حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4570104126
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570104126/1445
رقم الحكم:4570104126
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570104126 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4570104126 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٤١٢٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ادوات نظام الاطفاء والانذار، بثمن إجمالي قدره: ستة آلاف ريال (٦,٠٠٠)، لم تسدد ثمنها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: ستة آلاف ريال (٦,٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضم المدعي وكالة/ (....) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) وتاريخ ٩/ ١/١٤٤٥هـــ، في حين لم تنضم المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٨١٠٠١٧٩٨) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبه عن الجلسة مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر بأن بينته حوالة بنكية، فطلبت منه الدائرة كشف حساب مختوم من المصرف فطلب مهلة لتقديم ذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى وفي الجلسة التالية انضم وكيل المدعية، في حين لم تنضم المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً، والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٨٣١١٧٤٨٧)، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام تضمنت سداد المدعى عليها مبلغ المطالبة وبسؤال الحاضر عن ذلك قرر صحة ذلك وطلب إثبات ترك الدعوى المقامة وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: ستة آلاف ريال (٦,٠٠٠)، وذلك مقابل توريد ادوات نظام الاطفاء والانذار، وبما أن وكيل المدعية قرر ترك الدعوى، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة الطرف المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها؛ وذلك استناداً على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية، حيث نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها)، وحيث قرر وكيل المدعية ترك الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعية/ شركة (....) سجل تجاري رقم (...)، للدعوى رقم: (٤٥٧٠١٠٤١٢٦) لعام (١٤٤٥)، ضد/ (....) ، سجل مدني رقم: (...)، صاحبة مؤسسة (....) للتجارة سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.