حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570245496
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570245496/1445
رقم الحكم:4570245496
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570245496 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570245496 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٥٤٩٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩,٦١٨.٤٧) تسعة عشر ألفًا وستمائة وثمانية عشر ريال سعودي وسبعة وأربعون هللة، وذلك مقابل توريد مواد غذائية وبضائع ومنتجات متعلقة بقطاع الأغذية والمشروبات،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٦/ ٣/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل للرد فأفهمته الدائرة بأن عدم تقديمه لجواب ملاقي قد يسقط حقه في الدفاع وعليه أجلت الجلسة، وفي جلسة اليوم ٢٥/ ٣/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، ثم أحال وكيل المدعية على دعواه وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغًا قدره (١٩٦١٨.٤٧ريال) مقابل مواد غذائية، ومبلغ قدره (٣٠٠٠ريال) مقابل أضرار التقاضي. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها فاتورة رقم ٠٢٤٣٥ بمبلغ قدره ٧٠٠١.٨٢ريال معتمدة من المدعى عليها بختمها، وفاتورة رقم ٠٢٤٦٣ بمبلغ قدره ١٣,٢٩٩.٧٥ريال معتمدة من المدعى عليها بختمها، ما تره الدائرة مثبتة لاستحقاق المدعية لما تطالب به، حيث نصت المادة ١/٢٨ من نظام الإثبات على ما يلي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من النظام المشار إليه على ما نصه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على أنه: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها . لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في الفقرة الأولى من منطوق حكمها. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بالتعويض عن مصاريف التقاضي ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، ومماطلة المدعى عليها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، وفي ذلك إضرار بالمدعية، ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقرة الثانية من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٩٦١٨.٤٧) تسعة عشر ألفًا وستمائة وثمانية عشر ريالاً وسبعة وأربعون هللة. ثانيًأ: إلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠٠٠) ألفا ريال. والله الموفق.