حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530138301

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470979675/1444
رقم الحكم:4530138301
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470979675 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530138301 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٩٦٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وتركيب وذلك في تصنيع مطبخ لمقهى موكلي وتركيبه بما يتناسب مع آلات المقهى وفتحتها، لمدة (١٥) خمسة عشر يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣,٥٠٠.٢٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تأخير ومماطلة في تنفيذ العمل المنجز مع إحداث أخطاء فنية جسيمة في أخذ المقاسات والتركيب دون التعديل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥م، مما تسبب بـ(توظيف ٧ موظفين ومدير واستمرار صرف رواتبهم طوال تلك المدة وعدم القدرة على افتتاح المقهى)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أن المدعى عليه تأخر في تنفيذ العمل المنجز لمدة تتجاوز مدة ١٥ يوم المتفق عليها مع إحداث أخطاء فنية) ومقدار التعويض المطلوب (٢٢١,٧٠٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال، والخطأ المتمثل في (تأخير ومماطلة في تنفيذ العمل المنجز مع إحداث أخطاء فنية جسيمة في أخذ المقاسات والتركيب دون التعديل)، مما تسبب بـ(تكبد موكلي تكاليف ايجار المقهى والكهرباء والانترنت لمدة ٥ شهور دون القدرة على الافتتاح)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أن المدعى عليه تأخر في تنفيذ العمل المنجز لمدة تتجاوز مدة ١٥ يوم المتفق عليها مع إحداث أخطاء فنية) ومقدار التعويض المطلوب (٥٣,٠٨٢.١٩) ثلاثة وخمسون ألفًا واثنان وثمانون ريال وتسعة عشر هلله، والخطأ المتمثل في (تأخير ومماطلة في تنفيذ العمل المنجز مع إحداث أخطاء فنية جسيمة في أخذ المقاسات والتركيب دون التعديل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥م، مما تسبب بـ(عدم القدرة على افتتاح المقهى لكون المطبخ هو أساس العمل ولم يتم الاستفادة من أيام التأسيس وغيرها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أن المدعى عليه تأخر في تنفيذ العمل المنجز لمدة تتجاوز مدة ١٥ يوم المتفق عليها مع إحداث أخطاء فنية) ومقدار التعويض المطلوب (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (خطأ في تنفيذ العمل المنجز مع إحداث أخطاء فنية جسيمة وأن تعديل خطأهم في الرخامة يكون بمبلغ٧٥٠)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م، مما تسبب بـ(دفع مبلغ إضافي لسبب وخطأ يعود للمدعى عليه بشكل كامل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (حيث أن المدعى عليه أخطأ بتركيب الرخام وعدم قصها بالشكل الصحيح لتدخل بها الاسلاك والتوصيلات) ومقدار التعويض المطلوب (٧٥٠.٠٠) سبع مئة وخمسون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٢٥,٥٣٢.١٩) سبع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي وتسعة عشر هلله، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٩/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالته (...) ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) ولم يودع المذكرة الدفاعية واحالت وكيلة المدعي على لائحة الدعوى وقررت بأن موكلتها تطلب التعويض عن ضرر التأخير والاخطاء الفنية في أعمال المدعى عليها المتعاقدة معها في تصنيع مطبخ للمقهى العائد لها وقرر وكيل المدعى عليها بأن المدعية تأخرت في دفع الدفع الثانية عن الموعد المحدد ثلاثة أشهر وأن العمل سليم وصحيح وأن المدعية تعاقدت مع موكلته على تنفيذ عمل آخر وهو إضافة رخام بمبلغ ٧٥٠ ريال فعقبت وكيلة المدعية أن ذلك غير صحيح وأن مبلغ ٧٥٠ ريال طلبته موكلتها من المدعى عليها لإصلاح عيب تصنيعي في الرخام الذي كان ان سبق أن وضع بالمقهى وطلبت المبلغ من أجل إحضار رخام جديد وأفهمت الدائرة الطرفين حاجة الدعوى لخبير وطلبت وكيلة المدعية الإمهال، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة الى ان وكيلة المدعية وافقت على ندب الخبير عن طريق تبادل المذكرات وتم ندب خبير عبر منصة خبرة وصدر تقريره ولا زال في مهلة اعتراض الاطراق وقررت وكيلة المدعية اعتراضها على التقرير وسيتم ايداعه في منصة خبره خلال أسبوع ولم تتمكن الدائرة من الاطلاع على التقرير لخلل في المنصة، وفي جلسة هذا اليوم ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسية المندوب عبر منصة خبرة المؤرخ ٢٥/٦/٢٠٢٣ المتضمن (بأن ممثل المدعية رفض دخول ممثل المدعى عليها اثناء المعاينة للمحل وأن المدعية تأخرت في سداد الدفعة الثانية نحو شهر ونصف فهي المتسببة بالتأخر وأن ٧٥٠ ريال مقابل الرخام والرخام الجانبي وهو عمل إضافي خارج العقد وأنه تم تركيب المطبخ في المقهى بطريقة جيدة ومقبولة مع وجود ملاحظات وتكلفة اصلاح الملحوظات ٦٧٠٠ ريال والملحوظات هي عدم عمل الفتحات وتنسيقها في مواقعها مع التمديدات ووجود مفصلات تالفة وتعديل فتح الدولاب الى سحاب متحرك للدولاب المجاور للثلاجة لتسهيل عملية الفتح وأن اجمالي قيمة المطبخ ٤٧٠٠٠.٥ ريال) وقد أجاب الخبير على اعتراضات المدعية وقررت وكيلة المدعية بأن موكلتها تذكر وجود ملحوظات لم يستكملها ولم يتعرض لها بالتقرير وقد ارفقتها ضمن مذكرتها في هذه اليوم ونظراً لإتاحة تقديم ما لدى الأطراف امام الخبير ابتداء قبل اصدارة التقرير الابتدائي وكذلك اثناء مرحلة الاعتراض على التقرير وقد تم ذلك من خلال ما يتضح في منصة خبره فلا تقبلها ونظرا لصلاحية الحكم في الدعوى، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر٦٥)، وإذ كان محل النزاع يتمحور حول جملة من الأمور الهندسية, وبما أن الدائرة قد قررت إحالة النزاع لمكتب هندسي محايد وتم ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية عبر منصة خبرة في نظام تقاضي وصدر تقريره المتضمن يان إجمالي قيمة أعمال المدعى عليها بمبلغ ٤٧٠٠٠.٥ ريال وأن سبب التأخر عائد للمدعية في تأخرها في سداد الدفعة الثانية وأنه يوجد عمل إضافي خارج العقد متعلق بالرخام الجانبي وانتهى إلى أن الاعمال المنفذة تمت في المقهى بطريقة جيدة ومقبولة مع وجود ملحوظات بينت في الوقائع وتكلفة إصلاح الملحوظات ٦٧٠٠ ريال، فإن الدائرة تأنس بالنتيجة التي توصل إليها الخبير وتأخذ بمضمونها استناداً للمادتين ١١٠- ١٢١ من نظام الاثبات وأدلتها الإجرائية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع تكلفة إصلاح الملحوظات بمبلغ ٦٧٠٠ريال، وبالنسبة لأتعاب الخبير فإن المدعية باعتبارها الطرف الخاسر بناء على التقرير وبالنظر لدعواها وطلبها واستنادا للمادة ١٢٢ من نظام الاثبات فهي من تتحمل الاتعاب، وتنتهي الدائرة إلى رفض ما زاد عما قرره الخبير من طلب المدعية كما لا تعول الدائرة على ما ذكرته بشأن الاعتراض على التقرير ذلك أنه متاح عبر المنصة ولا علاقة للدائرة به وقد أجاب الخبير على اعتراضاتها. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٦٧٠٠ ستة آلاف وسبعمائة ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث