حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4570263685
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570263685/1445
رقم الحكم:4570263685
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570263685 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4570263685 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٣٦٨٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة عقدت عن بعد بتاريخ: ٢٦/ ٣/ ١٤٤٥ه، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن الدعوى، وحصر طلباته وبيناته -استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى مذكرة أرفقها في الجلسة ونصها: تتلخص دعوى موكلي أنه بتاريخ: ٢٧/ ١٠/ ١٤٢٩ه الموافق: ٢٧/ ١٠/ ٢٠٠٨م اتفق موكلي مع المدعى عليه مشاركته في النشاط التجاري الذي يزاوله بيع واستثمار في الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية، بإجمالي مبلغ وقدره: (١٥٥.٠٠٠) مئة وخمسة وخمسون ألف ريال سلمها موكلي كاملة وذلك على أن يتولى المدعى عليه تشغيلها دون أدنى مسئولية أو مهام على المدعي وفقا للعقد، على أن تكون حصة موكلي من الشراكة من الأرباح والتي تقدر وفق نشاط الشركة وخبرتها في النشاط لا تقل عن (٢٠%) عشرون بالمئة من رأس المال وقد مارس المدعى عليه الأعمال التجارية المتفق عليها وفقا للعقد، وحيث إن المدعى عليه لم يسلم موكلي الأرباح المنصوص عليها في العقد والتي لا تقل عن: (٣٢٠.٠٠٠) ثلاثمائة وعشرون ريالا، ولم يسلم رأس المال المسلم له والبالغ: (١٥٥.٠٠٠) مئة وخمسة وخمسون ألف ريال. وحيث إن المدعى عليه ماطل موكلي وألجأه لإقامة الدعوى مما يجعله ظالما لموكلي وحريا بإلزامه بدفع أتعاب المحاماة لذلك فإن موكلي يطلب من مقام الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليه بما يلي: الطلبات: ١- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٣٢٠.٠٠٠) الحد الأدنى من الأرباح المنصوص عليها في العقد. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (١٥٥.٠٠٠) قيمة رأس المسلم للمدعى عليه. ٣- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٤٧.٥٠٠) سبعة وأربعون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة بواقع (١٠%) هكذا هي، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبعد عرض مساعي الصلح على الطرفين تعذر تمامها ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليها، فطلبت الدائرة منه تقديم الجواب متضمنًا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية، فأجاب بأن لديه مذكرة جوابية عما جاء في دعوى المدعي وكالة ونص مذكرته: أدفع بعدم الصفة للأسباب التالية: ١ - أدفع بعدم الصفة على دعوى المدعي وأطلب إدخال الأخ الأكبر لموكلي/ (...) بموجب السجل المدني رقم(...)لأنه ذو الصفة المعتبرة شرعاً ونظاماً لتملكه للمنشأة محل الدعوى حقيقةً وأنا موكلي مالك صوري للمنشأة. ٢ - عدم علم موكلي بتفاصيل القضية يثبت عدم الصفة، حيث لم يوقع على العقد ولا على المستندات مما يثبت صحة دفع موكلي بعدم الصفة وأن صاحب الصفة المعتبرة شرعا ونظاما هو الأخ الأكبر لموكلي/ (...) بموجب السجل المدني رقم (...) لتملكه للمنشأة محل الدعوى. ٣ - عدم استلام موكلي للمبلغ المدعى فيه بالدعوى يثبت صحة دفع موكلي بعدم الصفة المعتبرة شرعاً ونظاماً، وأن صاحب الصفة المعتبرة شرعاً ونظاماً هو الأخ الأكبر لموكلي/ (...) بموجب السجل المدني رقم (...) لتملكه المنشأة محل الدعوى. ولذا أطلب من أصحاب الفضيلة إدخال أخ الأكبر لموكلي (...) بموجب السجل المدني رقم(...)وأخذ إجابته على دعوى المدعي بالتفصيل. وبالله التوفيق والسداد. مقدمه/ (...) هكذا هي. وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بقوله: ما ذكره المدعى عليه وكالة من عدم صفة موكله فغير صحيح والصحيح انعقاد الصفة له دون غيره كما أن دفعه خالٍ من البينة الصحيحة عليه بل البينة بخلاف ذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين؛ لذلك أطلبه الجواب موضوعيًا، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن العقد المرفق والمبين فيه أن موكله طرف فيه أجاب بقوله موكلي ليس طرفاً فيه هكذا قال. فأفهمته المحكمة بالإجابة موضوعياُ عن الدعوى فأجاب بقوله أطلب الإمهال لذلك هكذا قال. فأفهمته المحكمة بأن عليه الإجابة خلال ثلاثة أيام ثم المدعي يتقدم بالرد بعد ذلك ثم المدعى عليها خلال مدة مماثلة. وأن تكون المذكرات المقدمة نصية وأخرى بصيغة pdf على أن تقدم عبر النظام، وإمهالاً للمدعى عليه وكالة قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية. وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات. وفي جلسة: ٣/ ٤/ ١٤٤٥ه، حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، والمدونة بياناتهما أعلاه، ثم جرى من وكيل المدعي قوله: اصطلح طرفا النزاع على أن يتنازل المدعي عن دعواه مقابل مبلغ: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال سلمها للمدعي بموجب الشيك رقم: (...) وتاريخ: ١٢/ ١٠/ ٢٠٢٣م والمسحوب على مصرف (...)، وعلى أن يتحمل المدعى عليه التكاليف القضائية إن وجدت مقابل إنهاء هذه الدعوى هكذا قال. وبسؤال المدعي أصالة قال: ما ذكره المدعي وكالة صحيح هكذا قال. وبسؤال الطرفين ألكما إضافة على ما تقدم؟ فأجاب كلٌّ منهما بالنفي. عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: وحيـث رغـب أطراف الـدعوى في إنهـاء النزاع القـائم بينهمـا صــلحاً على النحـو الـوارد تفصـيـلـه في وقـائع الـدعوى على أن يكـون منهيا للنزاع بينهمـا، ولمـا كـانت النصـوص الشـرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حرامًا أو حرم حلالًا لمـا فيه من قطـع النزاع وإنهـاء الخصومـة، لقوله تعـالى: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ ولما كان عقد الصـلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسـخه أو الرجوع عنه بعـد تمامه، فإن الـدائرة تنتهي إلى إثبات الصـلح بينهما وتجري مضـمونه بعد تحققها من رضائهما عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإثبات الصلح المشار إليه أعلاه والزام الطرفين بمضمونه، وانقضاء هذه الدعوى بموجبه وفق لما هو مبين في الأسباب.