حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530211310
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570227813/1445
رقم الحكم:4530211310
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570227813 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530211310 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٧٨١٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها حيث تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تتضمن ما نصه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (لا توجد علاقة بخصوص السفينة (...)٦ والصادر بشأنها أمر الحجز التحفظي، ولكن هناك علاقة تجارية أخرى بين الطرفين.)، ومبررات الطلب (١. اعتبار الحجز التحفظي كأن لم تكن لعدم قيام المدعي(شركة (...) برفع دعوى الدين وصحة إجراءات الحجز خلال ٨ أيام من تاريخ تسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه، إعمالاً لنص المادة التاسعة والسبعون (٧٩) من نظام البحري االتجاري. وبناءً عليه ولما صدر قرار الحجز التحفظي بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٦ (مرفق ١) وتم تبليغ ربان السفينة بأمر الحجز التحفظي بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٨ (مرفق ٢) ولم يقم المدعي (شركة (...) بتقديم بدعوى الدين وصحة إجراءات الحجز خلال المدة النظامية، وبالتالي يعتبر الحجز كأن لم يكن ويحق لموكلتي استصدار أمر برفع الحجز عن السفينة. ٢. جميع المستندات التي تم تقديمها من المدعية (شركة(...) ليست لها علاقة بالسفينة المذكورة وصدر أمر الحجز بموجب مستندات باطلة وهو ما يبطل أمر الحجز، إعمالاً للقاعدة الشرعية ما بني على باطل فهو باطل . ٣. لم يتم إخطار موكلتي بالطرق الدبلوماسية أو بالشكل السليم وفقاً لنظام المرافعات الشرعية وصدر أمر الحجز التحفظي في غيبةً عنها دون حضور الجلسات والمدافعة والمرافعة.) أما مبررات حالة الاستعجال: (١. بقوة النظام وبطلان أمر الحجز القضائي لعدم رفع دعوى الدين وصحة إجراءات الحجز خلال المواعيد النظامية ٢. خشية من انهاء العلاقة التعاقدية مع أطراف ثالثة نتيجة حجز السفينة وتكبد الخسائر نتيجة أمر حجز تحفظي صدر بناءً على مستندات يشوبها البطلان.)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب, ؛ لذا أطلب بــ(رفع الحجز التحفظي على السفينة (...) ٦) استنادًا إلى المادة رقم ٧٩ من نظام البحري التجاري، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر في الطلب المستعجل بتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ بحضور وكيل المدعية (...) (...)الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) (...)الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ ذكر دعواه التي في صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً: نعم لم يتم تقديم دعوى حتى تاريخه، وأما باقي الأسباب التي ذكرها وكيل المدعية فغير صحيحة، هكذا قرر، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية الطلب المستعجل للفصل فيه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للطلب ومبرراته وما أفاد به الطرفين، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه المستعجلة إلى رفع الحجز التحفظي على السفينة المذكورة في الوقائع والواقع عليها الحجز بموجب الحكم المؤرخ في ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ، وبما أن طلب رفع الحجز التحفظي الصادر بموجب الحكم المؤرخ في ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ يعد من الطلبات المستعجلة بحسب المادة (٣٥) من نظام المحاكم التجارية، المتضمنة ما نص الحاجة منها: وتسري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المستعجل ، وحيث إن من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة (حالة الاستعجال-خوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفائه لشرائطه وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبما أن طلب رفع الحجز التحفظي على السفينة يعد من الطلبات العاجلة؛ حماية للحق، وبما أن وكيل المدعية يتكأ في طلبه على زوال حالة الاستعجال من عدم تقديم المدعى عليها دعوى بالدين ضد موكلته، ويقر بذلك وكيل المدعى عليها، واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة (٣٥) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نص الحاجة منها: لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: أ- زوال حالة الاستعجال ، وبما أن عدم تقدم المدعى عليها بدعواها الأصلية خلال المدة النظامية المحددة بعد صدور إيقاع الحجز التحفظي من حالات انقضاء الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة، بحسب الفقرة الأولى -أ- من المادة (٣٥) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الحكم الصادر بإيقاع الحجز التحفظي المؤرخ في ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ أصبح منقضياً ويعتبر كأن لم يكن، بنص النظام لعدم تقدم المدعى عليها بدعواها الأصلية خلال المدة النظامية المحددة المقررة في المادة (٧٩) من النظام البحري التجاري المتضمنة ما نصه: على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة المختصة التي وقع الحجز في نطاقها خلال الثمانية أيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه، وإلا عُدّ الحجز كأن لم يكن، ويحق لمجهز السفينة أو من ينيبه استصدار أمر قضائي بإلغاء الحجز) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بحسب الفقرة الأولى -أ- من المادة (٦٥) من نظام المحاكم التجارية، وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ تسليم نسخة صك الحكم بحسب الفقرة الثانية من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء إيقاع الحجز التحفظي على السفينة ((...) ٦) الراسية في (...) والمملوكة للمدعية بموجب شهادة تسجيل المديرية (...) التجارية للخدمات العالمية الصادرة من هيئة (...) البحرية، وتحمل رقم المنظمة البحرية (...) وترفع علم (...)، وتعمل بموجب رخصة عمل وحدة بحرية أجنبية صادرة من (...) بمدينة (...) بترخيص رقم (...) بتاريخ ٠٤/ ١٠/ ٢٠٢١م، وشارة النداء (...)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.