حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530200620
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570103976/1445
رقم الحكم:4530200620
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570103976 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530200620 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4570103976 لعام 1445 هـ المدعي: حمده حمدان محمد القرشي المدعى عليه: معرض سفر مبروك السويهري للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 6/ 2/ 1445هـ حضر المدعي وكالة فيصل عائض احمد العكش، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (45165259)، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها فهد سفر بن مبروك السويهري، هوية وطنية رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وقدم تحريراً لها على محادثة الجلسة ما تضمن: (إن المدعى عليه مؤسسة سفر مبروك السويهري، اتفق مع موكلتي بموجب عقد مؤرخ بتاريخ 5/ 1/ 1436هـ، وتم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه في الاستثمار والمضاربة في بيع وشراء السيارات، وبناءً على ذات الاتفاقية سلمت موكلتي المدعى عليه مبلغاً وقدره: (150،000) مائة وخمسون ألف ريال، على دفعتين الدفعة الأولى مبلغ وقدره (100.000) مائة ألف ريال، بموجب سند القبض رقم: (150607) وتاريخ 5/ 1/ 1436هـ، والدفعة الثانية مبلغ وقدره: (50.000) خمسون ألف ريال بموجب سند القبض رقم: (182606) وتاريخ 23/ 4/ 1437هـ، وذلك لفتح حساب استثماري لها في معرض نجوم الوطن للسيارات التابع للمدعى عليه من أجل تشغيل المبلغ واستثماره في بيع وشراء السيارات لمدة خمس سنوات على أن يأخذ المدعى عليه (33%) من الأرباح، ويأخذ موكلي (67%) من الأرباح على أن يلتزم المدعى عليه بإدارة النشاط ومزاولة بيع وشراء السيارات نيابة عن موكلتي بالإضافة لتحصيل الأقساط والحرص على رأس المال والأرباح، كما التزم موكلي بدفع رأس المال وقدره: (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، وتم الاتفاق أن تكون مدة العقد خمس سنوات على أن تكون السنتين الأخيرة للتصفية، وانتهت الشراكة بين الطرفين لانتهاء المدة بتاريخ 5/ 1/ 1441هـ، وبعد انتهاء المدة المحددة بين الطرفين لانتهاء الشراكة بالعقد طالبت موكلتي برأس المال والأرباح ولم يلق أي استجابة من المدعى عليه وكما لا يخفى أن المدعى عليه سلم موكلتي مبلغاً وقدره: (50.000) خمسون ألف ريال بعد انتهاء العقد بشهرين على دفعتين كانت: (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، والأخرى (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، والمتبقي من المبلغ (100.000) مائة ألف ريال، وبينة الاتفاق، العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليه، سند قبض بمبلغ: (100.000) مائة ألف ريال، سند قبض بمبلغ: (50.000) خمسون ألف ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وسبب المطالبة انتهاء مدة الشراكة)، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه تقدم بجوابه عن الدعوى عبر مذكرة أودعها النظام تضمنت الدفع بعدم الاختصاص المكاني، فطلب وكيل المدعي أجلاً للإجابة عنها وتقديم ما يثبت اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى، وبتاريخ 28/ 2/ 1445هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة ورد فيها: (أن العنوان الوطني الذي أرفقه وكيل المدعى عليه يختص بمالك المؤسسة ولا يختص بذات المؤسسة، وبما جاء بموجب المادة الثامنة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع، وأرفق مستخرج السجل التجاري الخاص بالمؤسسة ومصدره مكة المكرمة وعنوانه مكة، وكذا أن العقد تم توقيعه في مدينة مكة المكرمة وعلى ذلك يكون الاختصاص المكاني بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة)، وفي جلسة 28/ 2/ 1445هـ المنعقدة عن بعد، حضر طرفا الدعوى، وتمسك المدعى عليه وكالة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة مكانيًا بنظر الدعوى، وبعد النطق بالحكم قرر طرفا الدعوى قناعتهم بالحكم وطلبوا إحالة القضية للمحكمة التجارية بجدة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام في المحكمة التي تقع في محل إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي كما نصت بذلك الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم/93 وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ، وحيث نصت المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وحيث إن وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وذكر بأن مقره في مدينة جدة، وقدم العنوان الوطني المتضمن ذلك، بالتالي فإن هذه المحكمة تكون غير مختصة مكانيًا بنظر هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: عدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة مكانيًا بنظر هذه الدعوى رقم: (4570103976).