حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530070386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470805611/1444
رقم الحكم:4530070386
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805611 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530070386 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470805611 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ (...) ، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 28/05/1443هـ الموافق 01/01/2022م تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد مستلزمات طبية) بثمن إجمالي قدره (١٤,٩٥٤.٠٠) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه،١-تسليم الثمن وقدره (١٤,٩٥٤.٠٠) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٢٩.٤٢) ثلاثة آلاف وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي واثنان وأربعون هلله. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي 26/10/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (....) بالوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (....) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وباطلاع الدائرة على البينات التي قدمها وكيل المدعية تبين أن بعضها مختومة بختم منسوب للمدعى عليها وبعضها مختومة بختم منسوب لقسم لدى المدعى عليها وقيمة الفواتير المنسوبة بختم للمدعى عليها مبلغ وقدره ٩.٧٠٣، وقيمة جميع الفواتير مبلغ وقدره ١٥.٥٨٢ كما جرى من الدائرة الاطلاع على كشف الحساب المقدم من وكيل المدعية تبين أنه مختوم بختم منسوب لمؤسسة يختلف السجل التجاري لها عن المدعى عليها وبسؤاله عن ذلك فأفاد بأن الختم الموجود في كشف الحساب يعود لمؤسسة تابعة للمدعى عليها وبطلب البينه عن ذلك طلب مهله لإحضارها كما طلب مهلة لتفنيد الفواتير المختومه من المدعى عليها والقسم التابع لها ثم قررت الدائرة إمهاله ورفعت الجلسة لذلك., ففي 24/11/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: ولم يحضر وكيل المدعية للجلسة وقد قام بتحضير نفسه عن طريق النظام إلا أنه لم يحضر وقد جرى انتظاره طوال وقت الجلسة إلا أنه لم يحضر أحد ولكي لا يخفى جرى اثبات ذلك، وحيث يتعذر على الدائرة الشطب فقد قررت رفع الجلسة، والله الموفق., وفي 22/01/1445هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (....) بالوكالة رقم (....) وتبين عدم حضور المدعى علية او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ورقم التبليغ (...) وفي هذه الجلسه حصر وكيل المدعية دعواه في مطالبة المدعى عليه مبلغ (9,703) ريال وبملغ (3429,42) ريال أتعاب التقاضي بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (9,703) ريال كما حصره في جلسة هذا اليوم، وبما أن المدعى عليها أُبلغت عن طريق نظام أبشر، ولم يحضر من يمثلها، وبما أن المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... 2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن غياب المدعى عليها مع تبلغها امتناع عن الحضور، والممتنع عن الحضور تُسمع البينة في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: وإن كان الخصم في البلد غائباً عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع عن الحضور سُمعت البينة، وحكم بها وهذا هو المذهب كما نُص عليه في الإنصاف، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من الفواتير المختومة من المدعى عليها على نفس مبلغ المطالبة، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به، وأما ما يتعلق بأتعاب التقاضي وحيث لم يقدم وكيل المدعية مايثبت طلبه فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9,703) ريال ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.