حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530360552

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570173334/1445
رقم الحكم:4530360552
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570173334 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530360552 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4570173334 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخرسانة الوقائع: تتحصل وقائع هذا الحكم بالقدر اللازم للفصل فيه حيث تقدم المدعي وكالة بلائحة تضمنت ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ان يبيع المدعي لمدعى عليه مصنع (...) باستثناء ١٨ سياره وتبين تفريطه بهذه السيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٢٨٥١١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ في القضية المقيدة برقم (٤٣٨٠٩٦١) في محكمة (المحكمة التجارية)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تم بيع المصنع واستثناء مجموعة سيارات ثبت تفريط المدعي عليه بها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ، مما تسبب بـ(تفريط بالسيارات تسبب بفقدانها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تفريط بالسيارات) ومقدار التعويض المطلوب (١,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة ألف ريال سعودي وبقيدها وإحالتها عقد لها جلسة مرئية حضر فيها وكيل المدعي /(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال مفصلا لما ورد في صحيفتها معقبا بأنه يطالب الشركة بصفتها أنها حائزه للعين وأنه يطالب بالتعويض عن هذه السيارات وباطلاع الدائرة على الاخطار تبين أنه موجه إلى (...) للمطالبة بتسليم قيمة 12 سيارة متعثرة في ذمته وعليه ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان الأصل في كل اجراء نص عليه المنظم وحدده كطريق لسير الدعوى القضائية أنه من النظام العام والاخلال به موجب لعدم قبول الدعوى كجزاء إجرائي ما لم يقرر المنظم أن الاجراء حماية لمصلحة خاصة و التمسك به حق للخصم أو تتحقق الغاية بتقدير قضائي وفقا لمفهوم م ٥ من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وحيث شاب صحيفه الدعوى ومرفقاتها ما يعيب إجراءات رفعها ومستلزمات قبولها بتخلف الإخطار بالمخالفة للمادة (19) من نظام المحاكم التجارية والمادة (70) من لائحته التنفيذية حيث أن الإخطار المرفق من قبل المدعي موجه لـ(...) بصفته مشتري للشركة المدعى عليها ومضمونه المطالبة بقيمة عدد 12 سيارة دون بيان مقدار قيمتها ونوع السيارات ولم يوجه للمدعى عليها ولا لمالكها بصفته مالكاً ومديراً مع مخالفة مضمونه لصحيفة الدعوى بعدم ذكر عدد ونوع السيارات وقيمة التعويض والمستند على ذلك؛ وحيث ترتب على هذه المخالفة عيب منع تحقق الغاية التي ينشدها المنظم والمتمثلة بإعذار المدعى عليها وإنذارها على وجه يحملها على حل النزاع قبل اللجوء للقضاء والمبادرة بإبراء الذمة حفظاً لجهد ووقت طرفي الدعوى، ولما للمحكمة من سلطه الرقابة القضائية على شكل وموضوع الدعوى المرفوعة أمامها مستمدة ذلك من عموم الفقرة 1 من م ٧٦ ونصها الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو أي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . فإن المحكمة تنتهي لعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلا ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530360552 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570173334 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخرسانة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (1000,000) مليون ريالاً تعويض عن سيارات. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: أولاً: الإخطار شرط لقيد الدعوى أمام الإدارة المختصة وليس شرطاً لسماعها من قبل الدائرة. وبما أن الدعوى تجاوزت مرحلة القيد فلا يوجد ما يمنع الدائرة القضائية من سماعها والبت فيها. ثانياً: تحقق الغاية النظامية من الإخطار بإرساله إلى مالك الشركة المدعى عليها وهو الممثل النظامي لها. وهذا كافٍ للاعتداد به لتحقق غايته النظامية وفق نصوص النظام. كما أن الشركة وممثلها على علم بموضوع هذه الدعوى أساساً لكونها كانت منظورة مسبقاً أمام الدائرة السابعة عشر لدى هذه المحكمة بطلب تسليم السيارات. أطلب إلغاء الحكم محل الاستئناف وإعادة الدعوى للدائرة الابتدائية لنظرها موضوعاً ، وبإحالة أوراق القضية للدائرة، جرى تحديد جلسة هذا اليوم لنظرها عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المستأنف (...) محامي المدعي والمستأنف ضده(...) محامي المدعى عليه وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية ومن محامٍ، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع وبالاطلاع على مرفقات الاستئناف في ملف القضية والتحقق منه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم ومايكفي للرد على ما أثاره المستأنف في لائحة اعتراضه، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 1445/2/27 هـ القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا محمولا على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث