حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530163546
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471124571/1444
رقم الحكم:4530163546
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124571 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530163546 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٤٥٧١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٢م أبرم المدعي بصفته وسيطاً عقارياً عقد مبايعة بين -المدعى عليه- البائع مؤسسة (...) للمقاولات والمشتري (...) لبيع عقار مكون من دور وشقتين بمبلغ قدره (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال، وذلك مقابل أن يدفع المدعى عليه للمدعي قيمة السعي وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقد تم تدوين ذلك في العقد بما نصه: (يتم تسليم المكتب مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال من البائع بعد الإفراغ)، وهذه المبايعة قد تمت على الوجه الصحيح والمعتاد كما أن قيمة السعي في حدود ما جرى عليه العرف، إلا أن المدعى عليه أخل بالشرط فلم يلتزم بسداد ما في ذمته للمدعي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مبايعة على مطبوعات المدعي والمبرم بين المدعى عليه و(...)، وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ، وممهورة بالتوقيع المنسوب للشاهدين والبائع/ (...) والمشتري/ (...). ٢- اتفاقية أتعاب محاماة والمبرم بين المدعي وشركة (...) و(...) للمحاماة والاستشارات القانونية بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠١هـ، وممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٠٢هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يتبن حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى والمرفقات واكتفى بما قدم وعليه تم حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/١٩هـ وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته بإلزام مالك المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وبما أن النزاع بين الطرفين نزاع بين تاجرين وبسبب أعمالهم التجارية فإنه يدخل في اختصاص المحكمة التجارية وذلك استنادا إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال مقابل السمسرة، وحيث أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته عقد المبايعة المحرر على مطبوعات المدعية، والتي أبرمته المدعية بين مالك المدعى عليها و(...)، والذي حصل فيه تحقق وفاء المدعية بالتزامها وهو البحث عن مشتر لعقار المدعى عليها وتقريب وجهات النظر بين المدعى عليها والمشتري، وبما أنه تم نص في ملاحظات العقد على أنه يتم تسليم المكتب مبلغ قدره عشرون ألف ريال من البائع بعد الإفراغ ، وبما أن الأصل عدم سداد مبلغ السمسرة، وبما أن مالك المدعى عليها تبلغ بحضور الجلسات، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، وأسقطت حقه في الدفاع عن نفسه الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من مالك المدعى عليها لحقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع مالك المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، وبما أن تخلف مالك المدعى عليها عن الحضور، وعن تقديم مذكرته الجوابية ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.)، وبما أن مالك المدعى عليها قد ألجئ المدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن مالك المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع ؛ مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد وبما أنه قد استقرت العادة في تقدير أتعاب المحاماة بأن تكون (١٠%) من المبلغ المحكوم به، عليه فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفي ريال، وبما أن الدعاوى التي ترفع من المؤسسات أو تقام ضدها فإن الحكم يكون لملاكها أو عليهم بحسب ما جاء في تعميم نائب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠هـ المتضمن ما نص الحاجة منه: (أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك أو المؤسسات أو عليهم)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق. وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام مالك المؤسسة المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لمالكة المؤسسة المدعية/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. ثانيا: إلزام مالك المؤسسة المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بتعويض مالكة المؤسسة المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفي ريال، وذلك بما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.