حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530199217

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570218723/1445
رقم الحكم:4530199217
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570218723 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530199217 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " بناء على المادة (٣/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعي؛ وحيث أن لدي شهود، أطلب اثبات شهادة وإحضار(...) سعودي الجنسية، يحمل الهوية رقم (...) للشهادة وأدائها، ومضمون شهادته: (شهادة اشهد انا (...) سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) بان قيمة الشيك رقم ٩٥٢ وتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٤ م والمسحوب على البنك (...)بمبلغ وقدرة ١١٦٤٤٠٠ مليون ومائة وأربعة وستون الف واربعمائة ريال هي قيمة توريد سقايل وشدات معدنية لمشروع (...) ولم يتم توريد الكمية المتفق عليها من قيمة الشيك نهائيا للمشروع وعلي ذلك اشهد والله خير الشاهدين)، وإحضار (...) (...) الجنسية، يحمل الهوية رقم (...) للشهادة وأدائها، ومضمون شهادته: (شهادة ٢/١/٢٠٢٢ اشهد انا (...) الجنسية رقم (...) انني قد سلمت الشيك رقم ٩٥٢ وتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٤ ميلادي بمبلغ وقدرة ١١٦٤٤٠٠ مليون ومائة وأربعة وستون الف واربع مائة ريال فقط للسيد(...) (...) الجنسية والذي كان يعمل مندوب عند الشركة المدعية (...) صاحبة مؤسسة (...) اشهد انه لم يتم تسليم مؤسسة(...) اي فاتورة بيع وشراء مواد سقالات حديد حيث انني انا الذي كنت المؤمن عن المؤسسة باستلام والتسليم الفواتير والشيك مذيل بما يفيد استلام اصله لتوريد سقايل حديد وموقع من السيد (...) واشهد الله على ذلك)، والمزكين كل من (...) (سعودي) الجنسية، هوية وطنية رقم (...)، و(...) (...) الجنسية، هوية مقيم رقم (...)" وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر (...) هوية رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركة المدعى عليها، وبفحص وكالته تبين أنها صادرة عن مالك الشركة بصفته الشخصية وقد بين الوكيل الحاضر سبب ذلك وأنه لعدم وجود الوقت الكافي لإصدار الوكالة من كتابة العدل بصفته مالك الشركة، وبعد التأكد من مالك الشركة من خلال السجل التجاري وأنه هو من قام بتوكيل المدعو: (...) قبلت الدائرة توكله عنه ، كما حضر شخصان مع المدعي وكالة وذكر بأنهما شاهدان - بياناتهما مدونة أعلاه- ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى فأجاب بالإحالة إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. فسألته الدائرة مزيدا إيضاح لها ببيان سبب الطلب ومبرر الاستعجال؟ فقال: نطلب توثيق شهادة الشاهدين الحاضرين معنا في الجلسة لأنه صدر حكم على موكلي في موضوع توريد سقالات ومشدات معدنية من المحكمة التجارية، فنحن نطلب إثبات الشهادة تمهيدًا لتقديم الالتماس على الحكم، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال: إنّ الشاهدين قد حضرا الدعوى الموضوعية والتي حكم فيها لموكلي على المدعي، وقد ُرد أحدهما (...) لكونه يعمل لدى المدعي وسمعت شهادة الآخر ولم يحكم بموجبها، وبعرض ذلك على المدعي قال إن (...) (...) الجنسية لم تسمع شهادته في القضية ، أما الشاهد الآخر فلا أدري حاليا إن كان حضر وأدى الشهادة أم لا ؟ فطلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة إرفاق نسخة من الحكم الصادر في القضية للاطلاع على مضمونه فاستعد بذلك وزاد بقوله إن الشاهد (...) حضر ولم يقبل منه القاضي أن يشهد لوجود علاقة بينه وبين المدعي إذ كان حينها يعمل لديه، ثم أضاف وكيل المدعي بأن الشاهد الآخر فعلا حضر وشهد في الدعوى الموضوعية إلا أن لديه أمور أخرى سيشهد بها. ثم اطلعت الدائرة على محاضر ضبط الدعوى الموضوعية المحكوم فيها لصالح المدعى عليها والتي أبرزها المدعى عليه وكالة، ووجدت ما ذكره صحيحا بخصوص طلب إحضار الشاهد (...) وأن الدائرة لم تقبل منه أداء الشهادة لوجود علاقة عمل مع المدعي . كما اطلعت على نص شهادة الشاهد الآخر (...) ووجدتها بذات الشهادة التي يطلب المدعي توثيقها عاجلا ، فسألت الدائرة الشاهد (...) هل سبق وأن حضر للشهادة في الدعوى السابقة بين الطرفين فقال كنت سأحضر إلا أنهم أخبرني أن القاضي رفض حضوري وشهادتي لأني كنت وقتها أعمل لدى (...) إلا أني الان لا أعمل معه منذ ثمان سنوات. ثم سألت الشاهد الآخر عن شهادته في الدعوى السابقة فقال شهدت بأن التوريدات لم تكن بكامل المبلغ وإنما بجزء قليل منه وهو ما سأشهد به هنا بدون زيادة، بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات شهادة شهود يخشى فواتها وذلك تمهيداً للتقدم بطلب التماس على دعوى موضوعية حُكم فيها بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه أجاب عن الدعوى بأن الشاهدين قد حضرا بالفعل في القضية الموضوعية ولم تُسمع شهادة أحدهما لوجود علاقة عمل بينه وبين المدعي حين كان عاملا عنده، أما الآخر فقد سُمعت شهادته في حينها، وحيث اطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى الموضوعية وعلى محاضر الضبط فيها، ووجدت شهادة المدعو (...) مثبتة بالفعل في وقائع الحكم ومماثلة للشاهدة التي يطلبها المدعي هنا، وبما أن نظام الاثبات في مادته الحادية والثمانين قد نص على اشتراطات قبول سماع الشهادة في الدعاوى المستعجلة بأنه " يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يُعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه ..." وبما أن الدائرة استجوبت من يراد سماع شهادتهما على وجه الاستعجال فأكدا أنهما كانا فيا لدعوى السابقة ولم يقبل سماع شهادة أحدهما أ/ا الاخر فإنه أقر بأن ما سيشهد به هوذات ما شهد به في الدعوى الموضوعية المحكوم فيها، وحيث أن موضوع هذه الدعوى سبق عرضه على القضاء، وسبق فيه الاستماع لشهادة أحد الشاهدين المطلوبة هنا، و لا جدوى من إثبات شهادة مثبتة في حكم سابق، فضلاً أن فوات الفرصة بالاستشهاد منعدم في الشهادة المطلوبة مما يعني أن احتمال حدوث الضرر نتيجة تأخر إثبات الشهادة ليس بواقع ، وبناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي في حكمها للوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض طلب المدعي. والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث