حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530210197
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570096270/1445
رقم الحكم:4530210197
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570096270 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530210197 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٦٢٧٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة مرئية بتاريخ ٤/ ٢/ ١٤٤٥هـ حضر فيها وكيل المدعية (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)) الصادرة من الموثقين بتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٤٥هـ، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته وإرفاقها في النظام خلال ثلاثة أيام مع إرفاق كافة بيناتها، وبجلسة ٢/ ٣/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بنظام أبشر بتبليغ رقم (...)، وقدم وكيل المدعية لائحة دعوى موكلته مُحررة تضمنت ما نصه (إن المدعى عليها اتفقت مع موكلتي بتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٣٦هـ الموافق ٢٤/ ٢/ ٢٠١٥م على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (كاسحة - بوبكات (٦٠) بوصة) بثمن إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، لم يُسدَد منه شيء، وقد تم تسليم كامل المعدات للمدعى عليها، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال). وبسؤاله عن بينة موكلته قرر أنها تتمثل في الشيك رقم (...) الصادر من المدعى عليها والمسحوب على البنك (...)والمتضمن مبلغ المطالبة، وفاتورة صادرة من موكلته المدعية، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليها حضوريًا، وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، يمثل قيمة بيع المدعية معدات لصالح المدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعوى موكلته فاتورة صادرة من المدعية بمبلغ المطالبة، وشيك برقم (...) بمبلغ المطالبة، مسحوب على البنك (...)ومُحرر من المدعى عليها بتاريخ ٥/ ٤/ ٢٠١٥م، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، قال البهوتي في كشاف القناع الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنها بعدم حضورها أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...)شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال.