حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530207329

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570204060/1445
رقم الحكم:4530207329
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204060 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530207329 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4570204060 لعام 1445 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه : الشركة (...) والتموين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ 1439/04/3هـ الموافق 2017/12/21م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/3هـ الموافق 2017/12/21م بثمن إجمالي قدره (1,703,946.00) مليون وسبع مئة وثلاثة ألفًا وتسع مئة وستة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/08/10هـ الموافق 2023/03/02م بمبلغ قدره(1,703,946.00) مليون وسبع مئة وثلاثة ألفًا وتسع مئة وستة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/04/3هـ الموافق 2017/12/21م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد والفواتير). 2- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (1,703,946.00) مليون وسبع مئة وثلاثة ألفًا وتسع مئة وستة وأربعون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (170,000.00) مائة وسبعون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 27-02-1445هـ، وفي الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (83237695)، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها المصادقة والفواتير المرفقة، وبسؤاله عما يثبت أضرار التقاضي قرر انه يحصر دعواه في الطلب الأول بمبلغ قدره مليون وسبعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وأربعون ريال، وعليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مليون وسبعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وأربعون ريال، مقابل توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وبناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على مصادقة الرصيد المرفقة المؤرخة في 22-01-2023م والمذيلة بختم المدعى عليها، والمتضمنة أن المستحق للمدعية على المدعى عليها حتى تاريخ 31-12-2022م مبلغا قدره مليون وستمائة وعشرون ألف ومائة وتسعون ريال، وبناء على الفواتير المرفقة بعد تاريخ المصادقة والمذيلة بختم المدعى عليها، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ الشركة (...) والتموين، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...)، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، مبلغا قدره (1,703,946) مليون وسبعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وأربعون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث