حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530178067
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570144461/1445
رقم الحكم:4530178067
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570144461 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530178067 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٤٤٦١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: موسسه (...) للاجهزه الطبيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أجهزة ومستلزمات طبية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ، بثمنٍ إجمالي قدرُه (٥٦,٦٨٢.٨٨) ستة وخمسون ألفًا وستمئة واثنان وثمانون ريالًا وثمانية وثمانون هللة، لم يُسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ بمبلغٍ قدرُه (٥٦,٦٨٢.٨٨) ستة وخمسون ألفًا وستمئة واثنان وثمانون ريالًا وثمانية وثمانون هللة، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغٍ قدرُه (٥٦,٦٨٢.٨٨) ستة وخمسون ألفًا وستمئة واثنان وثمانون ريالًا وثمانية وثمانون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر على مطبوعات شركة (...)، اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م ولغاية ٢٠٢٣/٠٦/١٨م، ممهورٍ بختم منسوبٍ لشركة (...)، ٢-مجموعة فواتير صادرة على مطبوعات (...)، متضمن بيانات الشركة المدعى عليها كعميل، ممهورةٍ جميعها بختمٍ منسوبٍ للمدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٨٢٧٤٧٠٠٥) ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالةً عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أنهُ طلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ويحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر: أنهُ يستند على ما قدمه في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلًا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن أجهزة ومستلزمات طبية، وبسؤاله عن مزيد إضافة؟ قرر الاكتفاء، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وإقفال باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغٍ قدرُه (٥٦,٦٨٢.٨٨) ستة وخمسون ألفًا وستمئة واثنان وثمانون ريالًا وثمانية وثمانون هللة، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية، ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالةً في دعواه بناءً على ما استند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضُور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً -رغم علمها بالدعوى- لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي حري بالإجابة،، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ واستنادًا لما قدمه المدعي وكالةً من فواتير ممهورةٍ بختمٍ منسوبٍ للمدعى عليها،، وحيث جاء في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات ما يلي: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معهُ الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/مؤسسه (...) للأجهزة الطبي ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع مبلغًا قدره (٥٦,٦٨٢.٨٨) ستة وخمسون ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريال سعودي وثمانية وثمانون هللة لـ/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.