حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530066745

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470916443/1444
رقم الحكم:4530066745
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470916443 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530066745 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٦٤٤٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتكييف والتبريد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (توريد وتركيب جهاز تبريد قدرة ٢ حصان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٤،٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (١٠٥٠٠) ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (أن المدعى عليها قامت بتورد وتركيب جهاز قدرة١.٥ وليس كما هو متفق عليه٢ حصان)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ، مما تسبب بـ(قيمة الفرق بين الجهازين وقدرها ٣٥٠٠)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أن المدعى عليها قامت بتورد وتركيب جهاز قدرة١.٥ وليس كما هو متفق عليه٢ حصان) ومقدار التعويض المطلوب (٣،٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣،٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من فاتورة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ١٦/١١/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى علية او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ورقم التبليغ(...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لديها ما تضيفه فقررت الاكتفاء بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ففي ٦/١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضرت وكيلة المدعية (...) رقم الوكالة (...)وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب رقم التبليغ:(...) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة إفهام المدعية وكالة بأن بيناتها غير موصلة وأن لها يمين المدعى عليه فقررت قائلة: سأوجه اليمين، على نفي الدعوى فأجابتها الدائرة لطلبها وقررت رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بتوجه اليمين ضده، ففي ٢١/١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بأدء اليمين تبليغ رقم (...) وبعد اطلاع الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٣،٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال مقابل توريد وتركيب جهاز قدرة، وحيث أن البينة على المدعى واليمين على من أنكر وحيث أن ما قدمه وكيل المدعى بينة غير موصله وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعي؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، واستناداً لحكم المادة (الثالثة بعد المائة/٢) من نظام الإثبات على من تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (مؤسسة (...) للتكييف والتبريد) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (مؤسسة (...) التجارية) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث