حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530161549

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471023425/1444
رقم الحكم:4530161549
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471023425 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530161549 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4471023425 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ 1439/07/1هـ، الموافق 2018/03/18م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد رخام وتركيب وتشطيبات حسب العقد المرفق والذي يتكون من عدة حزم) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/07/1هـ، الموافق 2018/03/18م، بثمن إجمالي قدره (16,464,399.08) ستة عشر مليونًا وأربع مئة وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وتسعون درهم إماراتي سدد منه (13,167,402.77) ثلاثة عشر مليونًا ومائة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة واثنان درهم إماراتي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/1هـ الموافق 2018/03/18م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى العقد الموقع بين الطرفين). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,367,417.97) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي وسبعة وتسعون هللة. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 24/10/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 02/11/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/(...)، بالوكالة رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم: (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأن لديه دعوى محررة ونصها: (إنه بتاريخ 1439/07/1هـ الموافق 2018/03/18م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (توريد رخام وتركيب وتشطيبات حسب العقد المرفق وملحقاته) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/07/1هـ الموافق 2018/03/18م بثمن إجمالي قدره (16,464,399.08) ستة عشر مليونًا وأربع مئة وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وتسعون درهم إماراتي سدد منه (13,167,402.77) ثلاثة عشر مليونًا ومائة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة واثنان درهم إماراتي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/1هـ الموافق 2018/03/18م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشوفات الحساب الصادرة من المدعى عليها. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,367,417.97) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وسبعة وستون ألف وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي وسبعة وتسعون هللة، هذه دعواي.) كما سألته الدائرة عن حصر بيناته فقرر بأنها: العقد المرفق بالنظام كشوف حسابات صادرة من المدعى عليها بتاريخ 9/7/2019م ايميل صادر من المدعى عليها يتضمن إقرارهم بمبلغ 278800 درهم اماراتي بتاريخ 9/7/2019م مجموع ما سبق هو اجمالي قيمة المطالبة في الطلبات. وباطلاع المدعى عليه وكالة أفاد بأن لديه دفع شكلي متضمن ما نصه: (المدعية لم تلجأ للمصالحة. وعلى فرض انها لم تلجأ للمصالحة لأنها اخطرت موكلتي، فالأخطار غير صحيح ومخالف لما استوجبه النظام؛ حيث أن المنظم اوجب في المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على احتواء الاخطار على بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. وبالنظر إلى الاخطار المرفق من المدعية لم يحتوي على مستند المطالبة الذي اوجب المنظم وجوده؛ مما يتعين معه عدم صحة ونظامية التبليغ.) وبعرضه على المدعي وكالة أفاد بأنه تم إخطار المدعى عليه بعدة إخطارات عبر البريد ووجود عدة مراسلات، وباطلاع الدائرة طلبت من المدعى عليه وكالة الإجابة موضوعا عن الدعوى فطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بالإجابة خلال خمسة أيام عبر البرنامج ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقة والمدة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/11/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب طلب الإمهال لوجود مساعي مصالحة، فباركت الدائرة تلك المساعي، وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم جواب موضوعي في حال تعثر المصالحة قبل موعد الجلسة القادم عبر البرنامج، فاستمهل لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/12/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال الأطراف عن المصالحة قرر طرفي الدعوى بأنه لم تثمر المساعي لصلح منهي للنزاع، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب عن الدعوى أفاد بأنه قدم جواب عبر البرنامج ورد فيه ما نصه: (المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة. رقم القضية: (...). الموضوع: مذكرة رد وعليه نتقدم لفضيلتكم بردنا هذا على لائحة دعوى المدعية، وفيه نوضح لفضيلتكم الاتي: _ أن المبلغ حسب سجلاتنا هو 3,295,950.23 ثلاثة ملايين ومئتان وخمسة وتسعون ألف وتسعمئة وخمسون درهم وثلاثة وعشرون هللة، بفارق 1,046.08 ألف وستة وأربعون درهم وثمان هللات عما جاء في لائحة دعوى المدعية، مقسمة كالاتي: 1/ مبلغ 1,330,540 مليون وثلاثمئة وثلاثين ألف وخمسمئة وأربعون درهم وهي قيمة المستخلصات المستحقة للمدعية.2/ مبلغ 1,310,273 مليون وثلاثمئة وعشرة الاف ومئتان وثلاث وسبعين درهم، وهي عبارة عن مبلغ لضمان تسليم الأعمال وهي غير مستحقة بسبب عدم التسليم الابتدائي لكامل المشروع حسب العقد. 3/ مبلغ 655,136.74 ستمئة وخمس وخمسون ألف ومئة وستة وثلاثون درهم وسبع واربعون هللة وهي عبارة عن ضمان تأمين الأعمال وهي كذلك غير مستحقة بسبب عدم التسليم الابتدائي لكامل المشروع حسب العقد. وعليه فإننا نؤكد على التزام وحرص موكلتي على تنفيذ اتفاقيات وبنود العقد وعلى استعداد لدفع كافة مستحقات المدعية متى ما اكتمل التسليم الابتدائي والنهائي لكامل المشروع كما نصت بنود العقد المبرم بين موكلتي والمالك وتباعا بين موكلتي وبين المدعية.) وبعرضه على المدعي وكالة أفاد بأن لديه ردا مكتوب ونصه: (رد على مذكرة المدعى عليها أولاً: عمدت المدعى عليها إلى أسلوب المماطلة، فقد طلبت مهلة للرد في أول جلسة فأفهمتها الدائرة بالإجابة خلال خمسة أيام عبر البرنامج ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقة والمدة، ولم تلتزم بذلك وفي يوم الجلسة الثانية طلبت مهلة للصلح وكان طلبها مجرد مماطلة فلم يتم التواصل مع المدعية ولا مع ممثلها نهائيا بشأن الصلح، ومع ذلك لم تقدم مذكرة الرد في وقت كافي يسمح بالإطلاع عليها والرد قبل الجلسة. ثانياً: بشأن ما ورد بمذكرة المدعى عليها من الرد بالنفي المرسل دون تحرير للدفع ولا يخفى على أصحاب الفضيلة أنه لا يقبل الدفع إلا أن يكون محررا، فنرد على ذلك بالآتي: 1- أقرت المدعى عليها بالحق المطالب به وما ذكرته من فارق 1,046.08 ألف وستة وأربعون درهم وثمان هللات فلا مانع لدى موكلتي من اطراح هذا الفارق. 2- ما ذكرته المدعى عليها من عدم إكمال العمل فغير صحيح والصحيح أنه تم إكمال جميع الأعمال وقد تم إرفاق المبالغ المستحقة والمثبتة على مطبوعات المدعى عليها، مما يؤكد إتمام موكلتي للعمل. 3- أقرت المدعى عليها باستحقاق المدعية الدفعة الأخيرة مبلغ قدره (1,330,540) مليون وثلاثمائة وثلاثين ألف وخمسمائة وأربعون درهم وهي قيمة المستخلصات المستحقة، وهذا دليل على إكمال الأعمال ولو لم تكمل المدعية الأعمال لما استحقت الدفعة الأخيرة. 4- انتهت جميع الأعمال عام 2018 والموقع تحت يد المدعى عليها منذ ذلك الحين ولم تبدِ أي ملاحظات أو مطالبات بشأن الأعمال بل على العكس من ذلك فالمدعية أرسلت عدت إيميلات للمدعى عليها تطالبها بالمستحقات وضمان حسن الأداء وضمان تأمين الأعمال والمدعى عليها تجيب بأنه سيتم الدفع عند استلام المستحقات من العميل ولم تدعي غير ذلك. 5- رد المدعى عليها نفي مرسل غير محرر مع منحها الفترة الكافية للرد غير أنه بالوصول إلى الجلسة الثالثة ولازالت المدعى عليها تماطل بالرد المحرر الجدي.) وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على التسليم أفاد بأنه يتمسك بكشف الحساب الصادر من المدعى عليها وكذلك الإيميلات الواردة من المدعى عليها والمتضمنة الإمهال للسداد، وبسؤال المدعى عليه عن تسليم الأعمال أفاد بأن آخر فلة سلمت من المدعية قبل العيد أي قبل هذه الجلسة بما يقارب أسبوعين، ولم تصدر شهادات استلام ابتدائي، والعقد نص على استحقاق مبلغ الضمان بعد (12) شهر من التسليم، وبعرضه على المدعي وكالة، أفاد بعدم صحة ما ذكر وأن جميع الاعمال مسلمة من تاريخ 2018م، كما يؤكد ما ذكر استرداد المدعى عليها شيك الضمان، وقرر طرفي الدعوى اكتفائهم وتمسكهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/01/1445هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وأفاد المدعي وكالة بأنه قدم مذكرة عبر البرنامج بتاريخ 9/1/1444هـ، تضمنت ما نصه: (مذكرة توضيحية أقرت المدعى عليها باستحقاق المبالغ المدعى بها وبتسليم كافة لأعمال ونازعت في عمارة واحده ولم تحررها وكان منازعتها في تاريخ التسليم فقط، ونتمسك بأنه تم التسليم في نهاية 2018 وبيان ذلك كالتالي: 1- ورد بالعقد اشتراط تحرير شيكات بمقدار 20% كضمان ونص العقد على أنها تسترد بعد التسليم مرفق رقم (1). وقد تم إكمال الإعمال واسترجاع أصل الشيكات المحررة مرفق رقم (2) وهذا دليل على إكمال الأعمال وتسليمها. 2- ما ورد بالإيميل من طلب المستحقات أو اتخاذ الطرق القانونية وتم الرد بأنه لا حاجة للطرق القانونية وأنه سيتم السداد بنهاية سبتمبر 2022مرفق رقم (3) ولم يحتجوا بعدم التسليم وإنما كان حجتهم الوحيدة الانتظار حتى يتم استلام المستخلص من العميل. لذلك نطلب إلزام المدعى عليها بطلبات المدعية.) وتضمنت عدة مرفقات، وباطلاع المدعى عليها طلب مهلة للإجابة، وافهمته الدائرة بالإجابة خلال ثلاثة أيام عبر البرنامج، وعليه قررت الدائرة التأجيل لذلك، ولدراسة حاجة القضية لندب خبير هندسي ببحث الأعمال المنفذة والتحقق منها حسب ادعاء الأطراف وبيان الاستحقاق. وعليه أجلت القضية لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/01/1445هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال الأطراف عن مساعي المصالحة أفاد بأنه لم يتم التوصل إلى صلح وطلبوا مهلة أخيرة للمصالحة، وعليه أفهمت الدائرة الطرفين ببحث المصالحة خلال عشرة أيام، وفي حال لم يتم الوصل لصلح خلال المدة، فإن الدائرة ستقرر ندب الخبرة من عدمه. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 07/02/1445هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وأفاد الطرفين وكالة بتوصلهم لصلح منهي للنزاع، وقام المدعى عليه وكالة بإرساله في طلب في البرنامج بتاريخ اليوم متضمن تقسيط المبلغ المتفق عليه، وباطلاع الدائرة طلبت من الدعي تصحيح وكالته بتضمنها حق الصلح او حضور المدير، أو إحضار موافقة خطية مختومة من الشركة، فاستمهل لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/02/1445هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة الخارجية رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم (...)، وقدم المدعي وكالة إقرار موكلته المختوم بختمها على الصلح في طلب تقديم مذكرة في البرنامج بتاريخ 11/2/1445هـ، وقرر الطرفين إمضاء الصلح وطلبا إثباته وفق المتفق عليه ونصه: (اتفق الأطراف في هذه الدعوى على أن يتم جدولة مبلغ المطالبة بأن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ وقدره (3,364,835) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال على أن يتم دفعها كالاتي: - 1/ دفعة أولى بمبلغ 500,000 ألف ريال سعودي تدفع في 10/09/2023م. 2/ مبلغ وقدره (2,864,835) مليونين وثمانمائة وأربعة وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي مقسمة على ست دفعات، لتصبح قيمة كل دفعة 477,472 أربعمئة وسبع وسبعون ألف وأربعمئة واثنان وسبعون ريال، حيث يتم دفعها من 10/10/2023م وتستمر تواليا حتى 10/03/2024م،فتكون كل دفعة مستحقة الدفع من اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ليصبح ما يتم دفعه اجماليا هو (3,364,835) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال، وذلك قيمة المطالبة المقيدة بالدعوى رقم 4471023425 والمنظورة أمام الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض والمقيدة في 24/10/1444هـ. 3/ اتفق الأطراف على أن يمهل الطرف الثاني الطرف الأول مدة قدرها 15 يوم من تاريخ حلول موعد القسط وفي حال تخلف الطرف الأول فيجوز للطرف الثاني المطالبة بكامل قيمة المطالبة.) وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة وتأسيسا على قوله الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام بما التزما به، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث