حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530181697

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471165938/1445
رقم الحكم:4530181697
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471165938 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530181697 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد مظلات معدنية بموجب عقد واحد مدهونة بريمر فقط في الموقع لمشاريع مدارس في سهول و الفلقي وأبصار) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٢٧,٠٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٧٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (٤٢.٠٠) اثنان وأربعون يوم الحد الإتماني لتوريد (٢٢٧,٠٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...)هوية رقم(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...) هوية رقم(...)وآلية التوريد بين الطرفين (توريد المظلات مدهونة بريمر فقط في الموقع لسهول و الفلقي وأبصار من المصانع المعتمدة لدى وزارة التعليم بتكلفة اجمالية ٢٢٧٠٠٠ ولم يورد أي شيء مما تم الاتفاق عليه في تلك المناطق)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٧٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٤-١٢-٢٣هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى والبينات والأسانيد المقدمة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على صحيفة الدعوى والجواب عنها، فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠١-٢٦هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها و قد ذكر وكيل المدعي بانه يوجد قضية مقيدة أولاً لدى الدائرة الرابعة عشرة و هي في نفس العقد محل النزاع بين الطرفين وقد انتدبت الدائرة خبيراً محاسبياً و نطلب احالتها للدائرة المذكورة و عليه قررت الدائرة إجالة القضية الى رئيس المحكمة للنظر في احالتها. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-٢٥هـ المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه ،وفيها اصطلح الأطراف على اتفاقية التصالح التالية: " الطرف الاول مؤسسة (...)ويمثلها (...)هويه رقم (...) الطرف الثاني شركة (...)ويمثلها: (...)هوية رقم (...) انه بحمد لله في يوم الاربعاء الموافق ١٦ اغسطس ٢٠٢٣ تم الاتفاق بين الطرفين اعلاه على الصلح بينهما بما يخص الدعاوي المقامة من الطرف الاول على الطرف الثاني لدى المحكمة التجارية بخصوص التعاملات التجارية بينهما في عده مشاريع وتم الاتفاق على الاتي:١- يتنازل الطرف الاول عن جميع الدعوى القضائيه المقامة حاليا دون مقابل او تعويض.٢- لا يحق للطرفين مطالبه اي منهما الاخر بعد هذا الصلح باي مبالغ نتيجة التعامل التجاري بينهما او تكاليف تقاضي او قضائية نتيجه رفع الدعاوى القضائية.٣-يعتبر هذا الصلح منهي لحقوق الطرفين وابراء ذمة للطرفين عن جميع التعاملات التجارية بينهما اي كانت حتى تاريخ توقيع إتفاق الصلح.٤-لا يحق للطرفين الرجوع عن هذا الصلح بعد التوقيع عليه.٥-حرر هذا الاتفاق من نسختين يسلم كل طرف نسخه للتوقيع في وجود الشهود التالي ذكرهم"" وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث