حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530182892

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570190034/1445
رقم الحكم:4530182892
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570190034 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530182892 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٠٠٣٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات طبية متمثلة في زرعات أسنان وملحقاتها التجميلية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٤٢٥.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٤٢٥.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٢-٢٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٨٣٠٨٤٠٤٢)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة محررة هذا نصها: مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة رئيس الدائرة القضائية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قامت المدعية بتوريد وتسليم المدعى عليها مواد طبية تتمثل في زراعة أسنان وملحقاتها التجميلية بمبلغ إجمالي وقدره ٢٢٤٢٥ الف ريال لم تقم المدعى عليها بسداده بموجب كشف حساب من تاريخ ٢٠ ٠٧ ٢٠٢٢ حتى تاريخ ٢٧ ١٠ ٢٠٢٢ متضمن مطابقة رصيد من المدعى عليها هذي دعواي.الطلبات: الزام المدعى عليها بدفع المبلغ المترتب في ذمتها وقدره ٢٢٤٢٥ الف ريال وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي: مطابقة الرصيد المرفقة مبلغ قدره: (٢٢.٤٢٥.٠٠) ريال بها ختم وتوقيع المدعى عليها. وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٢٢.٤٢٥.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال يمثل قيمة توريد أدوات طبية متمثلة في زراعة أسنان وملحقاتها التجميلية، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره: (٢٢.٤٢٥.٠٠) ريال بها ختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٢.٤٢٥.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث