حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 4530165719

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك٤ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471127700/1444
رقم الحكم:4530165719
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471127700 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 4530165719 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471127700 لعام 1444ه المدعي : مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: وجيز الوقائع يتحصل من أن وكيل المدعي تقدم بهذه الدعوى، وبإحالتها للدائرة اتخذت ما يلزم وعقدت لنظرها جلسة تحضيرية معقودة عن بعد بتاريخ 17-07- 1444هـ، وفيها حضر: (...) يحمل هوية وطنية رقمها:(...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها 1444/12/29 في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (76975664)، وعليه؛ قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا، وتشير الدائرة إلى تعذر إعداد محضر الجلسة التحضيرية لعدم تحرير المدعي لدعواه وبناء عليه تمهله الدائرة لتحرير دعواه وبيان العلاقة العقدية بدء وانتهاء وهل العقد ما زال ساريا، وبيان عدد المعدات المستأجرة ومدة إيجارها، وبيان المبالغ المستلمة والمتبقية على جهة التفصيل ومستنداها، ومستند ذلك مع ضرورة تقديم كافة طلباته ومستنداته على وجه الحصر وبيان وجه الدلالة منها في موعد أقصاه سبعة أيام والى حينه جرى رفع الجلسة وإقفال المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: 21-01- 1445هـ، وفيها حضر (...) ، يحمل هوية وطنية رقمها:( ...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها:(...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله في تحرير دعواه أحال للطلب رقم (4510080480)وتاريخ 14/01/1445هـ والذي تضمن ما نصه نتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة لتحرير الدعوى بالوكالة عن المدعية في القضية ذات الرقم:( 4471127700) والتاريخ 24/11/1444ه، وفقاً لما يلي: قد سبق لموكلتي (المدعية) إبرام عقد (تأجير معدات) مع المدعى عليها، بتاريخ 17/04/1444هـ الموافق 11/11/2022م، اتفق فيه الطرفان بأن تقوم المدعية (مالك المعدات) بتأجير عدد من المعدات إلى المدعى عليها، وبيان تفصيلها كالآتي: أولاً: بوكلين مقاس (480) عدد أربعة، بأجرة شهرية قدرها (خمسةٌ وخمسون ألف ريال للمعدة الواحدة). ثانياً: بوكلين مقاس (220) عدد اثنين، بأجرة شهرية قدرها (اثنان وعشرون ألف ريال للمعدة الواحدة). ثالثاً: بلدوزر عدد ثلاثة، بأجرة شهرية قدرها (ستون ألف ريال للمعدة الواحدة). على أن يكون مجموع الأجرة الشهرية للمعدات المذكورة آنفاً، هو (أربع مئة وأربعة وأربعون ألف ريال سعودي للشهر الواحد). وقد قامت موكلتي بتسليم المعدات المذكورة في العقد المبرم بين الطرفين إلى المدعى عليها بعد توقيع العقد مباشرةً ودون تأخير، إلا أن المدعى عليها اخلت بالتزامها ولم تقم بتسليم أجرة المعدات المتفق عليها لشهرً كامل. عليه وبناءً على ما سبق أطلب من فضيلتكم الآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع أجرة المعدات المستحقة وقدرها (أربع مئة وأربعة وأربعون ألف ريال سعودي). ثانياً: إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغٍ وقدره: (أربعةٌ واربعون ألف ريال وأربع مئة ريالٍ سعودي) وبسؤاله عن حصر اسانيده عن الدعوى أحال الى العقد المرفق برقم(4510002476)وتاريخ 01/01/1445هـ والى عدد من الفواتير على مطبوعات المدعية وخالية من أي اعتماد يعود للمدعى عليها وعدد من كروت التشغيل جاءت خالية من اعتماد المدعى عليها، مضمنة في الطلب رقم (4510118052) المقدم بتاريخ 21/01/1445هـ واكتفى وكيل المدعية بما قدم،، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية ان له يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، فأجاب قائلا أطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها لأداء اليمين والى حينه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: بتاريخ 20-02- 1445هـ، وفيها حضر (...) والمدونة بياناته مسبقًا، في حين تغيب المدعى عليها لأداء اليمين على نفي دعوى المدعي رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم:(82709119). عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة، وأصدرت حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره:(444,000) أربعمائة وأربعة وأربعون ألف ريال قيمة أجرة معدات كان قد أجرها للمدعى عليه، وبأتعاب المحاماة وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ. ومن حيث موضوع الدعوى، فإن المدعي يدعي اتفاقه مع المدعى عليه على أن يؤجره تسع معدات وفق ما جاء في واقعات الدعوى، بمبلغ أجرة قدره:(444,000) أربعمائة وأربعة وأربعون ريالًا، وقد استلم المدعى عليه الأعيان المؤجرة، ولم يسلم المدعى عليه مبلغ الأجرة المدعى به المطالب به. مقدمًا في سبيل إثبات صحة دعواه: إلى ثمانية فواتير على مطبوعات المدعية وخالية من أي اعتماد يعود للمدعى عليها، وخمس كروت تشغيل جاءت خالية من أي توقيع أو مصادقة أو إمضاء من المدعى عليها. ولما كانت بينة المدعي غير موصلة لإثبات الدعوى، وأما ما قدمه من أوراق فإنها صادرة من المدعي على مطبوعات مؤسسته ولم تتضمن وجود توقيع أو مصادقة من المدعى عليه، على أثره طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما كان المدعى عليه قد تبلغ لإداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم:(82709119) ولم يحضر ولم يقدم عذراً عن تخلفه؛ واستنادا بقوله -صلى الله عليه وسلم-:(البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، واستنادا على الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والتي نصت على:( إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، عليه فقد عدت الدائرة المدعى عليه ناكلاً عن أداء اليمين. وانتهت إلى ثبوت دعوى المدعي. وأما عن أتعاب المحاماة فإنه لما ظهر لدائرة من نتيجة أحقية المدعي بما يطالب المدعى عليه به في هذه الدعوى، وكان في مكنة المدعى عليه حسرها دون تلك المطالبة، ولما أنه من المقرر فقها أن المطالب إذا مطل غريمه وأحوجه إلى الشكاية وغرم بسبب ذلك فإنه يغرمه، قال الإمام المرداوي: و مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل.(الانصاف: 5/276)، وارتأت الدائرة إلى تقدير أتعاب المحاماة بما طلبه المدعي بمبلغ قدره:(44,400) أربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال والذي يمثل ما نسبته:(10%) عشرة بالمائة من مبلغ المطالبة. ولذلك فقد انتهت الدائرة إلى الحكم أدناه وجعلته حضوريا، عملا بالمادة رقم (57/2) من نظام المرافعات الشرعية، والتي جعلت :حكم الدائرة عند تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة بعد تبلغها بها لشخصه أو وكيله يعد في حق المدعى عليه حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: إلزام (...) يحمل الهوية الوطنية رقم:(...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة تحمل السجل التجاري رقم:(...)، بأن يدفع لـ (...)يحمل الهوية الوطنية رقم:(...) بصفته مالك مؤسسة(...) للمقاولات العامة تحمل السجل التجاري رقم:(...)؛ مبلغًا قدره:(488,400) أربعمائة وثمانية وثمانون ألفًا وأربعمائة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث