذكره بأن موكلتي أصدرت له وكالة وكلفته بإدارة المكتب وقام فضيلة ناظر القضية حفظه الله بتوجيه سؤال له في الجلسة قوله: (هي سوت لك الوكالة عشان تدير المكتب، فرد وأجاب المدعي/(...) بقوله: صحيح داخليا وخارجيا)، فهل موكلتي أصدرت له وكالة مفادها تكليفه بالإدارة، نريد ما يثبت ذلك. لأنه لم تقم موكلتي بتكليفه بإدارة أي مكاتب ولا تعرفه من الأساس. ثم ناقض وكذب نفسه وذكر بانه كلف بإدارة المكتب من قبل الشركاء وهو ما ذكرته في نص مذكرته المرفقة في الطلبات على ناجز بتاريخ ٢٧/٩/١٤٤٤هـ في البند (أولا) قوله: (.. كلفت من قبل الشركاء بإدارة المكتب..) فهنا نجد تناقض واضح وصريح قول ان تكليفه من قبل موكلتي وقول ان تكليفه من قبل الشركاء بإدارة، فلا نعلم التكليف من موكلتي ام من الشركاء الذي لا يعرفهم!! وهذا يثبت انه لا يوجد أي تكليف ويثبت عدم صحة دعواه. ٤ـــــــ صاحب الفضيلة حفظه الله ان دعوى المدعي غير صحيحة فلم نجد فيها الا كلاماً مرسلاً بدون أي دليل او بينة تثبت صحة دعواه، لأن موكلتي لم تتفق معه ولم تذهب معه لاي مكان ولم تكلفه بإدارة أي مكاتب ولم توجهه بتحويل أي مبالغ ماليه لاي اطراف ولم تقابله في أي مكان، وان ما يدعيه من وجود اتفاق او شراكة وإرفاقه عقد لا علاقة له بما يدعيه وارفاقه لوكالة لا علاقة بما يدعيه، هذا ليس دليلا او اثبات على وجود أي شراكة او اتفاق بين موكلتي وبين المدعي، فلا نجد الا كلاما مرسلا ودعوى غير صحيحة تجاه موكلتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر).لذا وبناء على ما سبق نطلب من الله ثم من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم الصفة ولعدم ما يوجبها واستحقاقها مع الاحتفاظ بحق موكلتي بالرجوع على المدعي بالتعويض عما لقته من اضرار.) وفي جلسة ٣/١٢/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإحضار الشهود في مقر المحكمة، وعليه ستكون الجلسة القادمة حضورياً في المحكمة، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لسماع شهادة الشهود، وفي جلسة ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ حضر المشار إليهم بعاليه وعقدت الدائرة هذه الجلسة بسماع شهادة شهود وكيل المدعي، وبالمناداه على الشاهد الأول (...) والذي يحمل الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤاله عن عمره فأجاب بأنه يبلغ ٣٧ سنة، وبسؤاله عن عمله فأجاب أنه يعمل في شركة (...) ، وبسؤاله عن سكنه فأجاب بأنه يسكن في (...))، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي أجاب: (بأنه لا تربطني به علاقه إلا بأنه أشترى مني مكتب (...) الذي أملكه)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعى عليه أجاب: (بأنه لا تربط بهم علاقة إلا أنه اشتريت منهم مكتب (...) للاستقدام وبعته على المدعى عليهم بعد ذلك)، وبسؤاله عن ما يشهد به أفاد: (بأن موكل (...) واسمه (...) كلمني بأنه سوف يشتري المكتب وذلك عن طريق الاتصال الهاتفي وبعدها جاءني مع المدعي (...)، وبكلامه بأن المدعى عليه (...) شريك معه وطرف ثالث أضن أنه نسيبه لا أعلم، وأنه أثناء التفاوض وبعد ما تمت البيعة قام (...) بتحويل مبلغ وقدره ٨٥٠.٠٠٠ ريال عبارة عن ثلاث مراحل ٢٠٠.٠٠٠ ريال وهو العربون كان على حساب مكتب (...) ثم ٢٠٠.٠٠٠ ريال، نسيت على أي حساب ثم ٤٥٠.٠٠٠ ريال عن طريق حسابي الشخصي، وبعدها تم استلام من المدعى (...) قام بتحويل ٣٥٠.٠٠٠ ريال على حساب مكتب (...) على حسابي أنا- الشاهد -، وبعدها جاء (...) وقام باستلام المكتب، ولدي محادثات بالواتساب تثبت كلام (...) بأنه حولت المبلغ على حساب مكتب (...))، ثم سألته الدائرة عن علاقته (...) بمكتب (...) أجاب: (بأنها ليس لها علاقة به وإنما مكتب (...) مسجل صوريا باسم (...)، وأما عن مكتب (...) فهو بأسمي أنا)، وبعرض ذلك على الوكيل المدعى عليها طلب توجيه للشاهد هل قابل المدعى عليه شخصيا: أجاب الشاهد: (بأنني لم أقابل (...) ولكن قابلت وكيلها فقط واسمه (...) وهو زوج (...)) ثم وجه سؤال آخر للشاهد هل المبالغ التي ذكرها هل حولت من حساب المدعى عليها إلى حساب المدعي أجاب الشاهد: (بأن التحويل كان من حساب وكيل (...) (...)، ثم أضاف بأن المالك الحقيقي هو زوج المدعى عليها (...))، ثم وجه سؤال عن مدى علاقة موكلته بالمفاوضات مع من جرت ؟ أجاب الشاهد: (بأن المفاوضات كانت مع وكيل (...) بموجب وكالة)، وبعرض ذلك على المدعي أصالة ذكر بأن ملكية (...) لمكتب (...) كانت صورية فقط)، وبالمناداه على الشاهد الثاني الشاهد (...) هوية وطنية رقم:(...) وتاريخ ميلاد: (١٦/٠٩/١٤٠٩)، وبسؤاله عن عمره وعمله وسكنه أجاب:(بأنه يبلغ من العمر ٣٥ ويعمل في (...) وسكن في (...))، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي أجاب: (بأنه لا تربطه أي علاقة وعرفته عن طريق (...))، وبسؤاله عن علاقته بالمدعى عليه أجاب: (بأن (...) زوجة (...) وأنا أتعامل مع (...) فقط)، وبسؤاله عما يشهد به: (أشهد بأن (...) شريك (...) ومعهم شريك ثالث ولكنني لا أعرفه، وقد تم شراء مكتب (...) وأنا وكيل (...) ، وتم تحويل مبلغ وقدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال من حساب (...) إلى حساب مكتب (...) للاستقدام)، وبسؤاله عن مصدر المعلومة أجاب:(أنه كنت حاضرا مجلس الاتفاق وسمعت من (...) أنه شريك مع (...) ومعهم شخص آخر لا أعرفه)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه وجه سؤال على الشاهد الثاني هل قابل المدعى عليها ؟ فأجاب الشاهد: (بأنه لم يقابلها ولم يتواصل إلا مع زوج (...) وهو وكيلها)، ثم وجه سؤال آخر عن الحوالة أجاب: (بصفته وكيل عن (...) تم إفادة (...) بتحويل المبلغ إلى حساب مكتب (...) المسجل باسم (...) )، وبعرض ذلك على المدعي أصالة طلب مثول (...) للشهادة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للرد على الشهادات، ثم ابرز وكيل المدعى عليه مذكرة نصها (ما جاء فيها من شهادة شهود متناقضة وغير صحيحة على النحو التالي: أولا: ان ما تم ادعائه من ان ملكية مكتب (...) للاستقدام لموكلتي/(...) صوريا، فهذا غير صحيح، والصحيح ان مكتب (...) للاستقدام مملوك لموكلتي ملكية تامة لا ينازعها أحد في ملكيته والسجل التجاري والترخيص باسم موكلتي فالقول بغير ذلك فلا يعتبر الا كلاما مرسلا بدون أي دليل او بينة. ثانيا: اننا نطعن في هذه الشهادة لعدم صحتها ولتناقضها الواضح والبين وفقا لنص المادة (٧٩) فقرة (١) من نظام الاثبات والتي نصت على: (للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة) وسوف نبين ذلك من عدة نواحي: ١ــــــــ اننا لا نقبل شهادة الشهود لأنهم يدفعون الضرر عن أنفسهم بسبب الحوالة المحولة من المدعي/(...) الى حساب مكتب (...) للاستقدام الذي يملكه الشاهد الأول/(...) والمسببة في الملاحظات بانها (دعم تشغيلي لمشروع) لا علاقة لها بموضوع الدعوى وهذا ما أكدته نص المادة (٧١) فقرة (٢) من نظام الاثبات على: (لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً). ٢ـــــــ ان هؤلاء الشهود قاموا بنفي أي علاقة لهم بموكلتي وانهم لم يقابلوها ولم يقوموا باي اتفاق معها لا من قريب او من بعيد بل انهم قابلوا المدعو/(...) وهذا يثبت ان موكلتي ليست طرفا فيه في هذا الأساس، وعليهم ان يثبتوا صحة ما يدعون من عدمه في مواجهة المدعو/(...) وليس في مواجهة موكلتي التي هي ليست طرف من الأساس. ٣ـــــــ لا نقبل هذه الشهادة للتناقض بينها وبين ما يدعي به المدعي وما يذكره في دعواه ومذكراته وسوف نوضح ذلك بالآتي: • ان الشاهد الأول/ (...)ذكر بان المدعو/(...) اتصل عليه هاتفيا وانه يريد شراء المكتب وبعدها جاءه مع المدعي/(...) وهذا يناقض ما ذكره المدعي اصالة ووكالة في ضبط الجلسة السابقة بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ من انه اتفقوا مع موكلتي/(...) وجاءتهم ثم ذهبوا معها الى/(...)، فلا نعلم مع من اتفقوا!! ويثبت التناقض وعدم صحة الدعوى، ولا نريد التكرير وهو ما ذكرناه في مذكرة ردنا المرفقة في الطلبات في ناجز بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤هـ. • ان الشاهد الأول يناقض ويراوغ في شهادته عندما سألته الدائرة الموقرة عن علاقة (...) بمكتب (...)؟ فأجاب الدائرة الموقرة بإجابة غير مقنعة بان (...) ليس لها علاقة بمكتب (...) وانما مكتب (...) مسجل صوريا باسم/(...)، وهذا يناقض ما ذكره المدعي في نفس ضبط الجلسة السابقة ٢٣/١٢/١٤٤٤زهـ من ان ملكية موكلتي/(...) لمكتب (...) صورية فقط.فنحن هنا لا نعلم هذا المكتب (مكتب (...) للاستقدام) الذي هو ملك لموكلتي/(...) ملكية تامة لا ينازعها أحد فيه، كم وعدد الأشخاص المسجل صوريا باسم؟ • ان الشاهد الثاني/ (...) ذكر في شهادة المزعومة والمشكوك في صحتها بان المدعي (...) شريك (...) ومعهم شريك ثالث لا اعرفه وتم سؤاله من قبل الدائرة الموقرة عن مصدر المعلومة، فأجاب: انه كان حاضراً مجلس الاتفاق وسمع من (...) انه شريك مع (...) ومعهم شخص اخر لا اعرفه؟ فلو رجعنا الى شهادة الأول المشكوك في صحتها أيضا لا نجد فيها أي شخص تم ذكره انه موجود في أي مجلس او أي اتفاق!!!)، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة ٩/١/١٤٤٥هـ حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢١/٢/١٤٤٥هـ في جلسة اليوم حضر المشار إليهم بعاليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعي بأن بيناته غير موصلة للحكم بمطالبته وأن له يمين المدعى عليه الحاسمة وبعرض ذلك عليه قررت رفضه لتوجيه اليمين وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتأجيل الدعوى للنطق بالحكم، وفي جلسة ٢٥/٢/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وقررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إثبات شراكته في مكتب (...) للاستقدام -سجل تجاري- رقم (...) بنسبة (٣٥%)، وبما أن المدعى عليه يدفع بإنكاره هذه الدعوى وما جاء فيها جملة وتفصيلاً وأنه لا علاقة لموكلته بهذه الدعوى وأنها ليست طرفا فيها ويدفع بعدم صفة موكلتي وأن مكتب (...) للاستقدام -سجل تجاري رقم (...) مملوك لموكلته ملكية تامة لا ينازعها أحد، ولا يوجد أي شراكة مع موكلته أو اتفاقات أو عقود تم ابرامها معه، ولا يوجد أي اثبات لما يدعيه تجاه موكلته، وبتأمل الدائرة لدفع المدعى عليه بعدم صفته في الدعوى، فالبين ثبوت الصفة له كون المدعى عليه هو مالك مكتب (...) والذي يطلب المدعي إثبات شراكته فيه، وبما أن المدعي يستند في دعواه إلى أنه قام بدفع مبلغ (٣٥٠.٠٠٠) بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٣م، عن طريق حوالة بنكية لشراء مكتب (...) للمدعى عليه تمثل حصته في الشراكة، وإلى شهادة الشهود، وبما أن المدعى عليه ينازع في ذلك ويدفع أن هذا المال حول لشخصية اعتبارية مغايره عن موكلته ولا علاقه لها بذلك، وبتأمل الدائرة إلى ما قدم من المدعي وفحصه تبين عدم وجود دلالة على وجود شراكة بين الأطراف، ولا يوجد أي عقد بين طرفي الدعوى يثبت الشراكة، كما أنه لا يوجد دليل صريح يثبت قيام الشراكة، وبما أن واقعة ثبوت الشراكة لابد وأن تنهض على مستندات دامغة تناهض الأصل المقرر بعدم الشراكة، إذ من المقرر بـ أن الأصل في الصفات العارضة العدم ، ولا يندفع هذا الأصل إلا بثابت حاسم ويقين جازم، وهو ما انتفى في البينات المقدمة من المدعي، وفي ظل إنكار المدعى عليه لمشاركته للمدعي، وبالنظر إلى ما استند إليه المدعي من حوالة بنكية إلى مكتب (...) بمبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠)، فلا تثبت شراكة المدعي على ما يدعيه، ولعدم ثبوت سبب الحوالة أو تقديم المدعي ما يؤيد ما استند عليه من أن الحوالة كان سببها نصيبه من الشراكة، وبما أن سبب هذه الحوالة يتطرق إليها الاحتمال فيبطل بها الاستدلال استناداً للقاعدة الفقهية، وبما أن المدعي يستند في مطالبته إلى شهادة شهود؛ إلا أن الدائرة قررت اطراحها وعدم الاعتداد بها؛ إذ أن سماع شهادة الشهود والنظر بما ورد فيها فقهًا وقضاءً يعد إجراء من الإجراءات المتعلقة بالإثبات، وحيث إن نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ قد رسم آلية تلك الإجراءات، وأناط صحتها ورتب آثارها المنتجة بما ورد فيه من أحكام والتزام، وذلك استنادًا للمادة (٣) من نظام الإثبات، وباطلاع على دعوى المدعي - محل الشهادة- تبين أن الطلب الأصلي الوارد فيها: غير محددة القيمة، وحيث إن الدعاوى الغير محددة القيمة من الدعاوى التي لا تقبل الشهادة فيها إثباتًا ونفيًا وذلك استنادًا لمنطوق الفقرة(٢،١) من المادة (٦٦) من النظام نفسه، واستصحابًا للفقرة (٢) من المادة (٧٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٨-٣-١٤٤٤هـ، وبما أن الأصل الشرعي في الإثبات أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، استناداً للمادة الثانية والثالثة من نظام الإثبات، وعليه أفهمت الدائرة المدعي أن له يمين المدعى عليها النافية للدعوى إلا أنه قرر رفض طلبها، ما تكون معه الدعوى حرية بالرفض لذلك كله تنتهي الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.