حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530183637

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570184996/1445
رقم الحكم:4530183637
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570184996 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530183637 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570184996 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أواني منزلية بالجملة بثمن إجمالي قدره: (998,723) تسعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره: (998,723) تسعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد، وفيها حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن البضاعة الموردة للمدعى عليها وقدره (998,723) تسعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال، ثم عقبت بأن المدعى عليها وأثناء عقد جلسة المصالحة قبل رفع الدعوى قد طلبت تقسيط المبلغ ليكون بواقع مائة ألف ريال (100.000) لكل قسط، وفي هذه الأثناء قامت بسداد مبلغ قدره سبعون ألف ريال (70.000) وهو الظاهر لدى الدائرة في الخصم من المديونية الأساسية قبل قيد الدعوى، ثم بعد ذلك لم يتم اتفاق الأطراف على صلح للسداد، وبسؤال الدائرة لها عن بينتها في هذه الدعوى، أجابت بأن بينتها هي كشوف الحسابات التي تظهر مديونية المدعى عليها، ثم سألتها الدائرة عن تلك الشيكات المشار إليها الواردة والمنصوص عليها في كشوف الحسابات والتي تم تدوينها على أنها بدون رصيد حيث لم تودع ضمن مرفقات الدعوى فأجابت بأن موكلتها تملك عدد 11 شيكا وقعها المدعى عليه بلا رصيد والتي تمثل أعلى من مبلغ المطالبة، فطلبت منها الدائرة إيداعها ضمن الطلبات فقررت بأنها أودعتها أثناء هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ما تم تقديمه طلبت المدعية وكالة من الدائرة الفصل في الدعوى بموجب ما تم تقديمه من مستندات، وقررت حصر دعواها بالمبلغ المطالب به، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (998,723) تسعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال، وذلك قيمة أواني منزلية، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ،وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه مما تقررت معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيلة المدعية قدمت للدائرة في سبيل إثبات دعوى موكلتها شيكات وفواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليها والمتضمن مبلغ المطالبة، وهي حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ ، على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعدّه الدائرة بينة كافية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي (998,723.00)، لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث