حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530360078

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471161614/1444
رقم الحكم:4530360078
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161614 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530360078 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦١٦١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لصناعة المرطبات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (كراتين عصير (...) بعدد (١٠.٠٠٠) بقيمة الكرتون الواحد (٢٩) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٩٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وتسعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٩٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وتسعون ألفًا ريال سعودي.. وبناء عليه يطلب المدعي إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٩٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وتسعون ألفًا ريال سعودي. وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أجاب بأن لديه تحرير للدعوى نصه كالاتي (في تاريخ ١/٨/١٤٤٢ الموافق ١٤/٣/٢٠٢١ تم الاتفاق مع المدعى عليها شفوي. ومضمون العقد: التزام موكلتي للمدعى عليها بدفع (٢٩٠.٠٠٠) مائتين وتسعون ألف ريال، مقابل أن تورد المدعى عليها كراتين عصير (...) بعدد (١٠.٠٠٠) عشرة الاف كرتون وقيمة الكرتون الواحد ٢٩ ريال ولم تسلم المدعى عليها البضاعة المتفق عليها. وتم تحويل المبلغ محل العقد عن طريق بنك (...) لحساب المدعى عليها بحوالتين: الأولى: بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢١ بمبلغ (١٢٥.٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، من حساب موكلتي وتفاصيل الحوالة: تحويل داخلي صادر شراء بضاعة. والثانية: بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢١ بمبلغ (١٦٥.٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال، من حساب موكلتي وتفاصيل الحوالة: تحويل داخلي صادر شراء بضاعة. ومجموع الحوالتين (٢٩٠.٠٠٠) مائتين وتسعون الف ريال. وتأسيساً على ما سبق ذكره، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) وقول رسولنا الكريم خير البشر: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفس)، ورفعاً للضرر واحقاقاً للحق نطلب من فضيلتكم: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. إلزام المدعى عليها بدفع (٢٩٠.٠٠) مائتين وتسعون ألف ريال. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.) وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بما نصه (مذكرة جوابية على الدعوى المقدمة ضد موكلتي شركة (...) لصناعة المرطبات المحدودة صاحب الفضيلة حيث اشارت المدعية في دعواها الى وجود عقد بيع مع موكلتي لبيع مشروبات غازية (...) بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢١ بقيمة مئتان وتسعون الف ريال فإننا نفيد الدائرة بالتالي: ١-إن الدعوى مقدمة من المدعية (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...)، وفق السجل التجاري المرفق في الدعوى في حين ان الدعوى تستند على حوالة من مؤسسة (...) التجارية، يؤكد ذلك خلو ملف القضية من أي صلة بالمؤسسة المحول منها المبلغ، ولابد من بيان صلة المدعية بالمؤسسة وارفاق ما يثبت ذلك من السجلات التجارية. ٢-إن موكلتي تنكر صحة الدعوى، وتنكر صلة المدعية بها وتنكر أي تعاقد تم بين الطرفين، ٣-لا يمكن ان تكون المدعية قد حولت المبلغ مقابل بيع المشروبات الغازية وتنتظر لمدة سنتين وخمسة اشهر قبل رفع القضية وحيث ان تقادم إقامة الدعوى لهذه المدة قرينة على كذب الدعوى، مما يقوى معه جنب موكلتي، واذا ارتبط ذلك بعدم تصديق موكلتي لما ورد في جميع الدعوى فإن ذلك يبين للدائرة كذب المدعية فيما تدعيه من سبب الحوالة الى حسابات موكلتي، ولإيضاح ذلك فإننا نفيد الدائرة الموقرة بأن الحوالة تمت من حساب (...) التجارية لحساب موكلتي بسبب حوالة دين وبيان ذلك على النحو التالي: إن موكلتي ارتبطت بعقد بيع بالأجل مع عميل وهو (مؤسسة (...)) وقد تم توريد بضائع لهذا العميل، وترتب عليه وجود مديونية، على العميل بمبلغ (٧٤٠،٠٠٠) سبعمائة واربعون الف ريال، وقد طلب العميل المذكور (مؤسسة (...)) استلام الحوالات محل الدعوى وقيدها في حسابه وبعد استلام الحوالات تم خصمها من حسابه (بناء على حوالة الدين) وتم اصدار سندات القبض للعميل المذكور، وعليه ومع استصحاب صحة حوالة الدين (محل الدعوى) فإن المدعية لم تقم الدعوى الا بعد سنتين فانه يتأكد خلو ذمة موكلتي من هذا المبلغ، كما نؤكد للدائرة انه لم يسبق للمدعية أي تواصل مع موكلتي اطلاقا ولم تحضر الى مقر موكلتي ولم تتواصل معها بأي طريقة من طرق التواصل مع عدم وجود عذر يمنعها من ذلك من الاعذار المقبولة، وذلك من تاريخ الحوالة حتى تاريخ الدعوى (سنتين وخمسة اشهر) ٤- صاحب الفضيلة ما يؤكد بطلان هذه الدعوى وعدم صحتها أن المدعية ادعت ات سعر الكرتون هو ٢٩ ريال في حين ان موكلتي لم تبع بهذا السعر منذ انشاءها وان السعر الذي تبيع به موكلتي لكبار العملاء لديها والذين تورد لهم كبيات كبيرة جداً هو أكثر من هذا السعر، وسبب ايراد هذا السعر في الدعوى يقصد منه ادخال الغش والخداع على الدائرة حتى تظهر المدعية انها اشترت عدد عشرة الاف كرتون بقيمة الحوالات البنكية ٥- صاحب الفضيلة نؤكد لكم. ان المدعية وخلال المدة الماضية عمدت الى مطالبة. العميل المذكور ولما عجزت عن ذلك لجأت الى إقامة هذه الدعوى وعليه ومعاملة لها من ان الأصل في التصرفات هو الصحة ولأن الأصل هو صحة عقد الحوالة(حوالة الدين) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيل على غني فليقبل ومعاملة لها بنقيض قصدها، ولأنها سعت الى نقض ما تم على يدها ولجميع ما سبق فإننا نطلب من الدائرة الحكم برد الدعوى واخلاء سبيل موكلتي من هذا المبلغ. الحكم بأتعاب المحاماة بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال) وطلبت الدائرة من المدعي تقديم بيناته وكامل مرفقاته في مذكرة ختامية خلال خمسة أيام وللمدعى عليه مدةً مماثله لتقديم مذكره ختامية وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة تاريخ ١٥/١/١٤٤٥هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة ارفاق السجل التجاري لمؤسسة (...)، وتقديم ما يثبت التعاقد المذكور، واحضار موكلته، وطلبت تقديم المدعى عليه ما يثبت حوالة الدين المذكورة، أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم ما لديه خلال خمسة أيام، ثم يقدم وكيل المدعى عليها رده خلال خمسة أيام، وتأجلت الجلسة لذلك. وفي الجلسة تاريخ ٢٩/١/١٤٤٥ هـ ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق ٢٩/١/١٤٤٥ هـ افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر كذلك (...) إقامة رقم: (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم: (...). تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعى عليها نصها: إشارة الى الدعوى رقم ٤٤٧١١٦١٦١٤ المقامة ضد موكلتي شركة (...) لصناعة المرطبات المحدودة فإننا نلفت نظر الدائرة أن المدعية تدعي بأنها تعاقدت شفويا مع موكلتي على شراء عدد عشرة الاف كرتون (...) بقيمة مئتان وتسعون الف ريال، وبناء على المادة عشرون من نظام الاثبات نطلب استجواب الخصم وسؤاله عن حيثيات هذا التعاقد الشفوي، وعن طريقة معرفة رقم الحساب، عن الشخص الذي تعاقدت معه شفويا حسب دعواها، وعن سبب عدم اخذها سند القبض، او فواتير الشراء، حيث انه اذا اكان التعاقد المدعى به مع موكلتي تم على البيع الحال فإنه لا يمكن ان يتم ذلك بدون اصدار الفواتير خصوصا مع كون كلا الطرفين من المكلفين ضريبيا والملزمين بالاحتفاظ بالفواتير الضريبة، اما اذا كان البيع بالأجل فإنه ولابد ان يكون للمدعية (فتح حساب تسهيلات) لدى موكلتي ويكون لديها نسخة اذ ان عرف التجار المعمول به ان لا بد ان يتم اصدار (فتح الحساب)، وحيث ان المدعية لم تقدم أي شي من هذه المستندات فانه يدل على كذب الدعوى وعدم قيامها على مستند صحيح. صاحب الفضيلة ان المدعية ومن خلال السجل التجاري لها تبين ان رأس مالها هو مبلغ خمسة الاف ريال فقط، وتاريخ السجل هو بعام ١٤٤٠ فقط أي قبل التحويل بعامين فقط، فيكف تقوم بالادعاء بمبلغ يفوق رأس مالها بستين ضعف، من هنا ما يفهم ان المدعية متواطئة مع العميل المذكور ان يتم التحويل من حسابها ثم تقوم بتقديم الدعوى ضد من قامت بالتحويل اليه، وقد احضرت شاهد وهو (...) وهو مندوب كان يعمل سابقا لدى موكلتي وهو ا مستعد لأداء الشهادة ان الحوالة تمت بناء على طلب العميل المذكور. ونطلب سماع شهادته. صاحب الفضيلة ان المدعية تقدمت بسجل تجاري لمؤسسة (...) وبعد الاطلاع عليه يتبين ان نشاطه بيع الهدايا والكماليات، وتقدمت بالسجل التجاري لمؤسسة (...) وبعد الاطلاع عليه يتبين ان نشاطه اصلاح الطرق وصيانة الطرق والشوارع والارصفة ومستلزمات الطرق، وهو السجل الذي تم تقديمه في الدعوى، كما نؤكد السجل انتهي بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ أي ان الدعوى قدمت بسجل لا يطابق النشاط، إضافة الى كونه منتهي الصلاحية. فيكف تدعي شراء بضاعة من المرطبات من موكلتي بسجل نشاطه صيانة الطرق والارصفة. صاحب الفضيلة من جميع ما سبق يتبين ان موكلتي قد قدمت ما يثبت صحة استلام الحوالات مقابل بضائع مسلمة الى العميل مؤسسة (...) وان حال المدعية في أحسن حالات ان يكون تم التحويل مقابل حوالة دين او ان تكون المدعية متواطئة مع العميل المذكور. صاحب الفضيلة ان القاعدة المستقرة ان الأصل اذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ وحيث ان موكلتي والحال هذه هي صاحبة الظاهر، وان المدعية هي الخارجة عن الأصل لأن دلالة الحال معتبرة شرعا فإذا اقترن ذلك بحال المدعية التي ظهر من سجلاتها التجارية عدم اختصاصها ببيع المشروبات الغازية والمرطبات، وان رأس مالها لا يتجاوز خمسة الاف ريال، مع سكوتها المدة التي يمكنها تقديم الدعوى فيها بدون عذر مقبول، فإننا نطلب من الدائرة الحكم برد الدعوى هكذا أجاب فجرى إفهام المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام عبر النظام وفي الجلسة تاريخ ١٤/٢/١٤٤٥ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ:١٤٤٤/٠٩/٢٢ صادرة من (الخدمات الإلكترونية)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (شركة (...) لصناعة المرطبات المحدوده)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٥ الصادرة عن (الخدمات الإلكترونية) تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعية نصها: اولاً: طريقة تعاقد موكلتي مع المدعى عليها: أن زوج موكلتي المقيم (...)، أن وكيل (...) تواصل معه زوج موكلتي بعد موافقة موكلتي لشراء البضاعة، وأخبره أنه يرغب بفتح حساب لدى شركة (...)، فكان إجابته: لا يتم فتح حساب إلا بعد شراء بضاعة ثلاث فواتير، وتكون عليه ثلاث فواتير ويتم فتح حساب بمبلغ خمسمائة ألف ريال، فطلب تحويلها لحساب الشركة وأعطه رقم حساب المدعى عليها، وتم بالفعل تحويل المبلغ وسببت موكلتي في الحوالة (شراء بضاعة)، على أن يتم بعد ذلك التعامل بينهم البيع بالآجل. ثانياً: وعن سؤاله ( حيث انه اذا اكان التعاقد المدعى به مع موكلتي تم على البيع الحال فإنه لا يمكن ان يتم ذلك بدون اصدار الفواتير خصوصا...؟ ) وردنا عليه: حيث أن التعاملات التجارية تقوم على السرعة والائتمان وبها تميزت بسرعة المعاملات من خلال تبسيط الإجراءات وتفادي الشكليات في إبرام التصرفات التجارية، ولا سيما أن موكلتي اطمأنت أن التعاقد كان مع شركة ((...) لصناعة المرطبات) المدعى عليها بحوالة بنكية وسببت فيها شراء بضاعة، إضافة ثالثاً: ما يثبت تعامل موكلتي التجارة نرفق لفضيلتكم بعض عقود موكلتي. رابعاً: ادعى ممثل المدعى عليها بحوالة الدين، ولم يقدم بينة واحدة، وأن الامر الثابت في وقائع الدعوى شراء موكلتي من المدعى عليها بدليل الحوالتين وتفاصيلها، ولا يتغير ذلك بمجرد الشكوك والظنون، إنما يتغير بدليل يقين مثله، استناداً للقاعدة الفقهية: (ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين مثله)، ولا سيما أن في الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٤ ذكر ممثل المدعى عليه ( صاحب الفضيلة نؤكد لكم. ان المدعية وخلال المدة الماضية عمدت الى مطالبة. العميل المذكور ولما عجزت عن ذلك لجأت الى إقامة هذه الدعوى وعليه...... )، ادعى أن موكلتي تعاقدت مع شخص اخر ولم تستطيع مطالبته، وفي مذكرته المقدمة من قبله بتاريخ ٥/١/١٤٤٥ ذكر في الفقرة الخامسة: ( ذكر المدعي أن الحوالتين المرفقتين تضمنت سببها وأنها حوالة (لشراء بضاعة) ونأمل من الدائرة الاطلاع على الحوالتين ليتبين لها ان الحولة لم تتضمن أي سبب لها، وحيث ان المدعية تسعى الى نقض ما تم على يدها من تحويل حوالتين الى موكلتي، بناء على حوالة المحيل العميل المذكور..... )، ادعى ان الحوالتين غير مسببة بشراء البضاعة، وفي الجلسة الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٩/١/١٤٤٥ ذكر: ( صاحب الفضيلة من جميع ما سبق يتبين ان موكلتي قد قدمت ما يثبت صحة استلام الحوالات مقابل بضائع مسلمة الى العميل مؤسسة (...)... )، ادعى أن عميل موكلتها استلمت الحوالة مقابل بضاعة مسلمة ال عميلها، وعندما سالته الدائرة أن الحوالتين مضمون تفاصيلها شراء بضاعة، أجاب شفوياً: ( شراء العميل مؤسسة (...) البضاعة ) يتضح لمقام فضيلتكم تناقض ممثل المدعى عليها في جوابه عن تفاصيل الحوالة، إضافة الى ذلك، في الجلسة الثانية عندما طلبت منه الدائرة إثبات حوالة الدين، ارفق سند قبض بينه وبين عميل موكلتها، وهذا لا يثبت صحة حوالة الدين إنما يثبت تعامله مع عميل موكلتها، وأن من أهم شروط حوالة الدين موافقة الدائن، ولم يقدم بينة واحد لذلك، واستناداً للقاعدة الفقهية: (إذَا اخْتَلَفَ الْقَابِضُ وَالدَّافِعُ فِي الْجِهَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ). تشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية من المدعى عليها نصها: إن الدائرة القضائية هي التي لها حق تكييف الوقائع على ما تراه من قواعد الفقه والنظام، ولا يجوز للدائرة اثناء تصديها لنظر الدعوى تلقي التوصيفات والتكيفيات التي يطلقها اطراف الدعوى بدون التحقق من الاوصاف المعتبرة لصحة ما يطلقه الخصوم امامها، وحيث ان توصيف الحوالة المذكورة في الجواب عن دعوى المدعي قد تم مقترنا بوصفها من ان العميل المذكور (مؤسسة (...)) بعد مطالبته بالدين افاد بأنه سيتم تحويل مالي الى حساب موكلتي من حساب مؤسسة أخرى هي حساب المدعية، وقام بعد ذلك بإرسال صورة الحوالة التي صورها من جاهز الصراف الالي الى مندوب موكلتي، وهو ما يدع المجال للدائرة في اطلاق الوصف الصحيح للواقعة. صاحب الفضيلة نفيدكم بأنه قد حضر المندوب في الجلسة الماضية من الساعة التاسعة حتى الساعة الحادية عشر لأداء الشهادة على ذلك، ونلفت نظر الدائرة هذا المندوب قد انتهت علاقته بالشركة ولا يعمل لديها حاليا. وهو المباشر للتواصل مع العميل المذكور والذي استلم صور الحوالات منه. ثانيا: صاحب الفضيلة على فرض توجه الدائرة الى النظر وفق التكييف باعتباره حوالة دين، فإن ارسال المدعية المبلغ من حسابها، مع عدم وجود أي علاقة مع موكلتي يفسر بكونه رضى منها بذلك. يؤكد ذلك عدة قرائن القرينة الأولى: عدم مطالبتها خلال المدة السابقة والتي يجب ان تجيب عنه بجواب ملاقي نظره الدائرة وفق الشرع والنظام. القرينة ثانيا: عدم جوابها على وجه التحديد على الشخص الذي تعاقد مع موكلتي ولم تبين ذكر ذلك القرينة ثالثا: أوردت المدعية في جوابها ما ينافي أي عرف او عادة لأصغر تاجر وهو ما ذكرته من قولها: بعد موافقة موكلتي على شراء البضاعة اخبره بانه يرغب في فتح حساب لدى شركة (...) فكانت اجابته لا يتم فتح حساب الا بعد الشراء بثلاثة فواتير، وهل يعقل هذا، هل يتم فتح الحساب من الشراء الحال (النقدي)؟ وهل يتم فتح الحساب بعد الشراء بثلاثة فواتير. ثالثاً: اين هذه الفواتير الذي ادعاه المدعي؟ هكذا وردت وفي هذه الجلسة حضرت (...) رقم الهوية (...) صاحبة مؤسسة (...) وبسؤالها هل لديها الاستعداد لأداء اليمين بالصيغة التالية (أقسم بالله العظيم الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة على صحة جميع ما ورد في الدعوى، وأن المبلغ محل الدعوى تم تحويله بسبب شراء البضائع من شركة (...) واني تعاقدت مع شركة (...) لصناعة المرطبات على شراء البضائع وأني لا يوجد لدي أي تواصل او تواطئ، او شراكة مع العميل لدى شركة (...) المدعو مؤسسة (...)، وعلى ذلك احلف والله العظيم). فأجابت بعد أن جرى تخويفها من مغبة اليمين الكاذبة بقوله إنني مستعدة لأداءها ثم أذنت له الدائرة لتأديتها فأداها بقوله (أقسم بالله العظيم الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة على صحة جميع ما ورد في الدعوى، وأن المبلغ محل الدعوى تم تحويله بسبب شراء البضائع من شركة (...) واني تعاقدت مع شركة (...) لصناعة المرطبات على شراء البضائع وأني لا يوجد لدي أي تواصل او تواطئ، او شراكة مع العميل لدى شركة (...) المدعو مؤسسة (...)، وعلى ذلك احلف والله العظيم). هكذا حلفت.عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٩٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وتسعون ألفًا ريال. مقابل عدم التزام المدعى عليه بتوريد كراتين عصير (...) كما هو مبين في وقائع الدعوى وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة بالحوالتين: الأولى: بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢١ بمبلغ (١٢٥.٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، من حساب موكلتي وتفاصيل الحوالة: تحويل داخلي صادر شراء بضاعة. والثانية: بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢١ بمبلغ (١٦٥.٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال، من حساب موكلتي وتفاصيل الحوالة: تحويل داخلي صادر شراء بضاعة. وبما أن وكيل المدعى عليه لا ينكر الحوالتين البنكية وإنما أجمل دفعه أن الحوالتين البنكية الصادرة من المدعية عبارة عن حوالة دين لصالح مؤسسة (...) وبما أن المدعي وكالة أنكر ذلك. بناء على ما تقدم وبما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم ما يثبت ماد فع به وبما أن الأصل في ذلك هو قول الدافع مع يمينه وبما أن المدعية أصالة أدت اليمين بمقتضاها الشرعي؛ مما؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة (...) لصناعة المرطبات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...). أن تدفع ل/(...) رقم الهوية (...). مبلغا قدره (٢٩٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وتسعون ألفًا ريال. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530360078 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦١٦١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لصناعة المرطبات المحدودة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٩٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وتسعون ألفًا ريال. مقابل عدم التزام المدعى عليه بتوريد كراتين عصير (...)، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن: إلزام شركة (...) لصناعة المرطبات المحدوده. أن تدفع ل/(...). مبلغا قدره (٢٩٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وتسعون ألفًا ريال، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في: إنه لما كان المستقر في القضاء ان القول قول دافع المال مع يمينه كان ذلك باعتبار انه اقوى المتداعين في الدعوى لتمسكه بالأصل، ولما تقدمنا بجميع القرائن التي تثبت خروج المدعية عن الأصل فإن موكلتي كانت هي اقوى المتداعين، وفي توجيه اليمين الى المدعية خطأ يخالف الأصل الذي بني عليه توجيه اليمين الى المدعية، وقد اصلنا في اثناء الترافع في الدعوى ان الأصل اذا عارضه معارض اقوى منه فإنه يصير الى الظاهر ويهمل الأصل وعليه فانه كان يجب أن يهمل اصل توجيه اليمين الى المدعية ولا يقبل منها، خصوصا اذا أجمعت جميع القرائن التالية، والتي اهملتها الدائرة ولم تجب في تسبيبها لحكمها عما قدمناه بشأنها.٢ اهمال الدائرة لجميع القرائن.حيث اوردنا للدائرة عدة قرائن قوية في الحكم برد الدعوى وهي على النحو التالي:أ‌ تحرير المدعي لدعواه أكثر من مرة، ما يفيد ان الدعوى لا تستند على وقائع صحيحة، ولو كان الحال كذلك لما حصل هذا التحرير لثلاث مرات.ب‌ تعمد إخفاء السجل التجاري لمؤسسة (...) والذي يشمل نشاطه صيانة الأرصفة والطرق، ما يخالف نشاط بيع المواد الغذائية والمشروبات، وهو في ذات الوقت منتهي بتاريخ سابق لقيد الدعوى، وبرأس مال لا يتجاوز خمسة الاف ريال، وفي تعمد إخفاء عن الدائرة من بداية طلب قيد الدعوى وحتى سؤالنا عنه قرينة قوية الا ان الدائرة لم تنظر إليها وتتأملها.ت‌ ترك المطالبة لمدة سنيتن وخمسة أشهر بعد تاريخ الحوالات، وفي ترك المطالبة لهذه المدة مع كبر المبلغ قرينة واضحة وجلية على دم صحتها الا ان الدائرة لم تسأل المدعية أصلا عن هذا التأخر رغم تقدمنا به في اكثر من جلسة، ولم تتحقق منه على الوجه الذي يثبت بذل الاجتهاد في إيصال العدالة والحق الى اهله.ث‌ وجود حوالتين وليس حوالة واحد وحيث ان الحوالة لو كانت غير مستحقة لما قامت بتحويل الحوالة الثانية، ولما كانت حوالتين قد قامت بتحوليها ومن ثم دفعت المدعية بان المستأنف تشترط ثلاثة فواتير كان بإمكانها على فرض صحة قولها ان تحول ثلاثة حوالات لا يتجاوز مجموعها ثلاثين الف ريال مثلاُ ج‌ إنه رغم التقادم لمدة سنتين وخمسة اشهر لم تثبت انها راجعت المستأنف او تواصلت معها ابدا، ما يدل انها على يقين بصحة سبب التحويل البنكي ورضاها به وانه مقابل حوالة الدين للوكيل المذكور (مؤسسة (...))، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها مرافعة وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وذكر وكيل المستأنف ضده بعد اطلاعه على الاعتراض تمسكه بما جاء في الحكم الابتدائي وطلب تأييده، فيما تمسك المستأنف بالاعتراض والطلبات الواردة فيه. ثم قررا الأطراف الاكتفاء بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه , وتشير الدائرة إلى أن كل ما تمسك به المستأنف من قرائن أوردها في اعتراضه يقوي بها جانبه لا تغير من الأصل المعتبر حال الخلاف في صفة المقبوض وأن القول فيه قول الدافع مع يمينه , وبناء على ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠١٤٤٢٦٦) وتاريخ: ٢١/٠٢/١٤٤٥ الصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٤٧١١٦١٦١٤) القاضي: بإلزام شركة (...) لصناعة المرطبات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...). أن تدفع لـــ/(...) رقم الهوية (...). مبلغا قدره (٢٩٠.٠٠٠) مئتان وتسعون ألف ريال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث