حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530191991

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570099386/1445
رقم الحكم:4530191991
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570099386 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530191991 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4570099386 لعام 1445 هـ المدعي: شركة(...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجده ذكرت فيها: أولاً: استأجرت المؤسسة المدعى عليها من المدعية عدد (13) سيارة، من نوع: (...)، بموجب عقد ايجار مقرون بوعد البيع مؤرخ في: 19/09/1428هـ الموافق: 01/10/2007م، قيمتها الإجمالية مبلغ قدره (711,340) ريال سعودي (سبعمائة وإحدى عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريال)، مقسمة على ايجارات شهرية عددها (33) شهراً، قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (21,380) ريال سعودي (واحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريال)، ودفعة مقدمة من إجمالي القيمة الإيجارية مبلغ قدره (3340) ريال سعودي (ثلاثة آلاف وثلاثمائة وأربعون ريال). ثانياً: حررت المؤسسة المدعى عليها سندات لأمر موكلتي المدعية بكامل المبلغ المتبقي من قيمة الأجرة بعد حسم قيمة الدفعة المقدمة، تستحق سندات الأمر بتاريخ استحقاق الإيجارات الشهرية المتفق عليها في عقد التأجير، وتستلم المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) كل سند لأمر تلتزم بسداد قيمته. ثالثاً: التزمت المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) بسداد مبلغ قدره (421.600) ريال سعودي (أربعمائة و واحد وعشرون ألف وستمائة ريال)، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الايجارية لعقود التأجير وقدره (289,740) ريال سعودي (مائتان وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعون ريالًا)؛ لذا فإن ذمة المدعى عليها تكون مشغولة بالمبلغ المذكور ولا تبرأ إلا بدفع المتأخرات للمدعية. رابعاً: انتفع المدعى عليها بالسيارات المستأجرة حتى انتهاء مدة عقد الإيجار في تاريخ: 01/12/2010م، واستحق بذمته كامل قيمة الأجرة، واستمر المدعى عليه في الانتفاع بالسيارات المستأجرة بعد انتهاء عقد الإيجار؛ وفيما يلي بيان السيارات المسحوبة، والسيارات التي لا تزال لدى المدعى عليه: أ) السيارات المسحوبة وهي: خمسة سيارات من نوع: (...) رقم الهيكل (...) سحبت في عام 2010م. أربع سيارات من نوع (...)/ (...) وأرقام هياكلها كالتالي: (...)سحبت في عام 2011م. سيارة من نوع (...)، بهيكل رقم: (...) سحبت في عام 2015م. ب)السيارات التي لا زالت لدى المدعى عليه: ثلاثة سيارات من نوع: (...) وأرقام هياكلها كالآتي: (...)، لا تزال لدى المدعى عليه حتى الآن، دون سداد أجرة المنفعة عن هذه لمدة مخالفاً بذلك أحكام العقد الذي يلزمه بإعادة العين للمؤجر عند انتهاء العقد بــــموجب نص المادة (7/7) من العقد الموقع بين الطرفين. خامساً: الطلبات: لكل ما تقدم ألتمس الحكم لموكلتي المدعية بالآتي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (289,740) ريال سعودي (مائتان وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعون ريالًا)، عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (50.000) ريال سعودي (خمسون ألف ريال) عبارة عن أتعاب المحاماة. إجمالي المبالغ المطالب بها: (339,740) ريال سعودي (ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعون ريالًا) وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-عقد إيجار مقرون بوعد البيع ومؤرخ بتاريخ 19\09\1428هـ على مطبوعات شركة الجميح للسيارات وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- سندات لأمر عدد (8) على مطبوعات شركة (...) المحدودة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 5 / 2 / 1445 هـ فيها حضر: وكيلة المدعية (...)، بموجب الوكالة رقم: ((...)) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (80909859) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً.وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وارفقت عبر التيمز دعوى محرره وبسؤال المدعى عليه عن سندات الامر أجاب قائلة اطلب مهلة لارفاقه بالنظام وبناء عليه وفي جلسة 27\2\1445هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية (...)، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغ المدعى عليها بمهمة التبليغ رقم: (81554296)، وفيها قدمت المدعية وكالة سندات لأمر، وبسؤال الدائرة لها عما يثبت أضرار التقاضي؟ طلبت حصر دعواها في مبلغ المطالبة (289,740) مع الاحتفاظ بحقها برفعها في دعوى مستقلة أتعاب المحاماة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (289,740) مائتان وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعون ريالاً، عن الفترة من 1429/03/24هـ إلى 1431/12/25هـ، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات طلبها البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26\05\1443 هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15\08\1441 هـ ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستناداً على المادة (21) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26 هـ ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبما أن المدعى عليها نكلت عن أداء الجواب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (289,740) مئتان وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعون ريالًا) لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث