حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530206466

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570105075/1445
رقم الحكم:4530206466
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570105075 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530206466 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٥٠٧٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (الاشراف على العمل كونه مقيم معتمد لتقدير أضرار حوادث المركبات)، وأن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، ونشاط الشراكة مركز تقدير أضرار حوادث المركبات في (...)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات مالية واتفاقيات سابقة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بالشراكة مما أدى إلى (اخراجي من الشراكة بدون رضاي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. واختتم صحيفة دعواه بطلبه: ١-إثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (٧٠%) سبعون في المئة، في (مركز تقدير أضرار حوادث المركبات في (...)). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في ٠٦/٠٢/١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالةً: (...). وكيلا عن المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه وكالةً: (...). وكيلا عن المدعى عليه. وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكله وطلبه؟ أحال إلى المذكرة المقدمة صباح هذا اليوم ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ، وهي تتضمن ما نص الحاجة منه: لما لدى موكلي من خبرة في مجال اصلاح المركبات ولما لدى المدعى عليه من خبرة في مجال تقدير اضرار المركبات وبتاريخ ١/١/٢٠٢٠م وحيث تلاقت رغبة موكلي مع المدعى عليه في على التعاقد في شراكة بنسبة (٧٠%)؜ لموكلي و نسبة (٣٠%)؜للمدعى عليه، والدخول كشركاء باسم المدعى عليه الى مناقصة لمركز تقدير اضرار المركبات في مدينة (...)، على أن يدفع موكلي الضمان البنكي للدخول في المناقصة وهو مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي وقد طلب المدعى عليه من موكلي دراسة جدوى للمشروع وتم تنفيذها ودفع مبلغ مائة الف ريال سعودي وطلب المدعى عليه ان يسدد موكلي مبالغ متعثرة لديه في هيئة الزكاة والدخل ليتم الدخول باسم مؤسسة المدعى عليه الى المناقصة ولكي لا تكون المبالغ المتعثرة لديه عثره في طريق موكلي والمدعى عليه في الفوز في المناقصة. وبعد ذلك شاء الله ان يتم ترسيه المناقصة على اطراف الدعوى وبعد ذلك قام المدعى عليه بالضغط على موكلي بانقاص نسبته حيث لم يتم ابرام العقد وانتهت باستبعاد موكلي نهائيًا من تلك الشراكة حيث ذكر المدعى عليه لموكلي عبر تطبيق واتساب صراحة (انت خارج الشركة) وحيث ان موكلي هو من قام بالتخطيط والعمل والتوجيه ودفع الضمان البنكي الذي بدونه لم يستطع المدعى عليه الدخول في المناقصة. ألتمس من فضيلتكم الآتي: ١- اثبات شراكة موكلي في مركز تقدير أضرار المركبات في (...) ٢- الزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره ١٥٠,٠٠٠ ريال. انتهى. وبسؤال المدعي وكالةً تحديد بينته؟ حصر بينته في المستندات التالية: ١- حوالتين بنكيتين من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٢- خمسة إيصالات سداد لمبالغ متعثرة للمدعى عليها لدى هيئة الزكاة والدخل. ٣- سند استلام مبلغ (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال استلمته شركة (...) من المدعي مقابل عمل دراسة جدوى لمركز تقدير الحوادث. ٤- محادثات واتساب. وتشير الدائرة إلى أن صحيفة الدعوى لم تتضمن البيِّنات التي ذكرها المدعي وكالةً. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين إلا أنه لم يتم. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالةً، وسؤاله عن دفوعه؟ طلب مهلة للرد على الدعوى. وعليه فقد جرى إفهام المدعي وكالةً بإرفاق كافة البينات التي يستند عليها وتقديم مذكرة شارحة لكل بينة ووجه الاستدلال منها، وذلك خلال خمسة أيام عبر الطلبات على القضية. كما جرى إفهام المدعى عليه وكالةً بالجواب على الدعوى بجواب ملاقٍ عبر الطلبات على القضية خلال خمسة أيام تالية لمهلة المدعي وكالةً، وتضمين جوابه البينة على ما يقدمه من دفوع. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة: (...). وحضر المدعى عليه وكالة: (...). وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة لم يرفق البينات التي يستند عليها موكله عند قيد الدعوى، ولم يقدمها في المدة التي حددتها له الدائرة في الجلسة السابقة، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب ذلك؟ أجاب بأن تعذر عليه إرفاق البينات... وأحال إلى المذكرة المقدمة قبيل انعقاد هذه الجلسة بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ وهي تتضمن ما نصه: ١- الحوالتان البنكيتان الخاصة بالضمان البنكي اللازم للمنافسة (مرفق رقم ١): حيث تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه بتحمل موكلي كافة المصاريف المتعلقة بتقديم المنافسة الخاصة بمركز تقدير أضرار حوادث المركبات بمدينة (...) وذلك نظرا لعدم استطاعة المدعى عليه تحمل تلك المصاريف لغياب القدرة المالية لديه وعلي هذا الأساس تمت الشراكة بين موكلي والمدعى عليه على ان يتحمل موكلي النفقات المالية وان يقوم المدعى عليه بالإجراءات من قبل الهيئة السعودية للمقييمين المعتمدين حتى تمام إجراءات التأسيس بعد الفوز بالمنافسة وهو ما حدث فعلا. ٢- ايصالات سداد خاصه بهيئة الزكاة والدخل وعددهم (٥) ايصالات (مرفق ٢): وتم سداد هذه المبالغ من حساب موكلي لحساب المدعى عليه في هيئة الزكاة والدخل بناء عل طلبه حتى يتمكن من الدخول في المنافسة حتى لا تكون هذه المبالغ عثرة في طريق موكلي والمدعي عليه في الفوز بالمنافسة تنفيذا لما تم الاتفاق عليه مع المدعى عليه. ٣- فاتورة دراسة جدوى المشروع (مرفق ٣) طبقا لمتطلبات المنافسة تم عمل دراسة جدوى للمشروع على مستوي عالي بالتعاقد مع أحد المكاتب المتخصصة بالاتفاق مع المدعى عليه وكانت أحد أسباب فوزنا بالمنافسة وقد قام موكلي بدفع مبلغ الفاتورة والبالغ مائة ألف ريال سعودي بعلم المدعى عليه وبموافقته واستلامه للدراسة لتقديمها للهيئة. انتهى. وأرفق المستندات التالية: ١- ورقة عادية، تتضمن أنه تم إنشاء حوالة بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، بتاريخ ٠٤/ ٠٢/ ٢٠٢٠م. وهي غير موقعة ولا مختومة من أي طرف. ٢- حوالة بنكية على مطبوعات البنك (...)، مؤرخة في ٠٦/ ٠٢/ ٢٠٢٠م، من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه، بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. ٣- خمسة إيصالات سداد فواتير لهيئة الزكاة والدخل، مؤرخة في ٠٩/ ٠٢/ ٢٠٢٠م، وكل فاتورة بمبلغ قدره (١٢٥٠) ألف ومئتان وخمسون ريالا. بمبلغ إجمالي قدره (٦٢٥٠) ستة آلاف ومئتان وخمسون ريالا. ٤- سند استلام على مطبوعات (...) للاستشارات ودراسة الجدوى مؤرخ في ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٠م، وهو يتضمن استلام مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال من المدعي: (...). مقابل عمل دراسة جدوى لصالح مركز تقدير (...). وهو موقع ومختوم. وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى؟ أجاب بوجود أكثر من تعامل بين الطرفين، وطلب مهلة للرجوع لموكله والإجابة على الدعوى. فجرى إفهام المدعى عليه وكالة بتقديم الجواب على الدعوى بجواب موضوعي ملاقٍ عبر الطلبات على القضية خلال ثلاثة أيام، وتقديم البينة على ما يقدم من دفوع. وعلى المدعي وكالة الرد على ما يقدمه المدعى عليه وكالة خلال ثلاثة أيام تالية. وتقديم صورة معتمدة للحوالة البنكية المؤرخة في ٠٤/ ٠٢/ ٢٠٢٠م. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ المتضمنة ما نص الحاجة منه: ندفع بعدم قبول الدعوى ضد موكلي لرفعها على غير ذي صفة: ذكر المدعي في صحيفة دعواه أنه يطالب بإثبات شراكته في مركز تقدير أضرار المركبات بـ(...) وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في إثبات الشراكة وحيث أن الذمة المالية للشركة منفصلة عن ذمة الملاك والشركاء فيها، وحيث أن المدعي رفع دعواه ضد موكلي بشخصه، فتكون دعواه ضد موكلي ليس لها أي سند من الشرع أو النظام وأدفع برفعها على غير ذي صفة وعلى المدعي توجيه دعواه ضد الشركة التي يطالب بإثبات شراكته بها. بناء عليه أطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى ضد موكلي وإخلاء سبيله منها لرفعها على غير ذي صفة عملاً بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية، والحكم في هذا الدفع على استقلال عملاً بمقتضى المادة (٧٧) من ذات النظام. انتهى. وبسؤال المدعي وكالة عن طبيعة الشراكة بين الطرفين؟ فأجاب بأن الطرفين قد اتفقا على أن يقدم المدعي مالاً، ويقدم المدعى عليه مالاً وعملاً. وبسؤال المدعي وكالة: هل سبق رفع هذه الدعوى في محكمة أخرى؟ فأجاب بالنفي. ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. هذا وبعد دراسة القضية وأوراقها، فقد رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة طلب إثبات شراكة موكله في مركز تقدير أضرار المركبات في (...)، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها؛ استناداً للمادة (٧٦/ ١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . وبما أن المدعي وكالةً ذكر بأن الطرفين قد اتفقا على أن يقدم المدعي مالاً، ويقدم المدعى عليه مالاً وعملاً. وبما أن هذا التعاقد يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية كما جاء تعريفها في كشاف القناع للإمام البهوتي – رحمه الله – إذ قال: أحدها شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما. خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها، فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) فيه أحدهما) ا.هـ. وبما أن نظام المحاكم التجارية قد حصر اختصاص المحاكم التجارية فيما يتعلق بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها؛ استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة... ؛ فإن هذه الدعوى تكون خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية. واستناداً للمادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على أن: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... ؛ فإن هذه الدعوى تندرج في اختصاص المحاكم العامة. وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيّاً بنظر هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث