حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530179591
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471060039/1444
رقم الحكم:4530179591
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471060039 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530179591 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471060039 لعام 1444 هـ المدعي: (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)و(...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير العقاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت مورثة موكليه (...) وهي أم المدعين مع المدعى عليها في تاريخ 1425/09/27هـ على اتفاق شراكة مضاربة برأس مال وقدره (50,000) خمسون الف ريال ومدة العقد 20 عام وكانت الشراكة في مركز تجاري للمدعى عليها ونشاطه تطوير عقاري وقد تم تسليم مبلغ الشراكة بموجب شيك مصدق مسحوب على مصرف (...) بتاريخ 1425/09/27هـ وتم اصدار سند قبض من المدعى عليها برقم (0207) وتاريخ 1425/09/27هـ يفيد استلام المدعى عليها كامل المبلغ المذكور وتم الاتفاق على أن تكون مورثة موكليّ مضارب بماله والمدعى عليها مضارب بعمله وللمدعى عليها نسبة وقدرها (10%) بالمية من الربح مقابل عملها (نص المادة 4 من العقد) والباقي لمورثة موكليّ كما في العقد ونص العقد أيضا أن تلتزم المدعى عليها بتقديم افصاح سنوي لمورثة موكليّ يتضمن الأرباح والخسائر (نص المادة 7 من العقد) ولكن المدعى عليها لم تلتزم ابدا بهذا الشرط ولم تقدم لمورثة موكليّ ولا لموكلتي أي افصاح طوال المدة الماضية واخلت بالتزامها العقدي هذا ولا يخفى على أصحاب الفضيلة أن هذا الالتزام جوهري بالعقد والاخلال به موجب للفسخ. وطالب بالآتي:1- نطلب من فضيلتكم فسخ العقد والزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (50,000) خمسون الف ريال. 2- نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بتقديم افصاح بالأرباح والخسائر عن كل السنوات الماضية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد بيع حصص استثمارية مشاعه، تضمن شراكة في مركز تجاري ونشاطه تطوير عقاري ومدة العقد 20 عام، ممهور بتوقيع الطرف الأول (...) والطرف الثاني (...)، ورقم العقد (207)، وتاريخ 1425/09/27هـ. 2-سند قبض على أوراق (...) للتطوير العقاري، تضمن مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال مقابل خمسة حصص ممهور بختم المدير والمحاسب، في تاريخ 1425/09/27هـ. وقد وردت مذكر من وكيل المدعى عليها في تاريخ 1444/01/22هـ وملخصها: (1) العقد المرفق يشير إلى عقد بيع حصص استثمارية مشاعة بين: شركة (...) للتطوير العقاري (الطرف الأول) السيدة (...) -رحمها الله (الطرف الثاني)، حيث أشير في تمهيد العقد الى ان شركة (...) حصلت على فرصة الاستثمار في مشروع مركز (...) التجاري، على الطريق (...) ب(...)، ورغبت الشركة اتاحة الفرص للمستثمرين للاستثمار في هذه الفرصة، ونصت المادة 2 من العقد على باع الطرف الأول واشترى والطرف الثاني 5 حصص استثمارية مشاعة من المشروع بمبلغ 50 ألف ريال (2) استلم الأستاذ/(...) الوسيط (الذي كان يتابع استثمار السيدة (...) رحمها الله) اصل العقد، واصل سند قبض مبلغ الاستثمار. (3) تم اكتمال بناء المشروع في عام 1427هـ، ولكن تعطل الاستثمار في المركز (...) العدة سنوات بسبب تأخر وصول الكهرباء للمركز، وبسبب تأخر تأجير وحدات المركز الى نهاية عام 1431هـ. (4) تم توقيع عقد معاوضة في عام 1431هـ بين شركة (...) وشركة (...) للتطوير والاستثمار تتنازل بمو شركة (...) لشركة ل(...) بالبرجين الشمالي والجنوبي في مركز (...) ب(...)، حصول شركة (...) على وحدات فندقية في مشروع (...) ب(...)، التابع لشركة (...) (5) اتاحت شركة (...) للراغبين من المستثمرين في التحويل الى مشروع (...)، وقام مجموعة من المستثمرين في الانتقال بحصصهم الاستثمارية الى شركة (...) في مشروع (...) انتقلت حصة السيدة (...) رحمها الله في المشروع في 9-11-1431هـ بناء على طلبها - عن طريق الوسيط - باستبدال عقدها مع شركة (...) بعقد مقايضة في مشروع (...) (المرفق (1) وتأكيد رغبتها بالتنازل عن العقد في شركة (...) لتحويله إلى شركة (...) في مشروع (...) بنفس القيمة الاسمية الواردة بالعقد. (7) أدخلت حصة السيدة (...) رحمها الله في العقد بين مجموعة من المستثمرين وبين شركة (...) المرفق (2) (8) نصت المادة 6 في العقد الموقع بين شركة (...) والسيدة (...) رحمها الله، على التزام الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني العائد من حصته من المشروع فور الانتهاء من عملية التأجير أو أرباح البيع ، ولكن السيدة (...) رحمها الله انتقلت بحصتها من مشروع مركز (...) في عام 1431هـ قبل أن يكتمل التأجير، كما يتضح أن المطالبة أعلاه باطلة للأسباب الآتية: -1- لأن العقد فسخ ورأس المال استرد من قبل الوسيط منذ عام 1431هـ. 2 لم يبدأ التأجير الى في نهاية عام 1431هـ، وبناءً على ذلك فأنه لا علاقة للمدعي بالإفصاح عن الأرباح والخسائر للسنوات التي عقبت انتهاء العلاقة التعاقدية مع مورثة المدعين ولذلك ارجو من فضيلتكم رد الدعوى. ووردت مذكره من المدعي وكالة في تاريخ 1445/02/17هـ وملخصها:أن المدعى عليه قد اقر باستلام المبلغ المذكور واقر بصحة التعاقد ولكنه يدعي فض الشراكة مع مورثة موكلي في عام 1431 وذلك غير صحيح وقد قدم مستندات موقعة من شخص يدعى (...) فنوضح لفضيلتكم أن هذا الشخص غير مخول ابدا من قبلنا ولم يتم توكيله نهائياً في التصرف بحصص مورثتنا ولا علاقة لنا به ونطلب من ممثل المدعى عليها اثبات صفة (...) كممثل لمورثتنا، ولما كان من الثابت في جواب ممثل المدعى عليها أنه قد قايض حصص مورثتنا في مشروع اخر بغير علمنا ولا اذننا ولا موافقتنا فهذا تعدي واضح ونوضح لفضيلتكم أن المضارب في الفقه الإسلامي ضامن لرأس المال اذا بدر منه تفريط او تعدي وقد افاد ممثل المدعى عليها بوضع رأس المال في مشروع اخر لا علاقة له بالمتعاقد عليه ولا علم لنا به ولا يخفى على شريف علمكم ان هذا من صور التعدي لذلك نطلب من فضيلتكم الزامه برد رأس المال المذكور، اما بخصوص ما ادعاه في الإفصاح عن الأرباح أن المشروع لم يعمل وكان متوقف من عام 1425 الى عام 1431 وأنه كان متعطل فنطلب يمينه على صحة كلامه في هذا فقط. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ 1445/02/21هـ وملخصها:1 المدعي لم يثبت ماتم طلبه في المذكرة الثانية المرفوعة في 24-12- 1444هـ:. اصل العقد. سند القبض الأصلي) الورقة البيضاء) لمبلغ الاستثمار. اصل اتفاق شركة المضاربة ليس بين الشركة والمورثة عقد شراكة وانما عقد بيع حصص 2 استثمارية مشاعة 3- لم تحضر المورثة ولا احد من ورثتها للشركة لشراء الحصص الاستثمارية في مشروع المركز 4 تم تعاقد المورثة مع الشركة من خلال الوسيط الأستاذ/(...)) الذي كان يتابع استثمار المورثة) -5- تمت المقايضة باختيار ورغبة السيدة (...) (في حياتها) رحمها الله من للمورثة، 7- لم يراجع الشركة في ذلك الحين أي احد من أقارب المورثة الا بعد وافاتها، حيث حضر احد الورثة (...) الى الشركة وزود في حينه بكل خلال الوسيط -6- ليس هناك تعدى من الشركة بحق المورثة، لان الوسيط هو الذي كان يتابع موضوع استثمارها وهو الذي رأى أن في نقل الاستثمار غبطة ومصلحة المعلومات عن استثمار والدته رحمها الله القول بأن الورثة لم يتم توكيلهم للوسيط مردود عليه لأن في حياة السيدة (...)رحمها الله لم يكن للمورثين أي تواجد في الموضوع 9- الشركة لم تدخل في عقد مضاربة مع المورثة وبالتالي لا صحة للقول بضمان رأس المال الإفصاح عن وضع المشروع يأتي من خلال الاثباتات وليس من خلال طلب اليمين، حيث يتلخص وضع المشروع بالنقاط التالية: بدأ في المشروع في عام 1426هـ في المنطقة. اكتمل التأجير في نهاية عام 1431هـ. انتهى المشروع في عام 1428هـ. لم تتمكن شركة (...) من تأجير المركزة لعدم توفر الطاقة الكهربائية وكان الوسيط مطلع على وضع المشروع وعلى ضوء ما تقدم من إيضاحات، امل من فضيلتكم رد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/02/21هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكاله، ثم قرر المدعي وكاله حصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد رٍأس المال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين في شركة مضاربة فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقر الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعين يدعي تعاقد مورثة موكليه مع الشركة المدعى عليها على الدخول في شركة مضاربة من خلال شراء حصص استثمارية مملوكة للمدعى عليها وانتهت الشراكة وحصر طلبه بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره خمسون ألف ريال، ولأن ممثل المدعى عليها أقر بالشراكة وقدرها ودفع بإعادة رأس المال لوكيل مورثة المدعين وطلب رد الدعوى. ولأن وكيل المدعيين قدم سند لطلبه عقد الاستثمار وسند القبض المتضمنان الاتفاق بين مورثة المدعين والشركة المدعى عليها على شراء حصص بقيمة خمسين ألف ريال. ولإقرار ممثل الشركة المدعى عليها بالشراكة وقدرها، ولأن ممثل المدعى عليها لم يقدم البينة على ما دفع به من تسليم رأٍس المال لوكيل المورثة ولم يقدم البينة على صفة الوكيل بالاستلام الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى قبول طلب المدعيين وتقضي به على النحو الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعين: (...) سجل مدني (...) و(...) سجل مدني (...) و(...) سجل مدني (...) و(...) سجل مدني (...) و(...) سجل مدني (....) و(...) سجل مدني (...) و(...) سجل مدني (...) و(...) سجل مدني (...) مبلغا قدره خمسون ألف ريال (50000) كل حسب نصيبه من التركة.