حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530140921
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570139727/1445
رقم الحكم:4530140921
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570139727 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530140921 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٩٧٢٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركه (...) المقيدة في التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٣٩١١٤٤٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ توريد بطاريات سيارات من نوع (...) ، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، مستحق بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٩م، المستحق منه (٣٩٤٣٠.٧٥) تسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي، للسبب التالي: (قيمة بضائع تم استلامها من المدعي )، و غير المستحق منها (٢٦٠٧٥٠.٢٥) مئتان وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي للسبب التالي: (لم تقم المدعى عليها بتوريد بضائع بقيمة المبلغ )، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية.)، والقضية انتهت بحكم نصه (عدم ثبوت استحقاق المدعى عليها السند لأمر الصادر بشأنه قرار دائرة التنفيذ الرابعة رقم:٤٠١٠١٤١٠٠١٤٢٩٦٢ ومبلغه ٣٠٠٠٠٠ ثلاث مائة الف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٤١٦٣١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٩هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-قيام المدعى عليها شركة (...) بتقديم طلب التنفيذ مع علمها بعدم استحقاقها لكامل السند شرعا مما أدى إلى (توكيل محام في الدعوى ودفع اتعاب محاماة ومصروفات تقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٣/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليها (...) ورقم وكالته (...) ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال المدعي على لائحة الدعوى المتضمنة طلب أتعاب المحاماة بمبلغ ٤٥٠٠٠ عن دعوى إبطال سند لأمر المقامة لدى الدائرة برقم ٤٣٩١١٤٤٠٥ والمحكوم فيها بعدم ثبوت استحقاق المدعى عليها لمبلغ السند لأمر المنفذ ومبلغه ٣٠٠٠٠٠ريال سوى ٣٩٤٣.٧٥ريال المؤيد بحكم دائرة الاستئناف الأولى والبينة العقد وسندات القبض المرفقة وبسؤال وكيل المدعى عليها الإجابة قرر بأن الدعوى غير صحيحه والمبلغ غير مستحق لعدم صحه المطالبة وتأخره في إقامة الدعوى بعد إقامة المدعى عليها لدعواها فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وتعدي المدعى عليها وإضرارها بالمدعي بتنفيذ السند لأمر فوق ما تستحقه عليه، فإن المدعي يستحق التعويض عن أتعاب الترافع؛ ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه محامي المدعي، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، و تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا (...) وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.