حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530065593

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471019766/1444
رقم الحكم:4530065593
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019766 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530065593 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471019766 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة الشخص الواحد ) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 1443/03/7هـ الموافق 2021/10/13م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (2) سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (686,659.00) ست مئة وستة وثمانون ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (686,659.00) ست مئة وستة وثمانون ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(551,711.00) خمس مئة وواحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي بتاريخ 1444/02/5هـ سدد منه (134,947.00) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (551,711.00) خمس مئة وواحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/7هـ الموافق 2021/10/13م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/03/7هـ الموافق 2021/10/13م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/02/5هـ الموافق 2022/09/01م حتى 1444/07/29هـ الموافق 2023/02/20م, وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (551,711.00) خمس مئة وواحد وخمسون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي، عن الفترة من 1444/02/5هـ الموافق 2022/09/01م إلى 1444/07/29هـ الموافق 2023/02/20م،وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من كشف حساب و فواتير مصادق عليها , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي 3/12/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على الطلب رقم: (4411291958) قرر قائلا: أحصر دعواي بما أوردته في هذا الطلب وما أرفقته في مرفقات القضية كما أشير إلى أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره: (20,000) ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلاً: ما ذكرة المدعي من وجود التعاقد فصحيح أما مبلغ المطالبة غير صحيح وسألت الدائرة عن المبلغ الصحيح فقرر قائلا: أطلب مهلة لحصر المبالغ، فأفهمته الدائرة بأن طلبه مرفوض، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل ما ترغب في اضافته فقرر الاكتفاء، وتشير الدائرة إلى أنها قامت بعرض الصلح على الأطراف ولم يتوصلوا لصلح؛ بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة , ففي 21/1/1445هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت وكيل المدعية عن المبلغ المتبقي في ذمت المدعي عليها فذكر ان المبلغ (422.841.32)ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى علية ذكر بأن ذلك صحيح وطلب من وكيل المدعية الصلح على سداده بعد شهر من تاريخ هذه اليوم وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب الحكم في الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليه والتي تخوله حق الاقرار قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (422.841.32)ريال الذي حصره في جلسة, والذي يمثل قيمة أجار معدات للمدعى عليها, وإذ الثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ (422.841.32) ريال, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسة هذا اليوم, والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(14) من نظام الإثبات، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف , عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (422.841.32) ريال، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث