حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530160189

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570143790/1445
رقم الحكم:4530160189
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570143790 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530160189 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٣٧٩٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكالة لهذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة، والتي أجرت ما هو لازم؛ لنظرها، فحدد في سبيل ذلك جلسة تحضيرية منعقدة عن بعد بتاريخ ١٩ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة: (...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) –، في حين لم يتبين حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه على الرغم من الإبلاغ بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من مهمة التبليغ رقم ( ٨٢٥١٩٢٦٠ ) ولم يرد للدائرة ما يفيد اعتذاره تجاه ذلك، وعليه قررت الدائرة السير في إجراءات الدعوى حضورياً؛ استناداً لما نصت عليه المادة ( ٣٠ / ١ ) من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله وطلبت منه حصر طلباته وبيناته فيها، فقرر أنه بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ٢٠٢٢م أبرم المدعي عقداً مع المؤسسة المدعى عليها على الاستثمار في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك بمبلغ وقدره ( ٢٠٠٠٠ ) عشرون ألف ريال، وقد استلمت المؤسسة المدعى عليها رأس المال المتفق عليه بموجب سند القبض رقم ٧٠٩ و تاريخ ١٠ / ٠٣ / ٢٠٢٢م، وحيث نص العقد في بنده الثالث بأن نسبة الأرباح المستحقة للمدعي هي ٣٢% من الأرباح الناتجة عن تشغيل رأس المال فيما تستحق المؤسسة النسبة المتبقة من الأرباح الناتجة عن تشغيل رأس المال، كما نص الاتفاق على أن تصرف الأرباح المستحقة بنهاية العقد، وأن مدة العقد ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ توقيعه، على أن يتم إعادة قيمة رأس المال بعد انتهاء الفترة المتفق عليها، وقد انتهت مدة العقد في تاريخ ١٥ / ٠٦ / ٢٠٢٢م، إلا أن المؤسسة المدعى عليها لم تسلم لموكله شيئاً سواءً من رأس المال أو الأرباح المتفق عليها حسب العقد مخالفة بذلك قاعدة مطل الغني ظلم، لذلك فإن موكله يحصر طلباته في هذه الدعوى بطلب إلزام مالك المؤسسة المدعى عليها بدفع رأس المال المسلم لمؤسسته بخصوص العقد محل النزاع والبالغ قدره ( ٢٠٠٠٠ ) عشرون ألف ريال، ويحتفظ بحقه في المطالبة بالأرباح الناتجة عن تشغيل رأس المال في دعوى مستقلة، ثم قرر أنه يحصر بينات موكله في الدعوى بالمرفقات المدرجة ضمن صحيفة الدعوى الإلكترونية، ثم استوفت الدائرة متطلبات المادة ( ٩٠ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فتحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى، ومن توافر شروط قبولها، وحددت محل المنازعة باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحدد مستوى تعقيد القضية بالمتوسط، ولم تعتمد خطه إدارة الدعوى؛ لورود ملفها دون ذلك، ولم تعرض الصلح على الطرفين أو تحصر دفوع المدعى عليه وطالباته وبيناته؛ لعدم حضوره، ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء بما سبق له وأن قدمه وأنه ليس لديه ما يود إضافته، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان؛ ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن شركة المضاربة المتفق عليها بينهما، لذلك فإن الدائرة مختصة بنظره والفصل فيه؛ طبقاً لما نصت عليه المادة ( ١٦ / ٣ ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوى؛ فإنه لما كان المدعي وكالة يحصر دعوى موكله انتهاءً بطلب إلزام مالك المؤسسة المدعى عليها بدفع رأس المال المسلم لمؤسسته بخصوص العقد محل النزاع والبالغ قدره ( ٢٠٠٠٠ ) عشرون ألف ريال، ولما كان المدعى عليه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر هذه الدعوى على الرغم من الإبلاغ بها دون تقدمه بعذر تجاه ذلك، ولما كان ذلك كذلك؛ وكان الثابت للدائرة من خلال العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ٢٠٢٢م والمرفق ضمن صحيفة الدعوى الالكترونية أن طرفا الدعوى تعاقدا على أن يسلم المدعي لمؤسسة المدعى عليه رأس المال المدعى به، لاستثماره في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية لمدة ٣ أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد وتنتهي في ١٥ / ٠٦ / ٢٠٢٢م، على أن يكون للمدعي ما نسبته ٣٢% من الأرباح الناتجة عن تشغيل رأس المال المسلم لمؤسسة المدعى عليه، وعلى أن يتم إعادة رأس المال مع الأرباح المتحققة للمدعي عند نهاية مدة العقد، كما أن الثابت للدائرة من خلال سند القبض سند القبض رقم ٧٠٩ وتاريخ ١٠ / ٠٣ / ٢٠٢٢م المحرر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والمختوم بخاتهما أن المدعي أوفى بالتزامه المتمثل في تسليم رأس المال محل التعاقد؛ إذ أن من المقرر نظاماً أن للمحررات العادية حجيتها القضائية تجاه من نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو ختم أو إمضاء أو بصمة؛ طبقاً للمادة ( ٢٩ / ١ ) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ والتي نصت على أن: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط، أو إمضاء، أو ختم، أو بصمة... ، ولما كان الأصل عدم رد المدعى عليه لرأس مال المدعي بعد انتهاء مدة تأقيت المضاربة المتفق عليها بين الطرفين، كما أن الأصل هو سلامة رأس المال وعدم خسرانه؛ إذ أن الخسارة وصف عارض والأصل في الأمور العارضة العدم، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس مال المدعي وذلك على النحو الوارد في المنطوق أدناه، لا سيما أن عدم حضور المدعى عليه للجلسة المحددة لنظر الدعوى رغم الإبلاغ بالموعد يقيم قرينة تستخلص منها الدائرة صحة دعوى المدعية؛ استناداً لما نصت عليه المادة ( ٢١ ) من نظام الإثبات المشار إليه أعلاه والتي جاء فيها: ..٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. . نص الحكم: إلزام: (...) – هوية وطنية رقم (...) – مالك مؤسسة: (...) للتجارة – سجل تجاري رقم (...) - بأن يدفع لـ: (...) – هوية وطنية رقم (...) - مبلغاً وقدره ( ٢٠٠٠٠ ) عشرون ألف ريال. أبلغ الحاضرون بأن هذا الحكم نهائي غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه المادة ( ٧٨ / ١ ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث