حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530194619

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570190934/1445
رقم الحكم:4530194619
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570190934 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530194619 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570190934 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ الأعمال المدنية في مشروع مصنع (...)ويشمل ذلك توفير المواد والعمالة اللازمة لتنفيذ الأعمال، لمدة (7) سبعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1440/06/22هـ الموافق 2019/02/27م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/08/5هـ الموافق 2020/03/29م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (5,638,944.79) خمسة ملايين وست مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (5,638,944.79) خمسة ملايين وست مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (5,332,228.29) خمسة ملايين وثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريال سعودي و تسعة وعشرون هلله، والمتبقي (306,716.50) ثلاث مئة وستة ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال سعودي و خمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/26هـ الموافق 2023/03/18م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (5,638,944.79) خمسة ملايين وست مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق.2- أضرار تقاضي وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالتالي:1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (306,716.50) ثلاث مئة وستة ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال سعودي و خمسون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (46,007.48) ستة وأربعون ألفًا وسبعة ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله.ويستند في دعواه إلى عقد اتفاقية من الباطن -مصادقة رصيد.وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة (306,716.50) ثلاث مئة وستة ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال سعودي و خمسون هلله، وطلب وكيل المدعية إلزامه بما أقربه ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (306,716.50) ثلاث مئة وستة ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال سعودي و خمسون هلله، م بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ الأعمال المدنية في مشروع مصنع (...) ويشمل ذلك توفير المواد والعمالة اللازمة لتنفيذ الأعمال، لمدة (7) سبعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1440/06/22هـ الموافق 2019/02/27م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/08/5هـ الموافق 2020/03/29م، وقدّم بينته على الدعوى مصادقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها بعد عرض الدعوى عليه أقر بصحتها، وأقر بأن للمدعية في ذمة المدعى عليها المبلغ محل الدعوى، وبناءً على البيّنة المقدمة، وبناءً على إقرار وكيل المدعى عليها، ولأن إقراره حجة معتبرة شرعاً ونظاماً، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها، فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (30000) ثلاثون ألف ريال ؛ وتنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركه (...) للمقاولات: (...) أن تدفع لـ: (...) هوية مقيم رقم: (...) مبلغاً قدره (306,716.50) ثلاث مئة وستة ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال سعودي و خمسون هلله، إضافة إلى مبلغ (30000) ثلاثون ألف ريال اتعابا للمحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث