حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530196679

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570049052/1445
رقم الحكم:4530196679
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570049052 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530196679 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570049052 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته مجلس مديرين ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (100,000) مائة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/01/01هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية اثبات استقالة (..) وصفته (عضو مجلس مديرين).بناء على تقدم المدعي بإخطار المدعى عليهما بالاستقالة من عضوية مجلس المديرين، بحذف اسمه من السجل التجاري، بتاريخ 2023/04/05، ومجلس المديرين بإرادته المنفردة؛ لأن الأصل في العمل الحرية، وعدد الشركاء المعارضين على طلب الاستقالة وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء : (33%) من إدارة الشركة محل الدعوى. وطالب بـ. إلزام المدعى عليه باثبات استقالة (..) وصفته (عضو مجلس مديرين). وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-سجل تجاري للشركة المتضمن اسم المدعي بتاريخ 02/02/143۸هـ 2- وثيقة مصدقة من الغرفة التجارية تتضمن طلب الاستقالة بتاريخ 12/0۹/1444هـ ،وقد عقدت الدائرة جلسة في 20/01/1445هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها لـشركة (...)، كما حضر مدير احد مديري الشركة المدعى عليها شركة (...) بموجب عقد التأسيس ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ۹0 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ما سبق تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وحصرها بطلب : أولاً: إثبات استقالة المدعي (...) من شركة (...) التجارية من عام 1441هـ فسألته الدائرة عن تحديد يوم تقديم الاستقالة فذكر بانه موكله قدم استقالته شفهيا وطلب مهلة للرجوع لموكله لتعيين يوم وتاريخ تقديم الاستقالة، وبعرض ذلك على وكيلي المدعى عليهما طلب مدير شركة (...) مهلة لتقديم الجواب كما قدم وكيل شركة (...) عبر المحادثة الكتابية ما نصه : أولاً :- فيما جاء في صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي وما ذكر من التفاصيل المتعلقة بالشركة فصحيح. ثانياً:-ما ذكره من صفته الشخصية في الشركة من أنه عضو مجلس المديرين فصحيح وفق ما جاء في عقد التأسيس ثالثاً:- ما ذكره من تاريخ الاستقالة فغير صحيح والصحيح ما جاء في الوثيقة المصدقة من الغرفة التجارية بتاريخ 12/0۹/1444 ثالثاً:- لا مانع لدينا من إثبات استقالة المدعي ولكن نود أن نبين لفضيلتكم أنه الآن ليس للمدعي أي حقوق متعلقة في ذمة الشركة أو صاحبها الفعلي بأي شكل من الأشكال وليس له أي مطالبات حيث أنه استلم نصيبه من الشراكة كاملاً وليس له أي حق في الرجوع على شركة (...) -شركة شخص واحد- أو على صاحبها بأي مطالبة سواء مالية أو حقوقية أو بأي شكل من الأشكال. كما أفهمت الدائرة مدير شركة (...) بتقديم الجواب خلال 10 أيام ويقدم وكيل المدعية الرد خلال مدة مماثلة فاستعدا بذلك. ثم قدم وكيل المدعى عليها شركة (...) مذكرة نصها : إجابة لما جاء في دعوى المدعي ،ماجاء في الاشعار قبل رفع الدعوى فهذا غير صحيح فلم يتم الاشعار بأي شكل من الاشكالماجاء في الخطاب انه موجه للشركة فهذا غير صحيح فهو موجه لشركة (...) دون سواها ولم تصل منه اي نسخة لناماجاء بأن شركة (...) شركة شخص واحد فهذا غير صحيح فهي شركة ذات مسؤولية محدودةماجاء بأن شركة (...) بأنها شركة شخص واحد فهذا غير صحيح فهي شركة ذات مسؤولية محدودة بها شركاءماجاء بأن المدعي احد أعضاء مجلس المديرين فهذا صحيح .ماجاء في ما قدمه الوكيل حيال الاستقالة الشفهية فهذا غير صحيح فلم يتم اشعار مالك المؤسسة سابقا والشركة حاليا (...) في عقد اجتماع فهذا غير صحيح فموكلي لم يتم دعوته لأي اجتماع منذ سنوات رغم انه شريك ماجاء في تسليم حصص المشاركين ومكفآت المدراء فهذا غير صحيح فلم يتم تسليم موكلي اية أرباح او تصفية حصص او مكافأة الإدارة لايوجد أي مستحقات تجاه (...) لصالح المدعي . لايوجد أي ديون تتعلق بالشركات المذكورة تجاه (...) لصالح اطراف الدعوى وليس في ذمته أية مستحقات تجهاهما سواء لصالح المدعي او الشريك الاخر .كما نود تكرار الايضاح بأن شركة (...) هي شركة ذات مسؤولية محدودة متعددة الشركاء منذ تأسيسها ولا علم لنا بما تم والتصفيات التي حصلت بالشركتين (...) ، (...) عليه ، فإن شركة (...) لصاحبها (...) تعتذر عن قبول الاستقالة لحين الاجتماع مع الاصلاء في اجتماع يتم تحديده للاطلاع على ماتم ذكره بالدعوى من جانب التصفيات المذكورة والتي لايعلم بها الشريك الأول (...). ثم قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 12/2/1445 نصها : أولاً: الإجابة على طلب الدائرة الموقرة بتحديد تاريخ الاستقالة: أفُيد فضيلتكم بأن المدعي تقدم بالاستقالة شفهياً ولا يحضره التاريخ تحديداً، وعلى إثر ذلك فإن المدعي لا يمانع من اعتماد التاريخ المتيقن، وهو تاريخ الاستقالة التي تمت بموجب الكتاب الصادر إلى الشركاء والمصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ 12.09.1444هـ، ويكون بذلك تاريخ الاستقالة في 12.09.1444هـ. ثانياً: الإجابة عما ورد بمذكرة الدفاع الأولى المقدمة من المدعى عليها الثانية شركة (...): جميع ما ذكرته المدعى عليها الثانية ما هو إلا كلام مرسل فضلاً عن أنه لا صلة لغالبيته بهذه الدعوى، حيث احتوى الرد على كثير من التناقضات والمعلومات الخاطئة، التي قد يكون غرضها التشتيت على مطالبة المدعي المقتصرة على إثبات الاستقالة فقط، وأبين ذلك وفق التفصيل الآتي: 1. ذكرت المدعى عليها في بداية مذكرتها عدم استلام أي إشعار قبل رفع الدعوى وأن الخطاب كان موجهاً إلى شركة (...) فقط، وهذا غير صحيح، والصحيح قيام المدعي بتوجيه الإخطار إلى المدعى عليهما وذلك بموجب إيصال البريد السعودي المتضمن أسماء المدعى عليهما وخطاب الإخطار المرفق في مرفقات القضية. 2. أنكرت المدعى عليها الثانية استعلام إشعار طلب الاستقالة، وهذا الإنكار ينقضه الكتاب الصادر من المدعي إلى الشركاء والمصادق عليه من الغرفة التجارية، والمصادق عليه أيضاً من قبل المدعى عليها الأولى باستلامها لهذا الكتاب. ولحصر الدعوى، نؤكد لفضيلتكم أن المدعي إنما يطلب إثبات استقالته فقط من شركة (...) فقط، ولا تناقش هذه الدعوى أي استطرادات ليس لها أي ارتباط في دعوى المدعي.ولأن الثابت تقديم المدعي ما يثبت طلب استقالته عن طريق كتابه المصادق عليه من الغرفة التجارية والموجه إلى المدعى عليهما بصفتهما الشركاء في الشركة، واستناداً إلى المادة الثلاثين من نظام الإثبات والتي تؤكد أن المدعي قد قدم بينة موصلة لطلبه، وبما أن من الثابت أن الشركة لم تعمل منذ تاريخ تأسيسها لوجود خلاف بين الشركاء فيها، ولما كان المدعي غير شريك فيها، وليس شريكاً لأي من الشركاء فيها، ولما كان بقاء اسم المدعي في السجل التجاري للشركة وحبسه في عقد التأسيس والسجل التجاري، وعدم إثبات الواقع فيه ضرر عليه، وعلى الشركة، وعلى حقوق الغير، وبناءً على كل ما سبق، فإن المدعي يطلب من مقام الدائرة الموقرة الحكم لها بكافة طلباتها الواردة بصحيفة الدعوى.والله يحفظكم.... وفي جلسة في 27/02/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي: فيها حضر أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة مدير الشركة (...) عما استمهل من أجله فأحال إلى ما قدمه بتاريخ 1/2/1445 ثم سألت وكيل شركة (...) عما يود اضافته فقرر اكتفاءه كما قرر وكيل المدعي الإكتفاء بما سبق ، ثم سألت الدائرة مدير شركة (...) عن ممانعته من قبول إستقالة المدعي فأحال إلى ما ورد في المذكرة ويطلب مهلة للاجتماع مع المدعي لبحث القرار وبسؤال وكيل شركة (...) عن ممانعته من قبول إستقالة المدعي فذكر بأن موكلته لا تمانع حالياً من قبول إستقالة المدعي بالشرط المذكور في الجلسة الماضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تعيين تاريخ الإستقالة فقرر بأن تاريخها في 12/9/1444هـ ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تصرفات موكله بصفته مديراً للشركة بعد هذا التاريخ فذكر بأن موكله لم يقم بأي تصرفات بعد هذه المدة وبعرض ذلك على المدعى عليهم قررا بأن موكلتيهما لا تعلمان عن صحة ذلك من عدمه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب اللجوء للقضاء لإثبات الإستقالة فذكر بأن ذلك يعود إلى عدم تجاوب الشركاء مع موكله في إصدار قرار قبول استقالة المدير حسب المادة 13 من عقد التأسيس ثم قرر الأطراف الإكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعي حصر دعوى موكله بطلب إثبات استقالة المدعي (...) سجل مدني رقم (...) من شركة (...) التجارية سجل التجاري رقم (...) وأقام هذه الدعوى بمواجهة الشركاء في الشركة فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وفي الموضوع فبما أن وكيل المدعى عليها الأولى شركة (...) قرر بأنه لا مانع لدى موكلته من إثبات استقالة المدعي من تاريخ الوثيقة المصدقة من الغرفة التجارية بتاريخ 12/9/1444، وأجاب مدير المدعى عليها الثانية شركة (...) بالاعتذار عن قبول استقالة المدعي ويطلب مهلة للاجتماع مع المدعي لبحث القرار، وبما أن وكيل المدعي بعد سؤاله عن سبب اللجوء للقضاء لإثبات الإستقالة ذكر بأن ذلك يعود إلى عدم تجاوب الشركاء مع موكله في إصدار قرار قبول استقالة المدير حسب المادة 13 من عقد التأسيس، وبما أن الدائرة لم يظهر لها ممانعة المدعى عليها الأولى شركة (...) من إثبات إستقالة المدعي، وامتنعت المدعى عليها الثانية من إثبات إستقالة المدعي ولم تقدم أي مبرر لذلك وتمسكت بطلب الإجتماع مع المدعي لبحث القرار، وحيث أبرز وكيل المدعي الخطاب الصادرة عن غرفة الرياض التجارية بتاريخ 12/9/1444هـ الموجة للمدعى عليهما المتضمن تقدم المدعي بخطاب الإستقالة من الشركة وطلب إزالة اسمه من السجل التجاري للشركة، ولأن الامتناع عن فعل الواجب فيه ضرر، والضرر يزال، الأمر الذي يتعين معه إثبات هذه الواقعة، لذا فإن الدائرة تخلص إلى الحكم بما هو وراد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات إستقالة (...) سجل مدني رقم (...) من إدارة شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث