حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530193130

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570148876/1445
رقم الحكم:4530193130
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570148876 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530193130 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570148876 لعام 1445 هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شـركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها إنه بتاريخ 1441/11/19هـ الموافق 2020/07/10م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: رافعة 20 طن مع مشغل لمدة (2) شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (15,525.00) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (68,760.65) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي وخمسة وستون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(68,760.56) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي وستة وخمسون هلله بتاريخ 1442/06/20 هـ سدد منه (29,725.76) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي وستة وسبعون هلله والمبالغ حالة السداد هي (38,748.80) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/20هـ الموافق 2021/02/02م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1442/01/13 هـ الموافق 2020/09/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/05/15هـ الموافق 2020/12/30م حتى 1442/06/20 هـ الموافق 2021/02/02 م، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى بالأجرة المتبقية وقدرها (38,748.80) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وثمانون هلله، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 1445/02/08 هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في 1445/02/26 هـ وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن سبق اللجوء للمصالحة وإرفاق الوثيقة المتعلقة بالصلح أجاب قائلًا: نعم سبق اللجوء للمصالحة وسأقدم الوثيقة عبر الطلبات هكذا أجاب ثم قدمها واطلعت عليها الدائرة ثم طلب المدعي وكالة المداخلة فأذنت له الدائرة فقرر قائلًا: لقد توصلنا لصلح على المبلغ ونطلب توثيق الصلح هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره صحيح واصطلحنا على أن ندفع للمدعية مبلغ قدره (38,748.80) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وثمانون هللة حالًا وتم الاتفاق على هذا صلحًا هكذا أجاب ثم تحققت الدائرة من وكالات الوكلاء ووجدت أن لهم الحق في إجراء الصلح ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد تأجير بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على الصلحٍ بينهما بما يتضمن التزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (38,748.80) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وثمانون هللة كما هو مبين في جلسة اليوم الأمر الذي يعد به هذا النزاع منقضيًا، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير} وطلبا طرفا الدعوى إثبات الصلح مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته بما هو وارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المدون أعلاه بين أطراف الخصومة وإلزامهم به، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقًا للمادة (29/02) من نظام المحاكم التجارية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث