حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530185806

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470813412/1444
رقم الحكم:4530185806
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813412 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530185806 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470813412 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 7/9/1444هـ حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر أنها وفق لائحته وخلاصتها: (تعاقد الطرفان قبل (10) سنوات تقريباً على أن يقوم المدعى عليه بتشغيل رأس المال مبلغ وقدره (210,000) مئتان وعشرة آلاف ريال في بيع وشراء العقارات مقابل (25%) من الأرباح له و(75%) لموكلي، تبين أن المدعى عليه قام بشراء القطعتين رقم (605) (607) الكائنة ب(...) من رأس مال موكلي ومن ثم قام المدعى عليه ببيعها على أنه وكيل عن موكلي وذلك بتاريخ 10/1/1435هـ على المدعو/(....) مقابل مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، لم يقم المدعى عليه بتسليم موكلي أي مبالغ منوطة برأس ماله سوى مبلغ وقدره: (31,320) واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال قام المدعى عليه بتحويلها لموكلي على دفعات ابتداءً من 2/2/1437هـ حتى 8/1/1438هـ ولا يعلم موكلي عن مصدرها، قام المدعى عليه بالمشاركة برأس المال في معرض سيارات وخسر هذا المبلغ كاملاً، تقدم(...) ضد موكلي بدعوى تم قيدها لدى الدائرة (2) بالمحكمة العامة بمحافظة بلقرن ويطلب فيها (...) إبطال عقد البيع لأن المبيع مملوك للدولة ويطلب إلزام موكلي بإرجاع ثمن البيع مبلغ وقدره: (300,000) ثلاثمائة ألف ريال وتم الحكم فيها بإبطال العقد وإلزام موكلي بإرجاع الثمن كاملاً لأن العقد مسجل باسمه وأن المدعى عليه كان وكيلاً في البيع، واكتسب الحكم الصفة النهائية، تقدم (...) ضد موكلي بطلب تنفيذ الحكم السالف ذكره تم قيده لدى دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة بمحافظة بلقرن برقم (4001470786)، وتم تطبيق العقوبات المقررة في نظام التنفيذ بحق موكلي بما فيها منعه من السفر وإيقاف خدماته، تقدم موكلي بدعوى تم قيدها لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة العامة بمكة ويطلب فيها موكلي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وتم الحكم فيها بثبوت أن المبلغ المطالب به متعلق بشركة مضاربة وعليه ردت الدعوى، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، يدعي موكلي بأن المدعى عليه فرط برأس المال، لذا وتأسيساً على ما تقدم فإن موكلي يلتمس الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال مبلغ وقدره (178,680) مائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وثمانون ريال بعد حسم المبالغ التي تم تحويلها لموكلي، إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (34,500) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال)، وطلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة على الدعوى بمذكرة مكتوبة ترفق في النظام خلال سبعة أيام فاستعد بذلك، ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة في تاريخ 13/9/1444هـ ورد فيها: (أدفع بسبق الفصل في الدعوى بموجب صك الحكم المرفق برقم: (4430212871) وتاريخ 28/3/1444هـ والصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، والقاضي منطوقه: فقد ثبت للدائرة أن المال المطالب به من المدعي تجاه المدعى عليه يتعلق بعقد المضاربة.... فقد حكمت الدائرة برد دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليه... إلخ ، لم يُقدم المدعي بينة على ما ادعاه، حيث ذكر في دعواه وجود عقد ولم يُبرزه، كما ذكر بأني قمت بموجب الوكالة بشراء قطعتي أرض تبين لاحقاً أنها ملك للدولة، ولم يُقدم البينة على ذلك، فالمدعي هو من قام بشراء الأرضين المذكورة بنفسه، وهو ما يثبت عدم صحة دعواه؛ كونها اشتملت على العديد من المغالطات التي تخالف قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، وقد تم فصل الحكم السابق في الدعوى، حيث أثبت أن المبلغ سُلم لي على سبيل المضاربة بعلم المدعي وإقراره، كذلك علمه و إقراره بأوجه المضاربة وأنها كانت بإذنه، فقد ورد بالتسجيل الصوتي المقدم والمثبت بالسطر الخامس من الصفحة الثانية ما نصه: (...) باع في المعرض وأعطيته المبلغ: (300,000) ثلاثمائة ألف ريال ليبتاع ويشتري فيها....إلخ ، ثم عاد المدعي أصالة وأقر بالسطر (31) من الصفحة الثانية من الحكم بما نصه: وقد استلمها (...) ليشغلها في التجارة... مرة في السيارات وقلاب وباع واشترى في معرض ويبيع ويشتري... إلخ ثم عاد وأقر بأن المبلغ كان للمضاربة في السيارات كما ورد بالسطر الخامس من أسفل الصفحة الثانية ما نصه: ثم تاجر بها في معرض السيارات... إلخ ، فكل ذلك يؤكد علم المدعي بأوجه المضاربة، ويسقط شرط الضمان، فشرط ضمان المضارب هو تصرفه في غير المأذون له، كما أقر المدعي بأني شريك في الربح بنسبة قدرها (25%)، وقد ورد بالمغني ما نصه َعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ شُورِكَ فِي الرِّبْحِ (39/5)، كما أن شهادة الشهود الثابتة بالحكم المرفق والتي أقرها المدعي أثبتت علمه بالمضاربة وأوجهها، وهو ما يهدم دعواه، وحيث إن الثابت يقينًا وبموجب الحكم القضائي المذكور أن المبلغ كان للمضاربة بعلم المدعي وإقراره، وقد أجمع أهل العلم على انتفاء ضمان العام ل، وعليه فإنني أطلب رد دعوى المدعي لعدم صحتها ولسبق الفصل فيها)، وفي جلسة 20/10/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وطلب المدعي مهلة للرد على جواب المدعى عليه وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وبتاريخ 10/11/1444هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة لم يخرج مضمونها عما سبق إلا أنه أضاف: (من الناحية الشكلية: ما دفع به المدعى عليه بسبق الفصل في الدعوى غير صحيح، فموضوع الحكم السابق المرفق برقم (4430212871) وتاريخ 28/3/1443هـ محاسبة وكيل، ونص الحكم برد دعوى موكلي وأن المبلغ محل تلك الدعوى متعلق بشركة المضاربة ولموكلي المطالبة بالمبلغ لدى المحكمة المختصة، وعليه فإن موكلي مارس حقه في المطالبة بالمبلغ حسب الاختصاص، ومن الناحية الموضوعية: لا صحة لما ذكره المدعى عليه بأن موكلي هو من قام بشراء الأرضين رقم (605) (607) الكائنة بمكة المكرمة بنفسه، بل أن المدعى عليه هو من قام بشراء الأرضين بموجب الوكالة رقم: (...)، كما أن عقد البيع المؤرخ في 10/1/1435هـ بين المدعى عليه والمدعو/(...) الذي قام بشراء قطعتي الأرض بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وذيل في أسفل العقد بتوقيع المدعى عليه ما نصه: عنه (...) + رقم الوكالة ، ويوجد أربعة شهود على المبايعة المرفقة، فعليه يثبت عدم صحة ما دفع به المدعى عليه، وسلم موكلي مبلغ: (210,000) مئتان وعشرة آلاف ريال للمدعى عليه ليضارب به مقابل (25%) من الأرباح وقد نمى رأس المال حتى وصل إلى: (300,00) ثلاثمائة ألف ريال وأقر بذلك المدعى عليه أصالة إقراراً قضائياً في صك الحكم المشار إليه في الناحية الشكلية وبشهادة الشهود الذين أحضرهم والمرصودة في صك الحكم، لم يقدم المدعى عليه لموكلي أي قوائم مالية أو أرباح عن شركة المضاربة، وفيما ضارب وما اشترى من سلع وما ربح أو خسر، بل ويخفي تصرفاته المالية، فلو سلمنا بأنه قام بالمضاربة في معرض السيارات وبيع وشراء الأراضي بعلم موكلي وموافقته، لم يقدم المدعى عليه لرب المال أي مستندات أو فواتير بالبيع أو بالشراء تدل على عقد المضاربة وهذا بحد ذاته تفريط في حقوق المسلمين، فكل ما يدفع به المدعى عليه كلام مسترسل، كما لا صحة لما استند به المدعى عليه بتفصيل الحكم السابق في الدعوى لأن الحديث في صك الحكم كان يدور حول محل التعاقد وهي شركة المضاربة وما اتفق عليه الطرفان، ولم يثبت ادعائه بأنه كان يُشعر موكلي عن جميع تصرفاته بالبيع والشراء، كما جاء في تسبيب القاضي للحكم رقم: (4430212871)، وفي جلسة 11/11/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن رده ذكر بأنه أرفقه بالأمس وباطلاع المدعى عليه أصالة طلب مهلة للرد عليه، فأمهلته الدائرة للرد عليه عشرة أيام، وأفهمت وكيل المدعي بأن عليه تقديم رده في مدة مماثلة عن طريق البرنامج القضائي وإن واجهت الأطراف مشكلة فيمكن تقديم الرد عن طريق بريد الدائرة، فاستعد الأطراف بذلك، وفي جلسة 25/11/1444هـ حضر أطراف الدعوى، وذكر وكيل المدعي بأنه لم يطلع على مذكرة المدعى عليه، فأفهمت الدائرة المدعى عليه بأن عليه إرسال المذكرة لكونها لم تصل للدائرة وليست موجودة على البرنامج القضائي، فاستعد بذلك وبناء عليه قررت الدائرة التأجيل، وبتاريخ 1/12/1445هـ قدم المدعى عليه مذكرة ورد فيها: (بالإشارة إلى ما أورده المدعي وكالة من قيامي بالشراء بموجب الوكالة ذات الرقم (...) بتاريخ ٧/١/١٤٣٥هـ فهذا محض افتراء، فقد تم شراء قطعتي الأرض(٦٠٥) و(٦٠٧) بحضور المدعي ومعاينته وبدون أن يصدر لي وكالة وأبرم العقد باسمه، وهذا ما أقره المدعي في الجلسة الأولى نصه (لأن العقد مسجل باسمه) انتهى، أي باسم المدعي، وبقيت الأرض لمدة عامين تقريبًا ثم عند رغبته في بيعها أصدر لي وكالة وقمت ببيعها بمبلغ: (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، فالوكالة التي صدرت لي من المدعي كانت بعد قبض عربون بيع القطعتين رقم: (٦٠٥) و (٦٠٧) فكيف يكون بيدي وكالة وقت شراء القطعتين، مرفق لكم الوكالة وتفصيلها على النحو الآتي: الوكالة سالفة الذكر كانت بتاريخ ٧/١/١٤٣٥هـ، وأنا قبضت عربون مرفق لبيع القطعتين سالفة الذكر وقدره: (5,000) خمسة آلاف ريال بتاريخ ٥/١/١٤٣٥هـ أي قبل الوكالة بيومين، وتم بيع القطعتين بتاريخ ١٠/١/١٤٣٥هـ مرفق لكم المبايعة من قبل المدعي، وقد تبين من المبايعة الأولى المرفقة من قبل المدعي ما نصه: (بموجب مبايعة سابقة رقم: (٣١٣٦) في 26/3/1433هـ)، وفي المبايعة الثانية المرفقة من قبل المدعي ما نصه: (بموجب مبايعة سابقه رقم (٣١٣٧) في26/3/1433هـ)، لذا أطلب من المدعي أن يقدم المبايعة السابقة التي كانت بتاريخ 26/3/1433هـ حتى يتسنى لنا معرفة من قام بالشراء، ويقوم بإخفائها، لذلك يتضح أن من قام بشراء القطعتين هو المدعي بنفسه وبحضوره، وعندما رغب المدعي في بيعها أصدر لي وكالة وقمت ببيعها، ما ادعى به المدعي من المشاركة بمعرض السيارات برأس مال: (٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة ألاف ريال فهذا غير صحيح وأنكره، وما ادعى به المدعي من المشاركة مضاربة في معرض سيارات فذلك بعد بيع القطعتين بمبلغ: (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، فقد قمت بالمشاركة بهذا المبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال في معرض سيارات بجدة، وقام المدعي برفع دعوى ضدي يطالب بهذا المبلغ على أنه دين بذمتي وأنكر أنه بشركة مضاربة تم قيدها لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة العامة بمكة، وتم الفصل في الدعوى بموجب صك الحكم رقم: (٤٤٣٠٢١٢٨٧١) وتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤هـ، ولا صحة لما قاله من إخفاء التصرفات المالية، فعلمه بشراء الأرض وعلمه ببيعها وعلمه بالمبالغ التي استلمها وعلمه بالمشاركة في معرض السيارات وعلمه بأن رأس المال نمى إلى (300,000) ثلاثمائة ألف كل هذا يدحض حجته، أقر المدعي في الجلسة الثالثة بقوله: فلو سلمنا بأنه قام بالمضاربة في معرض سيارات وبيع وشراء الأراضي بعلم موكلي وموافقته ، فهذا يسقط شرط الضمان، فشرط ضمان المضارب هو تصرفه في غير المأذون له، ويسقط قوله بأنني مفرط لأن كل ما تم بعلم المدعي وموافقته وينفي ادعاءه بأنني قمت باستغلال الوكالة في شراء قطعتي الارض (٦٠٥) و(٦٠٧)، القاعدة الفقهية تقول لا حجة مع تناقض، فالمدعي أقر بأن رأس المال: (٢١٠،٠٠٠) مئتان وعشرة آلاف ريال تم الشراء به قطعتي الأرض (٦٠٥) و(٦٠٧)، ثم عاد وأقر بأن رأس المال: (٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة آلاف ريال دخلت به في معرض سيارات وخسرته كاملاً فهذا تناقض من المدعي)، وفي جلسة 24/12/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن رده على مذكرة المدعى عليه التي أودعها في يوم 1/12/1444هـ وذكر بأنه لم يطلع عليها فأفهمته الدائرة بأنه إن لم يقدم ردوده في الوقت ويراجع القضية قبل موعد الجلسة في مدة كافية فإن الدائرة ستتخذ الإجراء الشرعي والنظامي في حقه، فاستعد بذلك، كما أمهلته الدائرة سبعة أيام لإيداع مذكراته عبر النظام فاستعد بذلك، وبناءً عليه قررت الدائرة التأجيل، وبتاريخ 29/12/1444هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة ورد فيها: (إن من الثابت بحكم قضائي مكتسب القطعية أن المدعى عليه باع القطعتين رقم: (605/607) واستلم ثمنها مبلغ وقدره: (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، والبينة على ذلك صك حكم المحكمة العامة بمحافظة بلقرن المرفق برقم (401220584) وتاريخ 5/8/1440هـ، وإن من الثابت بحكم قضائي مكتسب القطعية أن موكلي تقدم بدعوى ضد المدعى عليه لإلزامه بتسليم موكلي مبلغ وقدره: (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لغرض رد هذا المبلغ للمشتري، إلا أن المحكمة العامة بمكة حكمت بأن المبلغ المطالب به متعلق بعقد المضاربة الذي بين موكلي والمدعى عليه برأس مال مبلغ وقدره: (210,000) مئتان وعشرة آلاف ريال، وقد نتج عن رأس المال الثمن الذي حصَله المضارب المدعى عليه من بيع القطعتين رقم: (605) و(607) مبلغ وقدره: (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، والبينة على ذلك صك الحكم رقم: (4430212871) وتاريخ 28/3/1444هـ المؤيد من محكمة الاستئناف بصك الحكم رقم: (4430382448) وتاريخ 19/5/1444هـ ونبينه فيما يلي: شهادة الشاهد/(...) وقد شهد الشاهد الأول مشبب بأن المدعي سلم للمدعى عليه مبلغاً وقدره: (210,000) مئتان وعشرة آلاف ريال حتى وصلت إلى مبلغ وقدره: (300,000) ثلاثمائة ألف ريال وأدخلها في معرض وخسرت (ص (3) س (7) من أسباب الحكم)، وشهادة الشاهد الثاني/(...) كما حضر الشاهد (...) وشهد بأن المدعي حول له مبلغ وقدره: (210,000) مئتان وعشرة آلاف ريال ثم قام الشاهد بتحويلها للمدعى عليه لتشغيلها في التجارة وذلك بعلم المدعي وموافقته وأنه يثق في المدعى عليه وقد وصل إلى مبلغ وقدره (300,000) ريال....، وشهد بأن المدعى عليه مضارب (ص (3) س (9، 10) من أسباب الحكم)، ومن أحضر الشاهدان هو المدعى عليه، تناقض المدعى عليه في دفوعه، حيث إن مجمل دفوعه في الدعوى المقامة لدى المحكمة العامة بمكة بأن ثمن بيع القطعتين يعد ناتجاً عن رأس المال المسلم له من موكلي وقدره: (210,000) مئتان وعشرة آلاف ريال لذلك حكمت المحكمة العامة بمكة بأن ثمن بيع القطعتين متعلق بعقد مضاربة، بينما في الدعوى محل نظر يريد أن يثبت أن ثمن بيع القطعتين مبلغ وقدره: (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لم يكن ناتجاً عن رأس المال، وقد أقر المدعى عليه في الدعوى المحكوم فيها لدى المحكمة العامة بمكة بأنه كان مضارباً عندما كان وكيلاً في بيع وشراء القطعتين ونصه: وقد دفع بوجود الوكالة لا ينفي الشراكة (ص (3) س (14) من أسباب الحكم)، واستناداً للمادة (86) من نظام الإثبات فإن الأحكام القضائية المرفقة تعد حجة وبينة على صحة دعوى موكلي حيث تثبت أن المدعى عليه يعد مضارباً برأس مال موكلي وقدره: (210,000) مئتان وعشرة آلاف ريال، وأن المدعى عليه بصفته مضارباً برأس المال اشترى القطعتين رقم: (605) و(607) ومن ثم باعها على المدعو/(...)، وتبين فيما بعد أنها مملوكة للدولة ونتج عن ذلك إبطال عقد البيع وإلزام موكلي برد ثمن بيع القطعتين وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لصالح المشتري)، وبتاريخ 6/1/1445هـ أرفق المدعى عليه مذكرة تضمنت: (لا يوجد أي تعاملات مع المدعي إلا بالمبلغ المحكوم به سابقًا حيث أقر بأن مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال هو امتداد لرأس المال (٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة آلاف ريال، كما أقر بذلك المدعي وكالة في مذكرته الجوابية المقدمة بتاريخ 29/12/1444هـ فكل ما تطرق له في القضية المنظورة ذكره بالقضية السابقة والتي صدر بها الصك رقم (٤٤٣٠٢١٢٨٧١) وتاريخ ٣/٢٨/١٤٤٤هـ والمرفق لكم سابقاً، تضمنت أسباب فضيلة رئيس الدائرة مصدرة الحكم السابق جميع الأمور التي أشار إليها بهذه القضية والتي كانت النتيجة برد الدعوى، نطلب الرجوع للحكم السابق للاستئناس بتسبيب ناظر القضية السابق وستجدون كل ما ذكره المدعي بهذه الدعوى مطابقاً للدعوى السابقة المحكوم بها، كما لا يخفى أنه ليس للمدعي الرجوع علي واستعادة مبلغ شراء قطعتي الأرض (٦٠٥) و(٦٠٧) وقد كفل له الشرع ونظام المحاكم العامة المطالبة بمبلغه من البائع الأول نحو ما قام به المشتري (...) حينما رجع على المدعي)، وفي جلسة 15/1/1445هـ حضر المدونة بياناتهم أعلاه، وقرر الطرفان الاكتفاء، وفي جلسة 14/2/1445هـ المنعقدة مرئيةً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً، حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالةً، وطلبت الدائرة من المدعى عليه أصالةً إرفاق السند التنفيذي الذي صدر في مواجهة من سلمه الأموال الخاصة للمدعي وصورة من الحكم القضائي الصادر على (...) ، فاستعد بذلك، وبتاريخ 21/2/1445هـ أرفق وكيل المدعي مذكرته التي ذكر فيها إضافةً على ما ذكره سابقًا: (حتى وإن كان إدخال مبلغ بيع قطعتي الأرض في معرض السيارات بإذن موكلي، فذلك كونه لا يعلم أن القطعتين مملوكة للدولة، حيث لم يتبين له ذلك إلا بعد الحكم ببطلان عقد البيع بتاريخ 5/8/1440هـ)، وفي جلسة 21/2/1445هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عما طلبته الدائرة منه فذكر بأنه أرفقه في ملف الدعوى، ثم سألته الدائرة هل لديه استعداد بأن يحلف اليمين على أن المبالغ التي في السند التنفيذي تخص المدعي فذكر بأنه مستعد لأداء اليمين فحلفته الدائرة قائلا: والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه القاهر القوي عالم الغيب والشهادة أن المبالغ التي في السند التنفيذي تخص المدعي (...) وأني أدخلتها مساهمة نيابة عنه لدى (...) والله العظيم والله العظيم والله العظيم ، وبناء عليه حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم: (4470813412)؛ لرفعها قبل أونها. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (178,680) مائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وثمانون ريال، والذي يمثل المتبقي من رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة التعاقد، وأنه استلم رأس المال للمضاربة به واستثماره، إلا أنه دفع بمساهمته به في معرض سيارات بموافقة المدعي وهذا ما أقر به المدعي أمام المحكة العامة بمكة المكرمة وإن أنكره موكله أمام هذه الدائرة، وأن الدائرة وهي بصدد نظر هذه القضية تؤكد على الشٍركة في المضاربة مبناها على الأمانة والسلامة وأن تسليم رب رأس المال للمضارب كان مبنيا على الثقة والصدق والعدالة وأن صاحب المال لما سلم العام ل مبلغ القراض فهو يثق به وبتصرفه لذا فإن القول قوله ما لم يتعد أو يفرط وهذا مجمع عليه، ولما دفع المضارب بأن المال الذي تسلمه من المدعي أخيرا ساهم به في المعارض بإذن المدعي وهو ما ثبت لدى الدائرة أخذا منها بحجية الأمر المقضي به بالحكم الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة وأن أموال المدعي دخلت برضاه وأن المدعى عليه لم يفرط في مال المدعي وذلك لانه قد تقدم بالمطالبة بالمال المسلم لصاحب المعرض(...) وأنه صدر بحقه سندا تنفيذيا برقم: (401947383) ضد صاحب المعرض آنف الذكر، وأن المبالغ التي في السند التنفيذي تخص المدعي (...)، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على ذلك، كما ورد في وقائع الحكم أعلاه، وبما أن مبلغ الشراكة لم يُستوف حتى الآن رغم مطالبة المدعى عليه، واستحصاله على قرار قضائي بالتنفيذ، وبما أن المدعى عليه لم يتهاون في المطالبة بمال القراض وأن يده باقية على الأمانة والسلامة وأنه بذل العناية للرجل المعتاد في عقود المضاربة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، وأنه متى استحصل المدعى عليه على مبلغ التنفيذ وجب عليه تسليمه للمدعي، وإن امتنع عن ذلك فله الحق برفع دعوى يطالبه بتسليمه رأس ماله وفق ما هو موضح أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم: (4470813412)؛ لرفعها قبل أونها، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث