حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530373338
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471173289/1444
رقم الحكم:4530373338
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173289 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530373338 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4471173289 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة تهاتن للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة رموز الاتحاد الخليجي للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات مع مشغلين لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣٧٤,٤٠٢.٥٩) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي وتسعة وخمسون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٣٧٤,٤٠٢.٥٩) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي وتسعة وخمسون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٧٤,٤٠٢.٥٩) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي وتسعة وخمسون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٧٤,٤٠٢.٥٩) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي وتسعة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٦م حتى ١٤٤٤/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٤م.2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد الامر الذي أدى لاقامة دعوى مما أدى إلى (مصاريف واتعاب تقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٧,٤٤٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-الأجرة المتبقية وقدرها (٣٧٤,٤٠٢.٥٩) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي وتسعة وخمسون هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٦م إلى ١٤٤٤/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٤م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧,٤٤٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي. وفي جلسة 30/12/1444هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعية اثير عادل بن فهد الدوسري هويه رقم (...) وكالة رقم 445791918 كما حضر وكيل المدعى عليها عبدالله يوسف عبدالله بوحيمد هويه رقم (...) وكالة رقم 446174049 وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أرفقت في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه: تتمثل وقائع هذه الدعوى في أنه بموجب عدد ثلاثة أوامر شراء رقم (202205356) بتاريخ 6/11/2022م , وامر شراء رقم (202205334) بتاريخ 6/11/2022م, وامر شراء رقم (202205635) بتاريخ 8/12/2022م (مرفق1) صادر من المدعى عليها على مطبوعاتها وتوقيعها، قامت موكلتي المدعية بتأجير معدات من نوع (حفار - باكهولودر) مع مشغلين للمدعى عليها, وترتب على ذلك بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (449,444,12) أربعمائة وتسعة واربعون الف واربعمائة وأربعة واربعون ريال واثناء عشر هللة, سددت المدعى عليها مبلغ (30,318,46(بموجب دفعات على الحساب وتبقى في ذمتها مبلغ وقدرة (419,125,66) اربعمائة وتسعة عشر الف ومائة وخمسة وعشرون ريال وسته وستون هلله لم تسدد منه شيئا , وفقاً لعدد (15) فواتير بقيمة مبلغ المطالبة تسلمتها المدعى عليها بتوقيعها وختمها ولم تقم بسدادها, وذلك على النحو التالي:1- الفاتورة رقم (INV00443) بتاريخ 10/12/2022 م بمبلغ قدره (15,524,77) خمسة عشر الف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال وسبعة وسبعون هلله، قيمة تأجير معدة (حفار) لمدة (130) ساعة للمدعى عليها بسعر (88,46) ثمانية وثمانون ريال وستة واربعون هلله للساعة , ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة كشف على مطبوعات المدعى عليها بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) (مرفق 2)2- الفاتورة رقم (INV00444) بتاريخ 10/12/2022 م بمبلغ قدره (32,385,46) اثنان وثلاثون الف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال وستة واربعون هللة، قيمة تأجير عدد اثنان معدة (باكهولودر) لمدة (349) ساعة للمدعى عليها بسعر (69,23) تسعة وستون ريال وثلاثة وعشرون هلله للساعة ,ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة كشف على مطبوعات المدعى عليها بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) (مرفق3)3- الفاتورة رقم (INV00515) بتاريخ 24/1/2023 م بمبلغ قدره (41,718) واحد واربعون الف وسبعمائة وثمانية عشر ريال، قيمة تأجير عدد اثنان معدة (باكهولودر) لمدة (524) ساعة للمدعى عليها بسعر (69,23) تسعة وستون ريال وثلاثة وعشرون هلله للساعة, ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة كشف على مطبوعات المدعى عليها بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) (مرفق4) 4- الفاتورة رقم (INV00516) بتاريخ 24/1/2023 م بمبلغ قدره (26,449,54) ستة وعشرون الف واربعمائة وتسعة واربعون ريال وأربعة وخمسون هللة، قيمة تأجير معدة (حفار) لمدة (260) ساعة للمدعى عليها بسعر (88,46) ثمانية وثمانون ريال وستة واربعون هلله للساعة, ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة كشف على مطبوعات المدعى عليها بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) (مرفق5).5- الفاتورة رقم (INV00520) بتاريخ 5/2/2023 م بمبلغ قدره (58,429,8) ثمانية وخمسون الف واربعمائة وتسعة وعشرون ريال وثمانية هللة، قيمة تأجير عدد اثنان معدة (حفار) لمدة (270) ساعة للمدعى عليها بسعر (88,46) ثمانية وثمانون ريال وستة واربعون هلله للساعة , ومعدة (لودر) لمدة (270) ساعة للمدعى عليها بسعر (92,31) اثنان وتسعون ريال وواحد وثلاثون هلله للساعة , ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة كشف على مطبوعات المدعى عليها بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) (مرفق6)6- الفاتورة رقم (INV00530) بتاريخ 12/2/2023 م بمبلغ قدره (19,903,62) تسعة عشر الف وتسعمائة وثلاثة ريال واثنان وستون هلله، قيمة تأجير معدة (باكهولودر) لمدة (250) ساعة للمدعى عليها بسعر (69,23) تسعة وستون ريال ثلاثة وعشرون هلله للساعة , ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة كشف على مطبوعات المدعى عليها بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) (مرفق 7)7- الفاتورة رقم (INV00551) بتاريخ 20/2/2023 م بمبلغ قدره (10,668,34) عشرة الاف وستمائة وثمانية وستون ريال وأربعة وثلاثون هلله، قيمة تأجير معدة (باكهولودر) لمدة (134) ساعة للمدعى عليها بسعر (69,23) تسعة وستون ريال وثلاثة وعشرون هلله للساعة , ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة كشف على مطبوعات المدعى عليها بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) (مرفق 8)8- الفاتورة رقم (INV00567) بتاريخ 5/3/2023 م بمبلغ قدره (47,813,66) سبعة واربعون الف وثمانمائة وثلاثة عشر ريال وستة وستون هللة، قيمة تأجير عدد اثنان معدة (حفار) لمدة (230) ساعة للمدعى عليها بسعر (88,46) ثمانية وثمانون ريال وستة واربعون هلله للساعة , ومعدة (لودر) لمدة (230) ساعة للمدعى عليها بسعر (92,31) اثنان وتسعون ريال وواحد وثلاثون هلله للساعة , ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة كشف على مطبوعات المدعى عليها بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) (مرفق9)9- الفاتورة رقم (INV00600) بتاريخ 20/3/2023 م بمبلغ قدره (31,527,34) واحد وثلاثون وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال وأربعة وثلاثون هللة، قيمة تأجير عدد اثنان معدة (باكهولودر) لمدة (396) ساعة للمدعى عليها بسعر (69,23) تسعة وستون ريال وثلاثة وعشرون هلله للساعة, ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة كشف على مطبوعات المدعى عليها بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) (مرفق10)10- الفاتورة رقم (INV00628) بتاريخ 3/4/2023 م بمبلغ قدره (50,016,28) خمسون الف وستة عشر ريال وثمانية وعشرون هللة، قيمة تأجير عدد اثنان معدة (حفار) لمدة (260) ساعة للمدعى عليها بسعر (88,46) ثمانية وثمانون ريال وستة واربعون هلله للساعة , ومعدة(لودر) لمدة (222) ساعة للمدعى عليها بسعر (92,31) اثنان وتسعون ريال وواحد وثلاثون هلله للساعة , ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة كشف على مطبوعات المدعى عليها بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) (مرفق11)11- الفاتورة رقم (INV00647) بتاريخ 11/4/2023 م بمبلغ قدره (40,284,94) أربعون الف ومئتان وأربعة وثمانون ريال وأربعة وتسعون هللة، قيمة تأجير عدد اثنان معدة (باكهولودر) لمدة (506) ساعة للمدعى عليها بسعر (69,23) تسعة وستون ريال وثلاثة وعشرون هلله للساعة, ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة كشف على مطبوعات المدعى عليها بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) (مرفق12) 12- الفاتورة رقم (INV00683) بتاريخ 4/5/2023 م بمبلغ قدره39,533,46)) تسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وست وأربعون هللة، قيمة تأجير عدد اثنان معدة (حفار) لمدة (230) ساعة للمدعى عليها بسعر (88,46) ثمانية وثمانون ريال وستة واربعون هلله للساعة , ومعدة (شيول) لمدة (152) ساعة للمدعى عليها بسعر (92,31) اثنان وتسعون ريال وواحد وثلاثون هلله للساعة, ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة كشف على مطبوعات المدعى عليها بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) (مرفق13).13- الفاتورة رقم (INV00753) بتاريخ 6/5/2023 م بمبلغ قدره (30,412.74) ثلاثون ألفا وأربعمائة واثنا عشر ريالا سعوديا وأربع وسبعون هللة، قيمة تأجير عدد اثنان معدة (باكهولودر) لمدة (382) ساعة للمدعى عليها بسعر(69,23) تسعة وستون ريال وثلاثة وعشرون هلله للساعة, ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة كشف على مطبوعات المدعى عليها بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) (مرفق14)14- الفاتورة رقم (INV00778) بتاريخ 14/6/2023 م بمبلغ قدره (4,776.87) أربعة آلاف وسبعمائة وستة وسبعون ريالا سعوديا وسبع وثمانون هللة، قيمة تأجير معدة (باكهولودر) لمدة (60) ساعة للمدعى عليها بسعر (69,23) تسعة وستون ريال وثلاثة وعشرون هلله للساعة ,ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومرفق مع الفاتورة كشف على مطبوعات المدعى عليها بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) (مرفق15).وجميع تلك الفواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها , بذلك تكون فواتير المطالبة التي تسلمتها المدعى عليها استوفت ما تضمنه نص المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية، وتكون المدعى عليها أقرت بقيمة المبلغ المطالب به وصحته، وقد طلبت موكلتي (المدعية) مراراً وتكراراً من المدعى عليها وأخطرتها بأن تدفع مبلغ الفواتير المستحقة بكافة الطرق الودية ولكن دون جدوى الأمر الذي أوجب إقامة هذه الدعوى.الطلبات:لذا نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي:-1- الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قده (419,125,66) أربعمائة وتسعة عشر ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريال وستة وستون هللة.2- الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع بمصاريف وأتعاب المحاماة مبلغ قدره (41,912.56) واحد وأربعون ألفا وتسعمائة واثنا عشر وستة وخمسون هللة ريالاً. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الدعوى استمهل للإجابة فقررت الدائرة إمهاله وأفهمته بتقديم جوابه على الدعوى مفصلا بتاريخ 07/ 01/ 1445هـ ثم تقدم المدعية وكالة مذكرتها الجوابية متضمنة حصرها للبينات على الدعوى بتاريخ 14/ 01/ 1445هـ، ففهما ذلك واستعدا له وحثت الدائرة الطرفين على الصلح، ورفعت الجلسة والله الموفق. وفي جلسة 27/1/1445هـ،.حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ 7/1/1445هـ، مفادها نيابة عن موكلتي نتشرف بتقديم الرد على الدعوى والمستندات المقدمة من المدعية بالآتي: مخالفة المادة (20) من نظام المحاكم التجارية والجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها: تنص الفقرة (3) من المادة (20) من نظام المحاكم التجارية على لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها ولما كان للمدعية ثلاث عقود بأوامر شراء عن ثلاث مواقع مختلفة (حرض – سايبم – مرجان) وهذه المواقع في مشاريع مختلفة عن بعضها ويظهر ذلك بوضوح في أوامر الشراء والتي يتضمن كل منها نوع خدمة يختلف عن نوع الخدمة المذكور في أمر الشراء الأخر وقد أوضحت سجلات الوقت (التايم شيت) المقدمة من المدعية المشروع المقدم له الخدمة وحيث أن لكل مشروع حساباته الخاصة والتي تستقل وتنفصل عن باقي المشاريع ولا يجوز جمعها في مطالبة واحدة لعدم وجود رابط بينهما، ولذا ينبغي عدم قبول الدعوى لمخالفة الفقرة (3) من المادة (20) من نظام المحاكم التجارية والجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.تناقض المستندات المقدمة من المدعية مع طلباتها المسجلة بالنظام: بالإطلاع على النظام نجد أن المدعية طلبت الأجرة المتبقية وقدرها (٣٧٤,٤٠٢.٥٩) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفا وأربع مئة واثنان ريال سعودي وتسعة وخمسون هلله وبالجلسة الأولى قدمت لائحة تحرير الدعوى وذكرت في وقائع اللائحة أن ذمة المدعى عليها مشغولة بذات المبلغ المذكور في الطلبات بالنظام ولكن أختتمت المدعية لائحة تحرير الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (419,125,66) أربعمائة وتسعة عشر ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريال وستة وستون هللة، ولم تبرر المدعية سبب هذا التناقض في المبالغ التي طلبتها.عدم اتباع المدعية للمتفق عليه في أوامر الشراء بشأن تسليم الفواتير ينص البند (2) من أوامر الشراء على إلتزام المدعية بتقديم الفواتير إلى المكتب الرئيسي للمدعى عليها وجميع الفواتير المقدمة من المدعية لم يتم تسليمها للمكتب الرئيسي كما أن الاختام الموجودة على الفواتير أختام تختلف عن بعضها البعض وجميعها ليست ختم المكتب الرئيسي الواجب تسليم الفواتير إليه وكذلك بالنظر في توقيعات الاستلام المذيل بها الفواتير نجدها وضعت شرط وهو عبارة الأستلام للمراجعة فقط وليست للإعتماد وهذا يبرهن على عدم صحة الفواتير المقدمة من المدعية وعدم أحقيتها.انتهاء التعامل بين الطرفين وسداد جميع مستحقات المدعية التعامل مع المدعية انتهى وقامت المدعى عليها بسداد مستحقات المدعية الختامية وقدرها 30000 ريال (ثلاثون الف ريال سعودي) وذلك بموجب التحويل البنكي (مرفق رقم 1) وليس للمدعية مستحقات أخرى. الطلبات: تلتمس الشركة المدعى عليها من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى ثم قدمت وكيلة المدعية قدمت اجابتها تاريخ 20/1/1445هـ، مفادها 1)بيان بحقيقة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى: ردا على ماذكر المدعى عليه فيما يخص وجود عدة طلبات في صحيفة الدعوى غير صحيح حيث ان أساس التعاقد بين المدعى والمدعى عليها تأجير معدات مع مشغلين , ولم يتم تحديد المشاريع او حصرها من قبل موكلتي بل تم الإكتفاء بجوهر التعامل بينهم، وذلك تم بموجب عدد ثلاثة أوامر شراء رقم (202205356) بتاريخ 6/11/2022م , وامر شراء رقم (202205334) بتاريخ 6/11/2022م, وامر شراء رقم (202205635) بتاريخ 8/12/2022م صادر من المدعى عليها على مطبوعاتها وتوقيعها. 2) فيما يخص تناقض المستندات المقدمة من المدعية مع طلباتها المسجلة بالنظام: حيث تقدمت المدعي عليها بمذكرة تتضمن وجود تناقض بطلبات الأجر المتبقية التي قدمت في لائحة الدعوى وهذا غير صحيح ولا يوجد تناقض فالدعوى والصحيح نوضح لفضيلتكم طلبنا في تعديل مبلغ المطالبة المذكور في لائحة الدعوى فالنظام ليصبح المبلغ (419,125,66) أربعمائة وتسعة عشر ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريال وستة وستون هلله , وذلك بعد إعتماد عدد ثلاثة فواتير بتوقيعها وختمها من قبل المدعى عليه والمتمثله في قيمة تأجير معدات، حيث يبلغ إجمالي قيمة التعامل بين موكلتي والمدعى عليها مبلغ قدره (449,125.66) أربعمائة وتسعة وأربعون ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريال وستو وستون هللة تم السداد منها مبلغ وقدره (30,318.46) ثلاثون ألفا وثلاثمائة وثمانية عشر ريال وأربعة وستون هللة والمتبقي في ذمة المدعى عليا مبلغا وقدره (419,125.66) أربعمائة وتسعة عشر ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريال وستة وستون هلله , لم تسدد منه شيئا , وفقاً لعدد (15) فواتير بقيمة مبلغ المطالبة تسلمتها المدعى عليها بتوقيعها وختمها ولم تقم بسدادها. 3) فيما يخص عدم اتباع المدعيه للمتفق عليه في أوامر الشراء بشأن تسليم الفواتير: ردا على ماتقدمت المدعى عليها فيما فجميع ماتم ذكره غير صحيح فيما يخص استلام الفواتير لقد تم إستلامها وتوقعيها من قبل المدعى عليها، فيما يخص الاختام جميعها متطابقة في جيمع أوامر الشراء وفيما يخص الفواتير تم التوقيع بما يفيد إعتمادها من قبلهم. 4) فيما يخص انتهاء التعامل بين الطرفين والسداد جميع المستحقات: وماذكره المدعى فيما يخص انتهاء التعامل وسداد جميع المستحقات غير صحيح حيث يبلغ إجمالي قيمة التعامل بين موكلتي والمدعى عليها مبلغ قدره (449,125.66) أربعمائة وتسعة وأربعون ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريال وستة وستون هللة تم السداد منها مبلغ وقدره (30,318.46) ثلاثون ألفا وثلاثمائة وثمانية عشر ريال وأربعة وستون هللة والمتبقي في ذمة المدعى عليا مبلغا وقدره (419,125.66) أربعمائة وتسعة عشر ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريال وستة وستون هلله. وفيما يخص التحويل البنكي المقدم من قبل المدعى عليها بقيمة (30,000) ثلاثون ألفا تمثل دفعة على الحساب من قيمة إجمالي مبلغ التعامل، المبين في عدد (15) فاتوره. لذا نطب من فضيلتكم: 1. الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغا وقدره (419,125.66) أربعمائة وتسعة عشر ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريال وستة وستون هلله2. الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع بمصاريف وأتعاب المحاماة مبلغ قدره (37,440) سبعة وثلاثون الف واربعمائة واربعون ثم قدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ 27/1/1445هـ، مفادها 1-مخالفة المادة (20) من نظام المحاكم التجارية والجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها أجابت المدعية عن الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها بأنه لم يتم تحديد المشاريع من جانب المدعية وتم الاكتفاء بجوهر التعامل وطالما الامر كذلك فكان ينبغي على المدعية الالتزام بالمواقع الواردة بأوامر الشراء فقط (حرض – سايبم – مرجان) لأن المطالبة بقيمة الخدمات المقدمة لمواقع أخرى لم يحرر عنها أوامر شراء يخضع لمبدأ الجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. 2-تناقض المستندات المقدمة من المدعية مع طلباتها المسجلة بالنظام: أفادت المدعية أنه لا يوجد تناقض بين الطلبات المدرجة بالنظام وهي المطالبة بمبلغ قدره (٣٧٤,٤٠٢.٥٩) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفا وأربع مئة واثنان ريال سعودي وتسعة وخمسون هلله وبين الطلبات الواردة بلائحة تحرير الدعوى وهي المطالبة بمبلغ وقدره (419,125,66) أربعمائة وتسعة عشر ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريال وستة وستون هللة وذلك لأن المدعية أضافت ثلاث فواتير، وهذا يؤكد تلاعب المدعية وعدم صحة المطالبة لأنه بالرغم من وجود الفواتير وقت تحرير الدعوى نجدها وضعت المبلغ المستحق بالصفحة الأولى من لائحة تحرير الدعوى بأنه مبلغ وقدره (٣٧٤,٤٠٢.٥٩). 3- عدم اتباع المدعية للمتفق عليه في أوامر الشراء بشأن تسليم الفواتيرأجابت المدعية عن عدم التزامها بتقديم الفواتير إلى المكتب الرئيسي للمدعى عليها بأنه غير صحيح ولم تقدم الدليل على ما تدعيه من عدم الصحة، كما أجابت بأن جميع الاختام متطابقة وهذا غير حقيقي ويتلاحظ ذلك بالعين المجردة، أما القول بأنه تم التوقيع بإعتماد الفواتير فهذا أيضاً غير صحيح لأن توقيعات الاستلام المذيل بها الفواتير وضعت شرط وهو عبارة الأستلام للمراجعة فقط وليست للإعتماد وهذا يؤكد عدم صحة الفواتير المقدمة من المدعية وعدم أحقيتها. انتهاء التعامل بين الطرفين وسداد جميع مستحقات المدعية أنكرت المدعية انتهاء التعامل وسداد المستحقات الختامية علماً بأن المبالغ المدفوعة هي إجمالي ما قدمته المدعية من خدمات في المواقع المذكورة بأوامر الشراء. الطلبات: تلتمس الشركة المدعى عليها من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن الإجابة قررت الاكتفاء وقرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 20/2/1445هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون وكيل المدعي يطالب المدعى عليها في صحيفة الدعوى الأساسية الالكترونية (٣٧٤,٤٠٢.٥٩) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي وتسعة وخمسون هلله. قيمة متبقية من قيمة اجرة معدات مع مشغليها، واتعاب محاماة قدرها (37,440) سبعة وثلاثون الف واربعمائة واربعون وحيث تلخص دفع المدعى عليها بأنه لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها ولما كان للمدعية ثلاث عقود بأوامر شراء عن ثلاث مواقع مختلفة (حرض – سايبم – مرجان) وهذه المواقع في مشاريع مختلفة عن بعضها بالإطلاع على النظام نجد أن المدعية طلبت الأجرة المتبقية وقدرها (٣٧٤,٤٠٢.٥٩) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفا وأربع مئة واثنان ريال سعودي وتسعة وخمسون هلله وبالجلسة الأولى قدمت لائحة تحرير الدعوى وذكرت في وقائع اللائحة أن ذمة المدعى عليها مشغولة بذات المبلغ المذكور في الطلبات بالنظام ولكن أختتمت المدعية لائحة تحرير الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (419,125,66) أربعمائة وتسعة عشر ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريال وستة وستون هللة، ولم تبرر المدعية سبب هذا التناقض في المبالغ التي طلبتها. عدم اتباع المدعية للمتفق عليه في أوامر الشراء بشأن تسليم الفواتيرينص البند (2) من أوامر الشراء على إلتزام المدعية بتقديم الفواتير إلى المكتب الرئيسي للمدعى عليها وجميع الفواتير المقدمة من المدعية لم يتم تسليمها للمكتب الرئيسي كما أن الاختام الموجودة على الفواتير أختام تختلف عن بعضها البعض وجميعها ليست ختم المكتب الرئيسي الواجب تسليم الفواتير إليه وكذلك بالنظر في توقيعات الاستلام المذيل بها الفواتير نجدها وضعت شرط وهو عبارة الأستلام للمراجعة فقط وليست للإعتماد وهذا يبرهن على عدم صحة الفواتير المقدمة من المدعية وعدم أحقيتها. وحيث استند وكيل المدعي لصحة الدعوى بفواتير ختم المدعى عليها ؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث إن وكيل المدعية استند على فواتير بختم المدعى عليها ختم مراجعه والختم يدل على قبول تلك الفواتير وصحتها فتأخذ الدائرة بها استنادا للمادة 29 فقرة 1 من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وكذلك مما يدل على صحتها إقرار المدعى عليها ضمنيا حينما ذكرت وكذلك بالنظر في توقيعات الاستلام المذيل بها الفواتير نجدها وضعت شرط وهو عبارة الأستلام للمراجعة فقط وليست للإعتماد وهذا يبرهن على عدم صحة الفواتير المقدمة من المدعية وعدم أحقيتها أي فهذا إقرار ضمني انها استلمت هذه الفواتير والاستلام يعني الموافقة وذا كانت الفواتير غير صحيحة لما استلمتها أصلا، واما دفع المدعى عليها بوجود طلبات لا رابط بينهما فهذا دفع غير ملاقي لكون المطالبة واحدة والتعامل واحد وذات الأطراف والأسباب والموضوع وان اختلفت مواقع المشاريع فلكل ما سبق فدفوع المدعى عليها غير ملاقية مقابل قوة بينات المدعي وبالتالي تحكم الدائرة في الدعوى ولكن الدائرة تحكم بمبلغ المطالبة الرئيسي في صحيفة الدعوى الالكترونية وهو مبلغ (٣٧٤,٤٠٢.٥٩) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي وتسعة وخمسون هلله اما ما زاد فلا تقبله الدائرة في نظره لكونه ليس متضمن من ضمن مبالغ الدعوى الأساسية التي رفعت بها الدعوى لكون التكاليف القضائية ستحتسب فقط المبلغ الوارد في صحيفة الدعوى الأصلية ولم يقدم وكيل المدعي طلب عارض خاضع للتكاليف القضائية بتعديل المبلغ فلا تقبله الدائرة وله ان يقيم دعوى مستقلة فيما تبقى، واما بشأن طلب اتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعي ما يثبت تكبد موكله للاتعاب فترفضه الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٣٧٤,٤٠٢.٥٩) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي وتسعة وخمسون هلله ورفض اتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530373338 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4471173289 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة تهاتن للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة رموز الاتحاد الخليجي للمقاولات الوقائع: تتمثل واقعات هذه القضية فيما أورده الحكم الابتدائي الصادر فيها من الدائرة الابتدائية الرابعة برقم (4530164758) وتاريخ 1445/3/5هـ، وبموجب المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية تحيل الدائرة إلى ذلك درءاً للتكرار، ووجيزُ ذلك: أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى مطالباً بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (374.402.59) ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وريالان وتسعة وخمسون هللة يمثل متبقي أجرة معدَّات مع مشغلين لها، بالإضافة لتعويض موكلته عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (37.440) ثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريالاً. وبإحالة القضية للدائرة الابتدائية المذكورة باشرت نظرها ثم أصدرت فيها بتاريخ 1445/2/20هـ حكمها المنوَّه عنه بدايةً والذي كان منطوقه: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٣٧٤,٤٠٢.٥٩) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي وتسعة وخمسون هلله ورفض اتعاب المحاماة . وأسَّست الدائرة حكمها بذلك على أسبابٍ حاصلها: أن المدعية استندت إلى فواتير ممهورة بختم المدعى عليها ختم مراجعة، وأن ذلك الختم يدل على قبول تلك الفواتير وصحتها استناداً للمادة (1/29) من نظام الإثبات، مع إقرار المدعى عليها الضمني باستلامها الفواتير، والذي هو ــ أي الاستلام ــ يدل على الموافقة. وبخصوص أتعاب المحاماة فقد أسَّست الدائرة حكمها برفضها على عدم تقديم وكيل المدعية ما يثبت تكبد موكلته للأتعاب. هكذا تلخصت أسباب الحكم إجمالاً. ثم تقدم الطرفان بطلبات استئناف على ذلك الحكم، حيث تقدم محامي المدعية (حسن بن داحش مشنفي) بطلب الاستئناف رقم (4510428623) والذي اعترض به على ما تضمنه الحكم من رفض طلب موكلته التعويض عن أتعاب المحاماة؛ مبينا وجه اعتراضه بأن الحكم فيما يخص ذلك انطوى على القصور الشديد في التسبيب ومخالفة الأحكام والقواعد الشرعية ومقتضى نص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ اعتباراً بأن المدعى عليها ألجأت موكلته لرفع هذه الدعوى وتكبد أتعاب المحاماة بموجب العقد المؤرخ بـ 1444/10/1هـ، وخلص من ذلك إلى طلب إلغاء الحكم والقضاء لموكلته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (37.440) ريالاً. هكذا تلخص طلبه. وقد أرفق معه نسخة من عقد المحاماة المشار له. كما تقدم محامي المدعى عليها (عبدالله بن يوسف بوحيمد) بطلب الاستئناف رقم (4510590514) والذي خلص فيه إلى طلب نقض الحكم الابتدائي، بناء على أن الحكم انطوى على ما يلي: (1) القصور في التسبيب: من جهة مخالفته المادة (20) من نظام المحاكم التجارية؛ نظراً لكون الدعوى جمعت بين عدة طلبات لا رابط بينها؛ حيث إن للمدعية ثلاثة عقود بأوامر شراء تتعلق بثلاثة مواقع مختلفة وفي مشاريع مختلفة عن بعضها البعض، ولكل منها نوع خدمة يختلف عن الآخر، ولكل منها حساباته الخاصة به، ما لا يجوز معه جمعها في دعوى واحدة، وقد أغفلت الدائرة دفع موكلته بذلك أمامها. (2) الخطأ في التسبيب: من جهة أن الحكم لم يستند على بينة موصلة؛ نظراً لأنه قد تم إنكار الأختام صراحة، وقد قررت الدائرة في حكمها أن هناك إقرار ضمني في دفوع موكلته بالفواتير بناء على توقيعات الاستلام المذيلة بها، في حين أن دفع موكلته بذلك كان جواباً على ما ذكرته المدعية من أن تلك التواقيع كانت للاعتماد، ما يتبين به أنه ليس في ذلك أي إقرار أو اعتراف ضمني. وقد أغفلت الدائرة إنكار موكلته للأختام؛ حيث تم الدفع بأن البند الثاني من أوامر الشراء ينص على التزام المدعية بتقديم الفواتير للمكتب الرئيسي للمدعى عليها، وجميعُ الفواتير التي قدمتها المدعية لم يتم تسليمها للمكتب الرئيسي، كما أن الأختام الموجودة عليها ليست ختم المكتب الرئيسي كما أنها تختلف عن بعضها البعض وقد التفتت الدائرة عن دفع موكلته بذلك. هكذا تلخص طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليها. وبإحالة القضية عطفاً على ذلك إلى هذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1445/4/15هـ وفيها حضرت: أثير بنت عادل بن فهد الدوسري سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (445791918)، كما حضر: عبدالله بن يوسف بن عبدالله بوحميد سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (446174049)، وبعد الاطلاع على طلبي الاستئناف، وعلى الحكم المستأنف سألت الدائرة كلَّ واحد من الطرفين عما لديه حيال طلب الاستئناف المقدم من الآخر؟ فأجابت وكيلة المدعية قائلة: جميع ما ورد في طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليها تكرار لما سبق تقديمه في المرافعة ونتمسك بما سبق تقديمه. هكذا أجابت، كما أجاب وكيل المدعى عليها بأنه يكتفي بما قدمه سابقا وبما تضمنه طلب الاستئناف. وبناء عليه وبعد الدراسة والتأمل تم رفع الجلسة للنطق بالحكم وتم إعلان منطوق هذا الحكم للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طلبا الاستئناف الماثلين قد قُدما خلال المدة النظامية مستوفيين ما يلزم لقبولهما؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبولهما شكلا؛ ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع على الحكم المستأنف وعلى طلبي الاستئناف وأوراق القضية فقد تبين للدائرة صحة ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة الأصلي للمدعية وسلامة ذلك مما أثارته المدعى عليها في استئنافها حياله؛ ذلك أن البين من دفوع المدعى عليها في صحيفة الاستئناف أنها تقر بتواقيع الاستلام المذيلة بها تلك الفواتير وتحصر نزاعها في ذلك بأن تلك التواقيع ليست للاعتماد وإنما هي لغرض المراجعة، وحيث إن حاصل ذلك هو ثبوت استلام المدعى عليها للفواتير لغرض مراجعتها، وحيث إنه وباستصحاب قاعدة أن الأصل في كل عارض هو العدم فإن الأصل هو عدم منازعة المدعى عليها بشيء حيال تلك الفواتير، وحيث إنها لم تدع بوجه محرر وموصل أنها نازعت لاحقاً في تلك الفواتير بشيء، وحيث إن مقتضى ذلك هو قبولها حكماً بتلك الفواتير شكلاً ومضموناً؛ إذ المقرر أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان وسكوتُ المدعى عليها عن المعارضة بشيء حيال تلك الفواتير وقد استلمتها لمراجعتها ـ كما تذكر ــ إفصاح ضمني منها بقبولها بها؛ الأمر الذي تثبت به حجية تلك الفواتير في مواجهة المدعى عليها، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بعدم تسليم الفواتير للمكتب الرئيسي وعدم ختمها بختمه؛ إذ كلُّ ذلك لا أثر له طالما ثبت قبول المدعى عليها حكماً بتلك الفواتير بالصفة التي قدمت بها، وطالما أن المدعى عليها لم تبد أي نزاع حيال مضمون تلك الفواتير، عليه فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي. ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بأن الدعوى جمعت بين طلبات لا رابط بينها؛ إذ ثمة رابط ظاهر بين أوامر الشراء منشأ التعامل محل الدعوى وذلك من حيث اتحاد نوع العلاقة فيها وصفة طرفيها، وهو ما يكفي لقبول الدعوى بحالها، لا سيما وأن المدعى عليها لم تبد أي وجهٍ مقبول يوضح وجود ملابسات مختلفة لكل أمر شراء. هذا وبخصوص ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية بشأن رفض طلب المدعية التعويض عن أتعاب المحاماة وما تضمنه طلب الاستئناف المقدم منها بخصوص ذلك؛ فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية بشان ذلك محلُّ نظرٍ؛ إذ إنه قد ثبت حق المدعية الأصلي، ولم يظهر من ملابسات النزاع ودفوع المدعى عليها ما يبرر لها ولو ظاهراً الامتناع عن الوفاء للمدعية بذلك الحق أو التأخر فيه؛ ما يتحقق به إلجاء المدعى عليها للمدعية لرفع هذه الدعوى، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى الواجب نظاما رفعها من محامٍ؛ طبقاً لنص المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعية رفق طلب الاستئناف عقد المحاماة محل طلبها والذي تضمن في البند الثاني منه أن الأتعاب المتفق عليها مبلغ قدره (37.440) ريالاً تدفع مقدماً بالإضافة لما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به عند استلام المبلغ بموجب الحكم، وحيث إن الأمر كذلك وأن موجب استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب المحاماة يكون قد تحقق بذلك، وحيث إن المبلغ الذي تطالب به في هذا الصدد موافق للعادة في مثله مقارنةً بقدر مبلغ المطالبة الأصلي؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (37.440) ريالاً؛ ليصبح إجمالي المبلغ المستحق للمدعية عن كلا طلبيها طبقا لما هو موضح في منطوق الحكم، هذا وحيث إن المدعية مؤسسة فردية، وعملاً بتعميم نائب وزير العدل رقم (13/ت/7598) وتاريخ 1440/3/24هـ المتضمن أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية فيما يتعلق بالمؤسسات من ملاكها وفي مواجهتهم؛ عليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الرابعة برقم (4530164758) وتاريخ 1445/3/5هـ. ثانياً/ إلزام شركة رموز الاتحاد الخليجي للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ إبراهيم بن ظافر بن سالم اليامي سجل مدني رقم: (...) مالك مؤسسة تهاتن للمقاولات العامة ــ سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (411.842.79) أربعمائة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة واثنان وأربعون ريالاً وتسعة وسبعون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.