حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530174527
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570070198/1445
رقم الحكم:4530174527
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570070198 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530174527 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٠١٩٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بتاريخ ١٢ /٠٧ /٢٠٢١م وتم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد وتركيب أنظمة انذار وإطفاء الحريق لمشروع خاص بالمدعى عليها، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع (٣) أسابيع من تاريخ توقيع المدعى عليها على العقد، وسداد الدفعة الأولى المتفق عليها بنسبة (٥٠من قيمة العقد البالغ قدره (١٧,٤٤٨) سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعون ريالاً غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وبعد إضافة ضريبة القيمة المضافة يكون قيمة العقد مبلغ قدره (٢٠,٠٦٦) عشرون ألفاً وستة وستون ريالاً، ثم قامت المدعية بتوريد وتركيب أنظمة الإنذار وإطفاء الحريق للمشروع الخاص بالمدعى عليها، وذلك قبل انتهاء المدة المتفق عليها بالعقد، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد الدفعة الأخيرة المتفق عليها بالعقد المذكور، حيث قامت بسداد مبلغ قدره (١٦,٠٥٢.٨٠) ستة عشر ألفاً وإثنان وخمسون ريالاً وثمانون هللة، ولم تلتزم بسداد الدفعة الأخيرة بنسبة (٢٠) بمبلغ قدره (٤,٠١٣.٢٠) أربعة آلاف وثلاثة عشر ريالاً وعشرون هللة شامل ضريبة القيمة المضافة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٠٢هـ بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٦٦) عشرون ألفًا وستة وستون ريال سدد منه (١٦,٠٥٢.٨٠) ستة عشر ألفًا واثنان وخمسون ريال وثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٢١) واحد وعشرون يوم، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٠١٣.٢٠) أربعة آلاف وثلاثة عشر ريال وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تنفيذ مشروع بتاريخ ١٢ /٠٧ /٢٠٢١م على مطبوعات المدعية، ٢-عرض سعر تنفيذ الأعمال بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٦٦) عشرون ألفًا وستة وستون ريال على مطبوعات المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلبه بما جاء فيها واستمهل لتقديم ما لديه من مستندات أخرى مؤيدة لدعوى موكلته فأمهلته الدائرة لذلك، ورفعت الجلسة، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٥/٠٢/٢٠هـ ويذكر فيها بأن البينة التي تثبت صحة دعوى المدعية تكون من خلال النقاط التالية: ١- يوجد لدى المدعية شاهد وهو المهندس القائم بتنفيذ وتسليم الأعمال للمدعى عليها ويدعى (...)، ومستعد للحضور للإدلاء بالشهادة متى طُلب منه ذلك، ٢- كذلك البينة على تنفيذ موكلته لكافة الأعمال المتفق عليها مع المدعى عليها، الإيميلات المرسلة للمدعى عليها، والثابت بها تنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها ومطالبة المدعى عليها بسداد المبالغ التي بذمتها، وإقرارها بسداد الدفعة الأخيرة محل الدعوى، بالإضافة لإقرار المحاسب (...)المسئول عن حسابات المدعى عليها بسداد الدفعة الأخيرة، وثابت ذلك من خلال المستندات، فكل هذه البينات تؤكد قيام موكلته بإتمام العمل المتفق عليه، مما يستوجب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (٤,٠١٣.٢٠) أربعة آلاف وثلاثة عشر ريالاً وعشرون هللة ٣- يجدر بالذكر أن ما قامت به المدعى عليها من امتناعها عن سداد المبلغ الذي بذمتها قد أحوج موكلته للشكاية وتوكيل من ينوب عنها، حيث قامت المدعية بالتعاقد مع مكتب المحامي الدكتور (...) للمحاماة من أجل المطالبة بالمبلغ المذكور، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة وتشير الدائرة إلى سؤال وكيل المدعية عن الشاهد أفاد بأنه المهندس الذي نفذ الأعمال بين الطرفين، واكتفى وكيل المدعية بما سبق تقديمة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٠١٣.٢٠) أربعة آلاف وثلاثة عشر ريال وعشرون هللة، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد في عقد مبرم بين طرفي الدعوى وهما تاجرين وبسبب أعمالهم التجارية، عليه فإن المحاكم التجارية تختص بنظر هذه الدعوى استنادا إلى المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما من حيث الموضوع وبما أن وكيل المدعية طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٠١٣.٢٠) أربعة آلاف وثلاثة عشر ريال وعشرون هللة، وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد الالتزام بتنفيذ الأعمال، وعرض السعر تنفيذ الأعمال بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٦٦) عشرون ألفًا وستة وستون ريال على مطبوعات المدعية، إضافة إلى تقديم وكيل المدعية مراسلة عبر (...) منسوبة لمسؤول حسابات المدعى عليها (...) يتعهد فيها بتسليم المبلغ المتبقي عن استلامه من مالك المشروع إضافة إلى مراسلات عبر الإيميل من المدعية إلى المدعى عليها وأن مجموع الرسائل عبر الإيميل تفيد بمجموعها الانتهاء من جميع الأعمال وطلب المدعية تسليم باقي الثمن من المدعى عليها، إضافة إلى وجود شاهد لديها وهو المهندس الذي نفذ الأعمال المتفق عليها بين الطرفين ولم تسمع الدائرة شهادته وذلك لكون الشاهد هو من نفذ الأعمال ويجلب لنفسه نفعا من تلك الشاهدة، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة أخرى لاستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بالإضافة إلى القرائن سابقة البيان، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، وبما أن نكول المدعى عليها عن الحضور ونكولها عن تقديم مذكرة جواب أيضا ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعي عليه(...)هوية وطنيه رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٠١٣.٢٠) أربعة آلاف وثلاثة عشر ريال وعشرون هللة، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.