حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530162414
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570148081/1445
رقم الحكم:4530162414
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570148081 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530162414 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570148081 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: ورشة (...) للحدادة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1444/03/24هـ الموافق 2022/10/20م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهربائي 500 كيلو لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (14,950.00) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (46,000.00) ريال، على أن يكون السداد على دفعات؛ والمبالغ حالة السداد هي بمبلغ قدره (14,900.00) ريال؛ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/29هـ الموافق 2022/12/23م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1444/03/24هـ الموافق 2022/10/20م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/05/29هـ الموافق 2022/12/23م حتى 1444/06/29هـ الموافق 2023/01/22م ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 14,900.00ريال تمثل قيمة تأجير مولد كهربائي مقاس (500) كيلو لمدة شهر لصالح المدعى عليها؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 14.900ريال تمثل قيمة تأجير مولد كهربائي لصالح المدعى عليها، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي عرض سعر، وطلب تأجير (تعميد) صادر من المدعى عليها، وفواتير صادرة من المدعية قد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ وعليه تطلب إلزام المدعى عليها بالسداد استنادا على ما تقدم، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 14.900ريال تمثل قيمة تأجير مولد كهربائي لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال عرض سعر، وطلب تأجير (تعميد) صادر من المدعى عليها، وفواتير صادرة من المدعية قد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (ورشة (...) للحدادة) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (14.900) أربعة عشر ألفا وتسعمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.