حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530168021

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470887988/1444
رقم الحكم:4530168021
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470887988 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530168021 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٧٩٨٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتقديم خدمات التخليص الجمركي والنقل البري للحاويات التي تم استيرادها من قبل المدعى عليها، حيث يبلغ أجمالي المبالغ الغير مسدده من قبل المدعى عليها: (٥٢,٧٩٤) اثنان وخمسون ألفا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، وحيث إن موكلته قامت بإتمام عمليه التخليص الجمركي والنقل البري لحاويات المدعى عليها بشكل كامل. وحيث ان المدعى عليها لم تقم بسداد المستحقات المتبقية بذمتها حتى تاريخ اليوم مما يعد من باب المماطلة التي يؤدي إلى الاضرار بموكلته وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة قدره: (٥٢,٧٩٤) اثنان وخمسون ألفا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٦ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨ هـ والصادرة من كتابة العدل بجنوب الرياض ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٢٤٠٦٥٥١) وبسؤال محامية المدعية عن بينتها على دعواها أجابت قائلة: الفواتير الصادرة من موكلتي إضافة إلى الفواتير الصادرة من الشركة (...) وبالاطلاع عليها تبين أن عددها كبير وهي بحاجة إلى خبير محاسبي وقررت الدائرة ندب خبير محاسبي للاطلاع على مستندات المدعية وبيان المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها كما أفهمت الدائرة محامية المدعية بأن موكلتها ستدفع أتعاب الخبير ابتداء وسيتحملها الخاسر في القضية كل بحسبه كما أفهمتها الدائرة بالتجاوب مع الخبير وتسليمه كافة المستندات التي يطلبها فاستعدت بذلك ولأجله رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناتها أعلاه والمدونة وكالتها سابقا وكما حضر لحضوره المدعى عليه مدير العام المدونة بياناته أعلاه وبسؤال مدير الشركة المدعى عليه عن جوابه على الدعوى أجاب قائلا: ما ذكرته من التعاقد فصحيح ولكن لا توجد أي مبالغ علينا فكل المبالغ تم سدادها حيث إن التعامل كان لمدة أكثر من ثلاث سنوات وكان الدفع عند وصول البضاعة ثم في آخر الأمر أصبحوا يرسلوا فواتير إلحاقيه وإضافية على نفس البضاعة وهي قد انباعت فهم لا يستحقون مبالغ الفواتير الإلحاقية هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامية المدعية ما ورد في جوابه غير صحيح والصحيح ما ذكرت هكذا أجابت وتشير الدائرة إلى أنه قد أنشأت قرار الخبير عبر نظام تقاضي وقد تعذر اعتماده لعدم وجود ممثل للشركة المدعى عليها وقد تم إضافة المدير ممثلا لها كما أفهمت الدائرة محامية المدعية بأن موكلتها ستدفع أتعاب الخبير ابتداء وسيتحملها الخاسر في القضية كل بحسبه كما أفهمت الدائرة الطرفين بأن الذي لن يتجاوب مع الخبير ستجري عليه الدائرة المقتضى الشرعي والنظامي في ذلك ففهما واستعدا بذلك ولأجله رفعت الجلسة، ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ٧ / ١ / ١٤٤٥ هـهـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناتها أعلاه والمدونة وكالتها سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٧٩٣٣٠٢٣٩ وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى أن التقرير تحت مراجعة الأطراف كما أفادت محامية المدعية أن التقرير المبدئي صدر وأن موكلتها مقتنعة به والخبير بصدد الإجابة عن ملاحظات المدعى عليها ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٥هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٢٦٢٠٩٠٥)، عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة (...)فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥٢,٧٩٤) اثنان وخمسون ألفا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال، ووفق ما ساقته واقعات الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه الفواتير الصادرة من موكلته إضافة إلى الفواتير الصادرة من الشركة (...) السعودية وشركة (...)،ولمّا كانت المدعى عليها تدفع بأن ما ذكرته المدعية من التعاقد فصحيح، وتدفع بعدم وجود أي مبالغ عليها، ولمّا كانت الدائرة وبما لها من سلطة تقديرية في تقدير حاجة النزاع المعروض أمامها إلى خبرة محاسبية فقد قررت الدائرة ندب خبير محاسبي عن طريق منصة خبرة تكون مهمته للاطلاع على مستندات المدعية وبيان المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها، وعلى أن تدفع أتعابه ابتداءً من المدعية ويتحملها في النهاية خاسر الدعوى، مستندةً إلى ما ورد من تنظيم للاستعانة بالخبراء في الدعاوى القضائية, وفق المادة الثامنة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، ولمّا كانت منصة خبرة قد أحالت الدعوى للمحاسب القانوني مكتب (...) واستعدّ بتولي أعمال الخبرة، وأعد الخبير المحاسبي تقريره النهائي وزوّد الأطراف والدائرة بنسخة منه وانتهى في خلاصته إلى أن المبلغ المستحق لصالح المدعية مبلغ قدره (٤٨.٧٦٩) ثمانية وأربعين ألف وسبعمئة وتسعة وستون ريال في ذمة المدعى عليها، ولمّا كان وكيل المدعية قد قرر قناعة موكلته بالتقرير، فيما قدم وكيل المدعى عليها ملاحظاته على التقرير، وتم الرد عليها من قبل الخبير، أمَا وقد تبيّن ذلك وثبت، وبناءً على ما ورد في تقرير الخبير المُنتدب والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق ؛ أحقية المدعية مبلغا وقدره (٤٨.٧٦٩) ثمانية وأربعين ألف وسبعمئة وتسعة وستون ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإلزام المدعى عليها بأدائه للمدعين. وبذلك تقضي. وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، حيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وقدرها (١٧.٢٥٠) سبعة عشرة ألف ومئتين وخمسون ريال، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٨.٧٦٩) ثمانية وأربعين ألف وسبعمئة وتسعة وستون ريال. ثانيا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٧.٢٥٠) سبعة عشرة ألف ومئتين وخمسون ريال مقاب أتعاب الخبرة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث