حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4570010758
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570010758/1445
رقم الحكم:4570010758
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570010758 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570010758 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٠٧٥٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّه تقدّمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها انه تم تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال تجميع وتحميل وترحيل المخلفات ونواتج الحفر وذلك في تنفيذ أعمال تجميع وتحميل وترحيل المخلفات ونواتج الحفر بواسطة المعدات والأدوات والاليات والشاحنات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٤٩٦,٣٦٥.٠٠) مليون وأربع مئة وستة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٤٩٦,٣٦٥.٠٠) مليون وأربع مئة وستة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي، والمتبقي (٢٩٦,٣٦٥.٠٠) مئتان وستة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٢م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٤٩٦,٣٦٥.٠٠) مليون وأربع مئة وستة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١) في ١٤٣٩/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (١٥٧,٤٣٧.٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢) في ١٤٣٩/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (٤٦,٩٤٥.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٣) في ١٤٣٩/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٩م بمبلغ قدره (٤٦٦,٥٩٩.٠٠) أربع مئة وستة وستون ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٤) في ١٤٣٩/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٨م بمبلغ قدره (٣٤٢,٧٢٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٥) في ١٤٣٩/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م بمبلغ قدره (٤٨٢,٦٦٤.٠٠) أربع مئة واثنان وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وستون ريال سعودي. وفي جلسة ١٣/١/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت المدعية وكالة، وحضرت المدعى عليها وكالة المثبتة هويتهم أعلاه، وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى اجابت قائلة اطلب مهلة للجواب وعليه افهم المدعى عليها وكالة أن ترفق الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة ٢٨/١/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى تقديم مذكرات من طرفي الدعوى وكاله والمرفقة في ملف القضية ثم عقبا طرفي الدعوى بالاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رفعت القضية للدراسة والتأمل وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢١/٢/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى انه بعد الدراسة والتأمل سالت الدائرة وكيلة المدعية هل لديك مزيد بينه على دعواك فأجابت بأنه ليس لديها مزيد بينه على ما قدمت وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. وأما عن موضوع الدعوى وحيث انكرت المدعى عليها صحة المطالبة وحيث لم تقدم المدعية البينة الموصلة لما تدعيه سوى فواتير على مطبوعات المدعية لا ترتقي لأثبات المطالبة وحيث طلبت الدائرة من وكيلة المدعية مزيد بينه على دعوى موكلته ولكنه عجز عنها وكتفت بما تم تقديمه وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعية تنحسر عن الحق وأصل البراءة مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى رقم (٤٥٧٠٠١٠٧٥٨) والمقامة من شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530360071 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4570010758 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٩٦,٣٦٥.٠٠) مئتان وستة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي قيمة أعمال مقاولة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن: رفض الدعوى، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في: أولا: لم تحط الدائرة بوثيقة عقد الأعمال موضوع الدعوى وما تبعها من مستخلص للأعمال المنفذة من قبل المستأنفة: إن دعوى المستأنفة تقوم أساسا وابتداء على وثيقة العقد الأساسية المؤرخة في 22.2.2018م بحيث تقوم المستأنفة بتنفيذ الأعمال الموصوفة في المادة رقم (01) وقد بينت المادة (04) أن قيمة الأعمال التقديرية (سقف العقد) مليون ريال سعودي، ونظرا لأن الأعمال التي قامت بها المستأنفة تفوق المبلغ المذكور قامت المستأنف ضدها بعمل مستخلص على مطبوعاتها الرسمية المتضمن من حيث النتيجة أن مبلغ الأعمال بلغت (1446428.50)، ثانيا: عدم إعمال المادة (05) من الوثيقة موضوع الدعوى: إن المستأنف ضدها أنكرت عائدية التوقيع على الفواتير الصادرة عن المستأنفة ناهيكم عما هو مذكور بالمادة (05) من الوثيقة والتي تنص على (يتم صرف استحقاقات الطرف الثاني طبقاً للتالي: ٩٠٪ تصرف من خلال عمل مستخلصات شهرية بالأعمال المنفذة والمنجزة من الطرف الثاني والمسلمة لاستشاري المشروع والمعتمدة من مدير المشروع للطرف الأول) الأمر الذي يؤكد أن المستأنفة قامت بإصدار تلك الفواتير بناء على المادة المذكورة وتم اعتمادها من قبل مستشاري ومهندسي ومسؤولي المشروع للمستأنف ضدها ومنهم فهد القرني مدير مشروع المطار للمستأنف ضدها، وكامل مدير الحسابات في مشروع المطار للمستأنف ضدها، والمهندس مصطفى مسؤول الكميات في مشروع المطار للمستأنف ضدها وعلى إثرها قامت بسداد المبلغ المذكور وتبقى في ذمتها مبلغ المطالبة الأمر الذي يتضح أن الدائرة لم تقم بالاطلاع على أسانيد هذه الدعوى المقدمة فيها والمتمثلة بفواتير الأعمال التي أصدرتها المستأنفة والمستخلص الصادر عن المستأنف ضدها والتحقق من التواقيع ولم تقم بتحويلها إلى إجراء الخبرة الفنية ليصار التحقق من صحتها على أرض الواقع، مع العلم أن المستأنفة لديها شاهدين على صحة هذه الدعوى وهما ياسر حسن مهدي حسن وخالد مبارك وهبان الصيباني وهما على أتم الاستعداد للإدلاء بشهادتهما، ثالثا: إن إنكار المستأنف ضدها لجهة أن مبلغ الأعمال المنفذة من قبل المستأنفة يفوق المليون ريال سعودي ويأتي ذلك الإنكار خلافا لما قامت بسداده على أرض الواقع مبلغا مقداره (1200000) واحد مليون ومائتي ألف ريال سعودي، فلماذا سبق لها ذلك دون أن تبدي أي اعتراض بل قامت بسداده بمحض إرادتها لأنها تعلم باستحقاقه المستأنفة، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها مرافعة وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وذكرت وكيلة المستأنف ضدها بعد اطلاعها على الاعتراض تمسكها بما جاء في الحكم الابتدائي وطلبت تأييده، فيما تمسكت وكيلة المستأنف بالاعتراض والطلبات الواردة فيه. وأضافت وكيلة المستأنف ضده بأن المدعية لم ترفق العقد أمام الدرجة الأولى ولا امام دائرة الاستئناف فيما عقبت وكيلة المدعية المستأنفة بأنه وإن كان قيمة العقد مليون ريال فإن المدعى عليها قدمت مستخلصاً مبيناً فيه قيمة الأعمال المنفذة (1.446.428/50) ريالاً، وقامت بتسديد مبلغ قدره (1.200.000) ريالا، فإذا كان قيمة العقد مليون ريال، كما تدعي المستأنف ضدها فلماذا قامت بتسديد (1.200.000) ريال، وما ذلك إلا تأكيداً لصحة دعوى موكلتي بأحقيتها بالمطالبة بالأعمال الزائدة عن قيمة العقد، فعقبت وكيلة المستأنف ضده بأن ذلك غير صحيح ونسبة الأعمال متفاوتة فقد تكون بالزيادة وقد تكون بالانخفاض، والمدعية لم تقم بأعمال تستحق عليها ما تطالب به. ثم قررا الأطراف الاكتفاء بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. وعلى ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص صراحة على قيمة العقد وانه لا يتم زيادة هذه القيمة الا بموجب اشتراطات مذكورة تفصيلا في العقد ولم تتحقق هذه الاشتراطات في المطالبة محل الدعوى مما تنتهي معه الدائرة الى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530172672) وتاريخ: 04/03/1445 من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة القاضي: برفض الدعوى رقم (4570010758) والمقامة من شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.